قانون رقم 140 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 140 لسـنة 2023
بربط موازنة المتحف المصري الكبير
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــلة مــــوازنة المتحـــف المصرى الكبـــير للســـنة المــــالية 2024/2023 بمبلغ 5230209000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات
ومائتان وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسـنــة المـالية 2024/2023 بمبلغ 70000000 جنيه (فـقط وقدره سبعون مليون جنيه) اعتماد إجمالى
على مستوى التكاليف والمصروفات .
( المــادة الثالث )
قدرت الإيرادات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 70000000 جنيه (فـقط وقدره سبعون مليون جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 5160209000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وستون
مليونًا ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 2483441000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2676768000 جنيه .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 5160209000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وستون مليونًا
ومائتان وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4405000000 جنيه منها مبلغ 2700000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة .
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 755209000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المتحف بما لا يتعارض مع قانون إنشائه .
( المــادة السـابعـة )
يلتزم المتحف بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة الثـامنـة )
لا يجوز للمتحف السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير
المـالية .
( المــادة التـاسعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية