قانون رقم 183 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020
فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (2 ، 3) من القانون رقم 204 لسنة 2020 فى شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير النصان الآتيان :
مادة (2) :
يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ، ما يأتى :
1 – أن يكون مصرى الجنسية .
2 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 – ألا تتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية .
4 – ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته .
مادة (3) :
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها فى هذا القانون باللجنة العليا ، برئاسة وزير الثقافة ، وعضوية كل من :
1 – ممثل عن المجلس القومى للطفولة والأمومة ، يرشحه رئيس المجلس .
2 – الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة .
3 – رئيس دار الأوبرا المصرية .
4 – رئيس المركز القومى لثقافة الطفل .
5 – مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس .
6 – ثلاث من الشخصيات البارزة فى مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل فى شتى المجالات ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد .
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة .
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا قرار من وزير الثقافة ، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الثقافة ، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى