قـانون رقـم 135 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المـــالية 2024/2023 بمـبلـغ 57846421000 جنيـه (فقط وقدره
سبعة وخمسون مليارًا وثمانمائة وستة وأربعون مليونًا وأربعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قـدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 11893025000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا وثمانمائة وثلاثة
وتسعون مليونًا وخمسة وعشرون ألف جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات .
( المــادة الثـالثـة )
قدرت الإيـــرادات للســنــة المـــالية 2024/2023 بمبلغ 34869723000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وتسعة
وستون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قــدر صافـى ربح العام للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 22976698000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة
وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 22976698000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا
وتسعمائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 300000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 22676698000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قــدرت الإيرادات الرأســمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 22976698000 جنيه (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وتسعمائة
وستة وسبعون مليونًا وستمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لا يجـــوز للهيئة الســــحب علــــى المكشـــوف من البنـــك المركــــزى المصــــرى والبنــــوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير
المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى