قانون رقم 144 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 144 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسـنة المـالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قــدرت جمــلة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 2142351000 جنيه (فقط وقدره ملياران ومائة
واثنان وأربعون مليونًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قـدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 507039000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وسبعة ملايين وتسعة

وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 73954000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 433085000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــــدرت الإيــرادات للســنــة المــالية 2024/2023 بمبلـــــغ 1467039000 جنيـــه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليونًا
وتسعة وثلاثون ألف جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قــدر صافى ربح العـام للسنة المــــالية 2024/2023 بمبلـغ 960000000 جنيــه (فقط وقدره تسعمائة وستون مليون جنيه) كله فائض
حكومة .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 675312000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وسبعون مليونًا
وثلاثمائة واثنـا عشر ألف جنيــه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 38000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 637313000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 675312000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وخمسة وسبعون مليونًا

وثلاثمائة واثنا عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمـالية متنـوعة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية