قانون رقم 21 لسنة 2023
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية
فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول
والشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”
لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006
للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق
بالصحراء الغربية
(ج.م.ع.)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين” لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها .
( المادة الثانية )
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون ،
وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444 هــ
( الموافق 10 أبريل سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى
اتفاق التعديل الأول
لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنـة 2006
بين
جمهــورية مصــر العربــية
و
الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول
و
الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”
في
منطقة علم الشاويش شرق
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
حرر اتفاق التعديل هذا (يطلق عليه فيما يلي “التعديل الأول”) في اليوم —- من
شهر—– سنة –20 بمعرفة وفيما بين:
أولًا: 1- جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته؛
المقر القانوني: 1 أ شارع أحمد الزمر – مدينة نصر – القاهرة، و
2- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بـموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أُدخل عليه مـن تعديل (ويطلق عليها فيما يلي “الهيئة”) ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته.
المقر القانوني: شارع 270 الشطر الرابع – المعادى الجديدة – القاهرة.
(طرف أول)
ثانيًا: الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”، وهـي شخصية قانونية مؤسسة وقائمة طبقًا لقوانين أوكرانيا (ويطلق عليهـا فيما يلي “نافتوجاز” أو “المقاول”) ويمثلها السيد/ الرئيس التنفيذي للشركة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.
المقر القانوني: 6 شارع ب. خملنيتسكوهو – كييف – أوكرانيا،
فرع ج.م.ع.: مبنى80 – شارع 250 – المعادي – القاهرة – جمهورية مصر العربية .
(طرف ثان)
تمهيــــــــد
حيث إن ج.م.ع. والهيئة والمقاول قد أبرموا اتفاقية التـزام للبحث عن البترول واستغلاله فـي منطقـة علم الشاويش شرق بالصحـراء الغربيـة الصـادرة بموجب القانـون رقـم 70 لسنة 2006 (ويطلق عليه فيما يلي “الاتفاقية”)، و
حيث إن المقاول يرغب في الاستمرار في استثمار الموارد المالية وخبراته في مجال الاقتصاد بجمهورية مصر العربية بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين في إطار تنفيذ الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا، و
حيث إن التنفيذ الفوري والمتكامل للاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول هذا يمنح المقاول الفرصة لزيادة معدلات تمويل نفقات العمليات إلى أعلى مستوى داخل المنطقة، و
حيث إن المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 31/8/2021، و
حيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك بتاريخ 3/10/2021، و
وحيث إن المجلس التنفيذي للهيئة قد وافق على ذلك كما ورد في الإلحاق بتاريخ 19/5/2022،
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على ذلك كما ورد في الإلحاق بتاريخ 2/10/2022،
لذلك، فقد اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على ما هو آت:
ويعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من التعديل الأول هذا ومكملًا ومتمًا لأحكامه.
المـــادة الأولــــى
فيما عدا ما يتحدد خلافًا لذلك فيما يلي، يكون للكلمات والعبارات المعرفة في الاتفاقية ذات المعنى في التعديل الأول هذا.
المـــادة الثانيــــة
يضاف ما يلي في نهاية (س) “الشركة التابعة” من المادة الأولى “تعريفات” من الاتفاقية:-
لتجنب الشك، في حالة أن يكون المقاول مكون من أكثر من شركة، فإن تعريف الشركة التابعة يعني شركة تابعة لأحد أعضاء المقاول.
تلغى بالكامل الفقرة (ق) “اتفاقية” من المادة الأولى “تعريفات” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(ق) “اتفاقية” تعني اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 بما أدخل عليها من تعديل وملاحقها “أ” و”ب” و”ج” و”د” و”هـ” و”و” و”أ-1″ و”ب-1″ و”ج-1″.
تلغى بالكامل الفقرة (ت) “إيجاس” من المادة الأولى “تعريفات” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(ت) “إيجاس” تعني الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وهي شخصية قانونية أنشئت بقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بما أُدخل عليه من تعديل وطبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 بما أدخل عليه من تعديل.
يضاف ما يلي في نهاية المادة الأولى “تعريفات” من الاتفاقية:-
(ذ)”المقاول” قد يكون شركة أو أكثر (ويشار إلى كل شركة منفردة بـ “عضو المقاول”). إلا فى حالة التعديل طبقًا للمادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية كما تم تعديلها بالمادة العاشرة من التعديل الأول، المقاول في هذه الاتفاقية يعني الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”.
(ض) “المنطقة” تعني منطقة الالتزام التي تغطيها وتحكمها نصوص التعديل الأول هذا والموصوفة في الملحق “أ” والموضحة بالملحق “ب” من هذه الاتفاقية وتشمل المساحة التي تغطيها عقود التنمية السبعة (7) (المساحة الحالية 114 كم2) الصادرة طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2006 وطبقًا للإحداثيات الموصوفة بالملحق “أ-1” والمبينة بشكل تقريبي بالملحق “ب-1” المرفقين بالتعديل الأول هذا وهم:
– “HG”،
– “علم الشاويش شرق-1″،
– “علم الشاويش شرق-2″،
– “علم الشاويش شرق-3″،
– “علم الشاويش شرق-4″،
– “علم الشاويش شرق-5” و
– “علم الشاويش شرق-6”.
