قانون رقم 148 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قـانون رقـم 148 لسـنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي
للسـنة المـالية 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهــيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المــالية 2024/2023 بمبلغ 31952000000 جنيه (فقط وقدره واحد
وثلاثون مليارًا وتسعمائة واثنان وخمسون مليون جنيه) .
( المــادة الثـانيـة )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 5170000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وسبعون
مليون جنيه) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 1110000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4060000000 جنيه .
( المــادة الثـالثـة )
قــدرت الإيـــــرادات للسنة المـالية 2024/2023 بمبلـــغ 7020000000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وعشرون مليون جنيه) .
( المــادة الـرابعـة )
قــدر صــــافى ربـــح العـــــام للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 1850000000 جنيــه (فقط وقدره مليارًا وثمانمائة وخمسون مليون جنيه) .
( المــادة الخـامسـة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 24932000000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليارًا
وتسعمائة واثنان وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 925000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 24007000000 جنيه .
( المــادة السـادسـة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2024/2023 بمبلغ 24932000000 جنيه (فقط وقدره أربعــة وعشرون مليارًا وتسعمائة
واثنان وثلاثون مليـون جنيه) كلها إيرادات رأسمـالية متنـوعة .
( المــادة السـابعـة )
تعتبر أحكام التأشيرات المـلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المــادة الثـامنـة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار
القومى .
( المــادة التـاسعـة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنـــك المركزى المصرى والبنــوك الأخـــرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المـالية .
( المــادة العـاشـرة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية