قانون رقم 17 لسنة 1991

Facebook
Twitter

قانون رقم 17 لسنة 1991

بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

تعفى أذون الخزانة الصادرة اعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ

(الموافق 26 مايو سنة 1991م).

 

اشترك في القائمة البريدية