(أأ) “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” “EUG” تعني منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها (ويُشار إليها فيما يلي بـ”EUG”)، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستثمارية وجذب إستثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر.
المـــادة الثالثـــــة
تلغى بالكامل الفقرة الأخيرة من “هـ” من المادة الثالثة “منح الحقوق والمدة” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
إذا أقرت الهيئة، بناءً على طلب يتقدم به المقاول، بأن الزيت الخام أو الغاز يجرى سحبه من قطاع/قطاعات بحث من قطاعات هذه الاتفاقية إلى قطاع/قطاعات تنمية في منطقة التزام مجاورة تابعة للمقاول أو مقاول آخر فإن القطاع/قطاعات الذي يجرى السحب منه يجب أن يعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري لقطاع/قطاعات التنمية المعني، ويتحول القطاع الذي يجرى السحب منه إلى عقد تنمية مع ما يتبع ذلك من توزيع للتكاليف والإنتاج (محسوبًا من تاريخ حدوث هذا السحب)، وذلك بين منطقتي الالتزام. ويكون توزيع التكاليف والإنتاج المذكورين طبقًا لكل اتفاقية التزام بنفس النسبة التي تمثلها الاحتياطيات المستردة التي يمكن الحصول عليها في التركيب الجيولوجي الذي يتم السحب منه تحت كل منطقة التزام إلى مجموع الاحتياطيات المستردة التي يمكن الحصول عليها من هذا التركيب الكائن تحت كلتا منطقتي الالتزام، ويتم تسعير الإنتاج المخصص لأي منطقة التزام وفقًا لاتفاقية الالتزام التي تحكم منطقة الالتزام هذه.
في حالة إخفاق المقاول في هذه الاتفاقية مع مقاول في منطقة التزام مجاورة على توزيع التكاليف و/أو الإنتاج على عقود التنمية المستقلة في كلاٍ من منطقتي الالتزام، يتم تسوية ذلك الخلاف بواسطة قرار من خبير، ويتم الاتفاق بينهما على تحديد ذلك الخبير، ويحق للهيئة أن تتدخل وتحفزهما على التعاون الكامل للتوصل في أسرع وقت إلى حل ملائم بالنسبة لمسألة السحب تطبيقًا لقرار الخبير بهدف عدم إثراء أيًا من المقاولين بدون وجه حق، وفي جميع الأحوال فإن تكلفة الخبير لا يجوز استردادها.
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (هـ) من المادة الثالثة “منح الحقوق والمدة” من الاتفاقية:-
تقوم الهيئة كل أربع (4) سنوات بمراجعة قطاعات التنمية بعقود تنمية الزيت من تاريخ بدء الإنتاج التجاري و/أو عقود تنمية الغاز من تاريخ أول تسليمات منتظمة من الغاز محليًا أو للتصدير، وذلك للتخلي فورًا عن أي قطاع غير منتج أو غير مشارك في الإنتاج (ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
يلتزم المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم اجراؤها في القطاعات التي تم التخلي عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG” في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ موافقة الهيئة على التخلي.
المـــادة الرابعـــــــة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (أ) من المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من الاتفاقية:-
يحق للمقاول والشركة القائمة بالعمليات استخدام والحصول على جميع البيانات السيزمية وكذا البيانات الخاصة بالآبار وغيرها من البيانات الخاصة بالمنطقة، والمتاحة لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك طبقًا للوائح المنظمة لهذا الشأن.
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (ب) من المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من الاتفاقية:-
1- من المتوقع أن ينفق المقاول، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، ثمانين مليون (80,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كنفقات رأسمالية، على المشروعات التالية كما هو مبين أدناه:-
أ – بالنسبة للفترة التي تبدأ من 1/7/2021 وتنتهي في 31/12/2030:
– حفر عدد بئرين (2) استكشافيتين على الأقل،
– تنفيذ مشروعين (2) للاستخراج الثانوى للزيت بحقن المياه ،
– إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية لإعادة تقييم الحقول المنتجة
(Brown Fields) وتحديد أفضل مشروعات الاستخراج الثانوي،
– إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيقية لتحديد تراكيب جديدة لحفر آبار استكشافية،
– الانتهاء من انشاء التسهيلات الدائمة في حقل علم الشاويش شرق -6،
– وغيرها من المشروعات وفقًا لبرنامج العمل المعتمد.
