قـانون رقـم 147 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
للسـنة المـالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 576103618000 جنيه (فقط وقدره
خمسمائة وستة وسبعون مليارًا ومائة وثلاثة ملايين وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبـلغ 467433618000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وستون مليارًا
وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 3990000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 463443618000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قـــدرت الإيـــرادات للـســنـة المــــالية 2024/2023 بمبـلغ 467433618000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وستون مليارًا وأربعمائة
وثلاثة وثلاثون مليونًا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه) منها إعانات بمبلغ 202054618000 جنيه .
( المــادة الـرابعـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 108670000000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية مليارات
وستمائة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 3296860000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 105373140000 جنيه .
( المــادة الخـامسـة )
قـدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 108670000000 جنيه (فقط وقدره مــائة وثمانية مليارات وستمائة
وسبعون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمـالية متنـوعة .
( المــادة السـادسـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة السـابعـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجــة بالاستخــدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة الثـامنـة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة التـاسعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى