قانون رقم 2 لسنة 1991
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد
والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف إلى القانون رقم 90 لسنة 1975 فى شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، مادة جديدة برقم 12 (مكررا)، نصها الآتى:
“يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إذا رأى ضرورة لذلك، مد الخدمة بعد السن المقررة للإحالة إلى التقاعد فى الرتبة وذلك لمدة سنة فأكثر لمن يشغلون الوظائف التالية ممن لم يستكملوا مدة شغل الوظيفة:
(1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
(2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1411 هـ
(الموافق 27 يناير سنة 1991 م).