قانون رقم 142 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 142 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي
للسنة المالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضى للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 270150000 جنيه (فقط وقدره مائتان
وسبعون مليونًا ومائة وخمسون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 113575000 جنيه (فـقط وقدره مائة وثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة
وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجـــور بمبلغ 42500000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 71075000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قـــــدرت الإيـــرادات للســنــة المــــالية 2024/2023 بمبـلــغ 70000000 جنيه (فقط وقدره سبعون مليون جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 43575000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة
وخمسة وسبعون ألف جنيه) .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 156575000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وخمسون مليونًا
وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 113000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 43575000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 156575000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وخمسون مليونًا وخمسمائة
وخمسة وسبعون ألف جنيه) منهــا مبـلــغ 143575000 جنيه مســاهمة مـن الخـزانة العـامة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قرار إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركــزى المصـــرى والبنــوك الأخـرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونيو سنة 2023م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية