قانون رقم 2 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970
فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص البند (3) من المادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة, النص الآتى:
“3 – 5% لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية”.
ويضاف إلى المادة السابقة الذكر بند جديد برقم (4) نصه الآتى:
“4 – باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال تزاد إلى 15% إذا كان المعهد صناعيا أو تكنولوجيا فإذا تجاوز ذلك استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 (9 يناير سنة 1990)
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى
عن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970
فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة
(القانون رقم 2 لسنة 1990)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 2 من أبريل سنة 1989، إلى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 16 من أبريل سنة 1989، حضره ممثلا للحكومة السيد/ فتحى عبد الغنى غنيم – وكيل وزارة التعليم العالى.
وأعدت اللجنة تقريرها عنه إلا أنه يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى وبتاريخ 28/ 11/ 1989 عقدت اللجنة اجتماعا حضره السيد/ محمد على شرف الدين ممثلا للحكومة وبعد أن نظرت اللجنة مشروع القانون رقم 52 لسنة 1970، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة، فتبين لها أن التعليم الخاص يؤدى دورا مهما فى مجال التعليم فى إطار الخطة العامة للدولة تحت رقابتها واشرافها وكما هو معلوم فإن المعاهد العليا الخاصة كان ينظمها القانون رقم 275 – لسنة 1955 بشأن تنظيم تسمية المعاهد العلمية والقانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة، ثم صدر القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقد تضمنت المادة 24 من أسلوب توزيع صافى الربح الذي تسفر عنه ميزانية المعهد في نهاية العام على الوجه الآتى:
1 – 20% لدعم احتياطي المعهد حتى يبلغ ما يوازى نفقات سنة كاملة، وإذا جاوز الاحتياطى ذلك، تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط والأوضاع التى تحددها وزارة التعليم العالى.
2 – 25% للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات أو مكافآت تشجيعية أو خدمات وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى.
3 – باقى الربح لصاحب المعهد بما لا يجاوز 4% من رأس المال فإذا جاوز ذلك إستخدمت الزيادة على النحو الوارد فى البند (1) من هذه المادة والخاص بدعم احتياطى المعهد. والمشروع المعروض رفع النسبة المخصصة فى البند (3) من المادة 24 وجعلها 15% بدلا من 4% وذلك تشجيعا للمساهمة فى تحقيق خطة النهوض بالعملية التعليمية وخاصة أن النسبة الحالية أصبحت لا تتفق والأوضاع الاقتصادية الحالية ولا تشجع على استثمار رؤوس الأموال فى الأنشطة التعليمية.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون تسترعى إنتباه وزارة التعليم العالى إلى ضرورة إحكام إشرافها العلمى والمالى والإدارى على المعاهد الخاصة بصورة تحقيق صالح العملية التعليمية وتراعى ظروف أولياء أمور الطلاب فى الوقت ذاته، وهذا يتأتى إلا إذا خضع تقدير الرسوم التى يدفعها الطالب أو زيادتها لإشراف وموافقة وزارة التعليم العالى سواء كانت هذه الرسوم فى صورة مصروفات دراسية أو خدمات تعليمية أو خدمات اجتماعية بحيث لا يجوز لأى معهد أن يفرض أى نوع من الرسوم أو يزيد منها إلا بعد أخذ موافقة وزارة التعليم العالى، إعمالا لحكم المادة 17 من القانون رقم 52 لسنة 1970 فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة والتى تنص على أن:
“يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم الأمور الآتية على وجه الخصوص:
1 – فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة أدائها ونظام الاعفاء الكلى أو الجزئى منها والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات…”.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة
دكتور صوفى أبو طالب