قانون رقم 137 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 137 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2023 / 2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئـــــة الوطنيــــة للإعــــلام للســنة المـــالية 2024/2023 بمـبلغ 28022112000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون
مليارًا واثنان وعشرون مليونًا ومائة وإثنا عشر ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قــدرت التكاليف والمصروفات للسـنــة المــالية 2024/2023 بمبلغ 14176321000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا ومائة وستة
وسبعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 3384000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10792321000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــــــدرت الإيــــرادات للســـنة المــــــاليـــة 2024/2023 بمبلغ 2000000000 جنيه (فقط وقدره مليار جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المــالية 2024/2023 بمبلغ 12176321000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا ومائة
وستة وسبعون مليونًا وثلاثمائـــة وواحــد وعشــرون ألف جنيه) .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 13845791000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثمانمائة
وخمسة وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 1091550000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1275241000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للســـنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 13845791000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثمانمائة وخمسة
وأربعون مليونًا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) منها مبلغ 1979170 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لايتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المـدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لا يجوز للهيئة السحب علـــى المكشـوف من البنك المركزى المصرى والبنـوك الأخرى إلا بموافــقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية