قانون رقم 2 لسنة 1995 بتاريخ 1995-01-12

Facebook
Twitter

القانون رقم 2 لسنة 1995

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980

بشأن سلطة الصحافة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شعبان سنة 1415

                الموافق 10 يناير سنة 1995 م.

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الثقافة والأعلام والسياحة

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن الإقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو صلاح

الطاروطى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980

بشأن سلطة الصحافة

القانون رقم 2 لسنة 1995

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 31/ 12/ 1994 تقرير لجنة الإقتراحات والشكاوى عن اقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من السيدين العضوين صلاح الطاروطى وعبد المنعم العليمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والأعلام والسياحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحيل هذان الإقتراحين بمشروعى قانونين بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 1994 إلى مجلس الشورى لأخذ رأيه فيهما إعمالا لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وقد عقدت اللجنة المشتركة ثلاثة إجتماعات الأول بتاريخ 31/ 12/ 1994 والثانى والثالث بتاريخ 1/ 1/ 1995 لنظر تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن هذين الإقتراحين بمشروعى قانونين.

وبعد أن استعادت اللجنة المشتركة نظر هذا التقرير تبين لها أن هناك اختلافا وتباينا بينهما على الرغم من ان كلا منها يقضى بتعديل بعض أحكام – قانون واحد – وهو القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، بالإقتراح المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى يقضى بتعديل المادة 28 من القانون المشار إليه والخاصة بتحديد سن تقاعد العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، فى حين أن الاقتراح المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى يقضى بتعديل المادة 49 من ذات القانون والخاصة بقصر ملكية الصحف القائمة حاليا على أصحابها دون إنتقال هذا الحق للورثة.

كما استبان للجنة أن مجلس الشورى قد وافق بجلسته المعقودة صباح يوم 27 من ديسمبر سنة 1994 على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى فى حين لم يرد رأيه فى الأقتراح الآخر.

ولما كانت أحكام المادتين 17، 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تقضى بحق مجلس الشورى فى إبداء رأيه فيما يحال إليه من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب خلال مدة لا تجاوز شهراً، وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة، فأنه يتعين على اللجنة المشتركة إنتظار رأى مجلس الشورى حول الأقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى أو إنقضاء المدة المشار إليه.

وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة الأقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى ومذكرته الإيضاحية – واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس ورأى مجلس الشورى وأستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء تبين لها أن هذا الإقتراح بمشروع قانون يستهدف إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة حتى يمكن تحقيق المساواة بين قيادات العمل الصحفى فى المؤسسات الصحفية القومية وبين غيرهم من الفئات الأخرى التى تعمل فى ذات المؤسسات، فهذه المادة قد تناولت فى فقراتها الثلاث سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى هذه المؤسسات، فقد حددت الفقرة الأولى منها سن تقاعد العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ببلوغ سن الستين، بينما أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة، غير أن الفقرة الثالثة – المقترح الغاؤها – من ذات المادة حظرت البقاء بعد بلوغ سن الستين فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويتة أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها.

ولا شك فى أن نص هذه فيه إجحاف لهذه الفئة التى تمثل قيادة العمل الصحفى بالإضافة إلى عدم تحقيق المساواة بينها وبين غيرها من الفئات الأخرى التى تعمل معها فى ذات المؤسسة الصحفية وهذه المغايرة باجازة مد سن التقاعد لجميع العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية وحظرها بالنسبة لقيادات هذه المؤسسات والصحف لا مبرر لها.

فضلا عن أن الغاء الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 28 من قانون سلطة الصحافة سيجيز لبعض القيادات الصحفية وفقاً لمصلحة المؤسسة الصحفية أو الصحيفة – بالبقاء فى الخدمة بعد سن الستين وحتى الخامسة والستين متى إقتضت الحاجة إلى ذلك وأن بقاء هذه القيادات الصحفية إلى هذه السن مرهون بما يراه فى النهاية المجلس الأعلى للصحافة الذى يقدر سنوياً مدة الحاجة إلى إستمرار بعض القيادات الصحفية فى موقعها بعد بلوغ سن الستين من عدمة.

وقد أعترض كتابة على هذا الإقتراح بمشروع قانون كل من السيدين العضوين لطفى واكد وجلال غريب.

ولما كان هذا الإقتراح بمشروع قانون سيحقق الإنسان التشريعى فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 من قانون سلطة الصحافة بين القاعدة العامة وبين الإستثناء عليها دون تفرقة فى الأستثناء الواحد بين بعض الوظائف وغيرها من الوظائف الأخرى التى تعمل فى مجال عمل واحد، علاوة على ما سيحققه من مساواة بين قيادات العمل الصحفى وبين كافة الفئات الأخرى التى تعمل معها فى ذات المؤسسة، فأن اللجنة توافق عليه؛ وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصياغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

صلاح الطاروطى

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو

محمد محمد جويلى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 148

لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة

(القانون رقم 2 لسنة 1995)

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 3 من مايو سنة 1993، إلى اللجنة، اقتراحاً بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره فى مساء ذات اليوم.

نظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، واللائحة الداخلية للمجلس، فتبين لها:

أولا: أن الاقتراح بمشروع قانون يهدف إلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه بحيث يتسق الحكم الوارد بها – بعد تعديله – مع الحكم الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة، خاصة أن هذه المادة تعنى بتحديد سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية سواء كانوا من الصحفيين أم الإداريين أو العمال. فقد نصت الفقرة الأولى منها على أن سن التقاعد لجميع العاملين بها هو سن الستين عاماً.

ثم أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية مد السن سنة فسنة حتى الخامسة والستين.

بينما تضمنت الفقرة الثالثة من ذات المادة عدم جواز بقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء تحرير الصحف القومية أو أعضاء مجالس التحرير بهذه الصحف فى مناصبهم متى بلغ أى منهم سن الستين عاماً

وفى هذا اجحاف لهذه الفئة وعدم المساواة بينها وبين غيرها من الفئات الأخرى التى تعمل معها فى ذات المؤسسة الصحفية والتى أجاز القانون مد سن العمل لهم سنة فسنة حتى الخامسة والستين.

كما سبق الإشارة إليه – فضلا عن حرمان المؤسسات الصحفية القومية من بعض القيادات والخبرات التى تثرى العمل الصحفى وتكون هذه المؤسسات فى أشد الاحتياج لها ولكن نص القانون القائم بحرمانها من ذلك.

ولعلاج هذا قدم الاقتراح بمشروع قانون المعروض والذى نص فى المادة الأولى منه على أن “يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة النص الآتى:

“كما يجوز لمجلس الشورى مد السن بالنسبة لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، ولرؤساء التحرير بها، حتى سن الخامسة والستين”.

وذلك بدلا من “على أنه لا يجوز أن يبقى فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاماً” كما يقضى النص المعمول به حالياً.

بينما تضمن الاقتراح بمشروع قانون فى مادته الثانية نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ثانياً: ترى اللجنة أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض يحقق ما يأتى:

1 – المساواة فى المؤسسات الصحفية القومية بين الصحفيين والإداريين والعمال، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

2 – تحقيق الاتساق التشريعى فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 السابق الإشارة إليه بين القاعدة العامة فى الفقرة الأولى والاستثناء منها فى الفقرتين الثانية والثالثة.

3 – أن الذى خول سلطة جواز مد السن هو سلطة أعلى من سلطة المجلس الأعلى للصحافة، وهو مجلس الشورى الذى يمارس – نيابة عن الدولة – حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية حيث تنص الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 على أن “وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى”.

كما أن هذا القانون قد أناط بمجلس الشورى فى المادة 31 منه اختيار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، وكذلك اختيار ثمانية أعضاء آخرين بمجلس الإدارة، كذلك يقوم مجلس الشورى باختيار رئيس التحرير لكل صحيفة من الصحف القومية وذلك بموجب المادة 32 من ذات القانون، مما يقتضى الأمر أن من له حق ممارسة الملكية وحق الاختيار إلى حق جواز مد سن الخدمة لهؤلاء الذين يختارهم.

وتأسيساً على ما سبق، فإن اللجنة ترى أن الاقتراح بمشروع قانون المعروض مقبولا شكلا، وتوصى باحالته إلى لجنة الثقافة والأعلام والسياحة.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.

رئيس اللجنة

أحمد محمد أبو زيد

تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى

عن اقتراحين بمشروعى قانونين

مقدمين من السيدين العضوين صلاح الطاروطى، وعبد المنعم

العليمى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 سنة 1980

بشأن سلطة الصحافة

(القانون رقم 2 لسنة 1995)

أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 8 من مايو سنة 1993 إلى اللجنة اقتراحاً بمشروع قانون مقدما من السيد العضو عبد المنعم العليمى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، وانفض دوراً الانعقاد العادى الثالث والرابع ولم يتسن للمجلس نظرة.

وقد أعلن السيد العضو فى بداية كل من دورى الإنعقاد العادى الرابع والخامس تمسكه بنظر اقتراحه عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 172 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وفى 26 من ديسمبر سنة 1994 أحال الأستاذ الدكتور رئيس المجلس إلى اللجنة اقتراحاً بمشروع قانون مقدما من السيد العضو صلاح الطاروطى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة.

وأخطر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 26 من ديسمبر سنة 1994 مجلس الشورى بالاقتراحين بمشروعى قانونين المشار إليهما لأخذ رأية فيهما إعمالا لحكم البند (2) من المادة 195 من الدستور والمادة 18 من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى.

وقد وافق مجلس الشورى (1) بجلسته المعقودة صباح يوم 27 من ديسمبر سنة 1994 على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى.

عقدت اللجنة اجتماعاً فى 27 من ديسمبر سنة 1994، لنظر الاقتراحين بمشروعى قانونين المشار إليهما حضره السيدان العضوان مقدما الاقتراحين.

نظرت اللجنة الاقتراحين بمشروعى قانونين ومذكرتيهما الإيضاحيتين واستعادت نظر الدستور والقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس، ورأى مجلس الشورى، فتبين لها:

أولا: إن الاقتراح بمشروعى قانون المقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى يهدف إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه، فهذه المادة تتناول تحديد سن التقاعد بالنسبة للعاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، وعلة ذلك أن الفقرة الأولى من تلك المادة تحدد سن تقاعد العاملين صحفيين وإداريين وعمال – فى المؤسسات الصحفية القومية ببلوغ سن الستين عاماً، بينما تجيز الفقرة الثانية من هذه المادة للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، إلا أن الفقرة الثالثة – المقترح إلغاؤها – من ذات المادة تحظر البقاء فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو فى عضوية مجلس الإدارة أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بهذه الصحف بعد بلوغ سن الستين، وفى هذا إجحاف لهذه الفئة وعدم المساواة بينهما وبين غيرها من الفئات الأخرى التى تعمل معها فى ذات المؤسسة الصحفية والتى أجاز القانون مد سن العمل لهم سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين، فضلا عن حرمان المؤسسات الصحفية القومية من بعض القيادات والخبرات التى تثرى العمل الصحفى وتكون هذه المؤسسات فى أشد الاحتياج لها، حيث أن نص الفقرة الثالثة الحالى من المادة 28 من قانون سلطة الصحافة يحرمها من ذلك.

فالغاء الحظر المنصوص عليه فى الفقرة المشار إليها سيجيز لبعض القيادات الصحفية – وفقاً لمصلحة المؤسسة الصحفية أو الصحيفة – بالبقاء فى الخدمة بعد سن الستين وحتى الخامسة والستين متى اقتضت الحاجة إلى ذلك. مما يحقق المساواة بين العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية فيكون شأن القيادة الصحفية فى ذلك شأن سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية، وأمر هذا متروك فى النهاية للمجلس الأعلى للصحافة الذى يقدر سنوياً مدى الحاجة إلى استمرار بعض القيادات الصحفية فى موقعها بعد بلوغ سن الستين عاماً من عدمه. فضلا عن تحقيق الاتساق التشريعى فى المادة 28 من القانون رقم 148 لسنة 1980 السابق الإشارة إليه بين القاعدة العامة وبين الاستثناء عليها، دون التفرقة فى الاستثناء الواحد بين بعض الوظائف وغيرها من الوظائف الأخرى التى تعمل فى مجال عمل واحد.

ثانياً: يهدف الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمى إلى تعديل المادة 49 من قانون سلطة الصحافة المشار إليه لتظل الصحف القائمة حالياً والتى تصدر عن أفراد مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وكذلك لورثتهم من بعدهم متى كانوا يشتغلون بالصحافة، بدلا من قصر هذه الملكية فقط على أصحاب هذه الصحف حتى وفاتهم دون انتقال هذا الحق للورثة كما يقضى القانون الحالى، وذلك حتى تستمر هذه الصحف فى مباشرة نشاطها دون توقف بعد وفاة أصحابها.

ترى اللجنة أن الاقتراحين بمشروعى قانونين المعروضين مقبولان شكلا وتوصى المجلس الموقر بالموافقة على إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على ما رأت.

رئيس اللجنة

دكتور/ عبد الأحد جمال الدين

المذكرة الإيضاحية

صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 بتنظيم سلطة الصحافة، وقد حددت المادة 28 منه سن التقاعد بالنسبة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا بستين عاماً، وأجازت مد هذه السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين وذلك بقرار من المجلس الأعلى للصحافة.

وهذا أمر محمود لمراعاة المصلحة العامة متى اقتضى الأمر ذلك. ولضمان الجدية اشترط النص أن يكون قرار المد صادراً من المجلس الأعلى للصحافة. غير أنه وعلى خلاف ذلك، جاء نص الفقرة الأخيرة من ذات المادة كالآتى:

“على أنه لا يجوز أن يبقى فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته، أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاماً”.

ولما كان هذا النص، فضلا عن مغايرته للمبدأ الذى قررته المادة وهو جواز المد لجميع العاملين حتى سن الخامسة والستين، فقد كان من نتيجة تطبيقه حرمان المؤسسات الصحفية القومية من قيادات العمل الصحفى ومن خبراتهم الثمينة التى اكتسبوها طول سنين عملهم حتى بلغوا سن الستين.

لذلك، ولصالح العمل فقد تقدمت بمشروع القانون المرفق مقترحاً فى المادة الأولى منه تعديل هذه الفقرة بما يسمح بمد السن بالنسبة لرؤساء مجلس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها حتى سن الخامسة والستين وعلى أن يكون ذلك بقرار من مجلس الشورى وهو سلطة أعلى من المجلس الأعلى للصحافة.

كما نصت المادة الثانية على نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.

مقدم الاقتراح

محمد محمد جويلى

عضو مجلس الشعب

مذكرة إيضاحية

لاقتراح مشروع قانون

مقدم من السيد العضو صلاح الطاروطى

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1980

بشأن سلطة الصحافة

تحدد الفقرة الأولى من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة، سن تقاعد العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ببلوغ ستين عاما.

وقد أجازت الفقرة الثانية مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين بتوصية للمجلس الأعلى للصحافة.

غير أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها حظرت البقاء بعد بلوغ سن الستين فى منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو فى منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها.

وهذه المغايرة باجازة مد سن التقاعد لجميع العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية وحظرها بالنسبة لقيادات هذه المؤسسات والصحف لا مبرر لها، إذ تتمتع بعض هذه القيادات بخبرة طويلة وكفاءة عالية وتميز فى مجال قيادة العمل الصحفى فضلا عن أن إلغاء الحظر الوارد فى الفقرة الأخيرة فى المادة 28 من قانون سلطة الصحافة، يترك أمر بقاء بعض القيادات الصحفية وفقاً لمصلحة المؤسسة الصحفية أو الصحيفة وهى رخصة يجوز إستخدامها أو عدم اللجوء لاستخدامها بحسب ما تدعو إليه الظروف لصالح المؤسسة الصحفية، وللانتفاع بخبرة وكفاءة وتميز هؤلاء، وتقدير إبقاء أحد القيادات الصحفية فى موقعة مرجعة إلى اعتبارات تقدير بحسب الأحوال، وهذه القاعدة تحقق مرونة تتيح تحقيق صالح المؤسسة أو الصحيفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك فيكون شأن القيادة الصحفية فى ذلك شأن سائر العاملين فى المؤسسات الصحفية والأمر كله فى النهاية فى يد المجلس الأعلى للصحافة الذى يقدر سنويا مدى الحاجة إلى استمرار القيادة الصحفية فى موقعها وذلك بحد بلوغ سن الخامسة والستين.

لذلك يقضى الاقتراح بمشروع قانون بالغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28، حتى يزول الخطر الوارد فى المادة فى شأن بقاء قيادات المؤسسات الصحفية فى مواقعهم بعد بلوغ سن التقاعد كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

مقدم الاقتراح بمشروع قانون

صلاح الطاروطى

عضو مجلس الشعب

مذكرة إيضاحية

من متابعة تاريخ الصحافة المصرية نجد أن الصحافة ذات الملكية الخاصة هى الرائدة فالصحف التى نمت وترعرعت وعظم تأثيرها فى نفوس الناس كانت من قبل مؤسسات صحفية مملوكة لأفراد مثل مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم ودار الهلال ورز اليوسف وغيرها وهى التى أخرجت لنا هذا الرعيل العظيم من الكوادر الصحفية العملاقة التى نفخر بها الان فى مصر والأقطار العربية الشقيقة.

وباستعراض القوانين التى نظمت الصحافة المصرية نجد أنها بدأت بالقانون رقم 20 لسنة 1936 ثم تلاه قوانين عدة هى 100 لسنة 1905 و156 لسنة 1960 و151 لسنة 1964 وإنتهت بالقانون رقم 148 لسنة 1980 – والمعمول به حالياً – بشأن سلطة الصحافة وقد ورد بالمادة 49 منه أن الصحف القائمة وقت صدوره والمملوكة لأفراد ملكية خاصة تستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاة أصحابها.

ولم تتضمن تلك المادة حكماً خاصاً بما إذا كانت تلك الصحف ستستمر فى مباشرة نشاطها بعد أيلولتها إلى الورثة الشرعيين بعد وفاة مورثهم أم لا.

ولما كان ظاهر المادة 49 المشار إليها هو توقف الصحيفة عن الصدور بعد وفاة مالكها وهو ما تأباه طبيعة الأمور إذا ما كان ورثة صاحبها يمتهنون ويشتغلون بالصحافة وخاصة إذا كانت مهنتهم الأساسية هى التفرغ للعمل بالصحافة وترتبت حياتهم على هذا الأساس فلا يتصور ألا يجد هؤلاء الورثة عملا بعد أن كانوا ينعمون بالعمل كصحفيين فى صحيفة مورثهم الأمر الذى نرى معه ضرورة تضمين تلك المادة إضافة تقضى بضرورة إستمرار الصحيفة فى مباشرة نشاطها بعد وفاة مالكها وخاصة إذا ما كان ورثة المالك يشتغلون بالصحافة وهذا ما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك أحكام الدستور والقانون ولا يخفى أن تلك الصحف الخاصة والتى سبق الإشارة إليها قد أفرزت لنا عناصر ممتازة فى هذا المجال فلو فرض وبقى النص على حالة وهو عدم السماح باستمرار الصحيفة فى مباشرة نشاطها بعد وفاة مالكها لأتى ذلك على الأخضر واليابس بالنسبة لهؤلاء الورثة الذين يمتهنون مهنة للصحافة وكذلك العاملين وأسرهم حيث أنهم قد رتبوا أمور حياتهم المعيشية على ما يتحصلون عليه من أجور ومرتبات وحوافز من هذه الصحف ومما لا شك فيه أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس البطل الشجاع محمد حسنى مبارك تسعى دائماً إلى تشجيع القطاع الخاص والإشادة به فى كل المواقف إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقطاع الخاص بصفة عامة إنه يجد تشجيعاً أكثر من سيادة الرئيس فى مجال الصحافة الحرة المنتمية لتراب بلدها والتى تثرى الديمقراطية فى عهد ترعرعت فيه الصحافة وأتت ثمارها.

من أجل ذلك قدم المشروع المقترح بمادته الأولى بتعديل نص المادة 49 من القانون رقم 148 لسنة 1980 المشار إليه ليصير على النحو التالى:

الصحف القائمة حالياً والتى تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر فى مباشرة نشاطها حتى وفاتهم ولورثتهم من بعدهم ممن يشتغلون بمهنة الصحافة.

وفى مادته الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

مقدم الاقتراح

عبد المنعم العليمى

عضو مجلس الشعب

اشترك في القائمة البريدية