ب – خلال الفترة التي تبدأ من 1/7/2021 وتنتهي في 31/12/2022، يلتزم المقاول بأن ينفق، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، مبلغا لا يقل عن أربعة وعشرين مليون (24,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كنفقات رأسمالية، والتي يتم اعتمادها من الهيئة (القيم التقديرية المذكورة أدناه تكون فقط لغرض الضمان) على النحو المبين أدناه:-
– مليوني وسبعمائة ألف (2,700,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء خط الشحن الرئيسي بقطر 6 بوصة بين حقول BED-1 وHG،
– ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3,500,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لشراء وتركيب مجمع ضواغط الغاز،
– مليون ومائة ألف (1,100,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء معسكر الشركة القائمة بالعمليات،
– أربعة ملايين (4,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء التسهيلات الدائمة في حقل HG،
– مليوني ومائة ألف (2,100,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر عدد (1) بئر استكشافية،
– ستة ملايين وستمائة ألف (6,600,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لحفر أربعة (4) آبار تنموية على الأقل،
– مليوني (2,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لعمل تكسير هيدروليكي لزيادة الإنتاج،
– مليونـي (2,000,000) دولار مـن دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند دفعها مقابل البدء فـي إنشاء التسهيلات الدائمة في حقل علم الشاويش شرق -6.
يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكي بالصيغة الموضحة بالملحق (ج-1) من التعديل الأول يغطي مبلغ أربعة وعشرين مليون (24.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك قبل توقيع السيد/ وزير البترول على التعديل الأول بيوم واحد (1) على الأقل. يكون هذا الضمان ضمانًا لتنفيذ المقاول الحد الأدنى من التزاماته المالية المذكورة في الفقرة (1- ب) أعلاه.
يتم تخفيض مبلغ خطاب الضمان ربع سنويًا بقيمة النفقات التي أنفقها المقاول خلال الفترة التي تبدأ من 1/7/2021، من خلال الشركة القائمة بالعمليات، واعتمدتها الهيئة والمتعلقة بالالتزام الخاص بكل مشروع كما هو موضح في الفقرة (1- ب) أعلاه.
وهذا التخفيض يتم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول.
في حالة وجود أي عجز (إخفاق المقاول في الوفاء بالالتزام/الالتزامات المالية المذكورة في الفقرة (1- ب) أعلاه) تخطر الهيئة المقاول كتابةً بقيمة هذا العجز خلال خمسة عشر (15) يومًا على الأقل قبل تاريخ انتهاء خطاب الضمان. وبناءً على هذا الإخطار، يقوم المقاول بتحويل قيمة العجز إلى حساب الهيئة وإذا لم يقم المقاول بتحويل قيمة العجز هذا خلال الخمسة عشر (15) يومًا المذكورة، يحق للهيئة تسييل خطاب الضمان المعني وصولًا إلى قيمة العجز. وتكون قيمة أي عجز غير قابلة للاسترداد.
ويستمر خطاب الضمان البنكي ساري المفعول لمدة ستة (6) أشهر بعد 31 ديسمبر 2022 للغرض الذي تم إصدار خطاب الضمان من أجله، إلا إنه يجوز أن تنتهي صلاحيته قبل هذا التاريخ وفقًا لأحكام خطاب الضمان في اتفاق التعديل الأول هذا.
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (و) من المادة الرابعة “برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث” من الاتفاقية:-
إذا أخطرت الهيئة المقاول في مدى ثلاثة (3) شهور باعتراضها على أي بيان، فيكون للمقاول عند ذلك ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام ذلك الاعتراض بالرد باعتراضه على اعتراض الهيئة، وفي حالة عدم رد المقاول على هذا النحو فإن بيان الاعتراضات يعتبر مقبولًا من المقاول.
المــــادة الخامســـــة
يضاف ما يلي في نهاية المادة الخامسة “التخليات الإجبارية والاختيارية” من الاتفاقية:-
يتعين على المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات، أن يقدم كافة البيانات والمعلومات، التي تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية طبقًا للمادة الثالثة (هـ) والمادة الخامسة بموجب هذه الاتفاقية، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور بعد التخلي (سواء كان إجباري أو اختياري)، كما هو مذكور في هذه المادة أعلاه، في موعد غايته ثلاثين (30) يومًا من تاريخ اعتماد الهيئة لهذا التخلي.
يجب على المقاول، عند وقت التخلي هذا أو عند انقضاء فترة الإلتزام، وبناءً على طلب الهيئة التأكد من اتباع جميع اللوائح البيئية المبينة في المادة الثامنة عشر من هذه الاتفاقية، وفقًا لنظم صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.
المـــــادة السادســـــة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة الأولى من (1) من (أ) البترول المخصص لاسترداد التكاليف من المادة السابعة “استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج” من الاتفاقية:-
البترول المخصص لاسترداد التكاليف اعتبارًا من 1/7/2021 وطبقًا للتعديل الأول هذا:
مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كل ربع سنة ما تم اعتماده بواسطة الهيئة من كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصمًا من أربعين في المائة (40%)، من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة “البترول المخصص لاسترداد التكاليف”.
يتنازل المقاول عن مبلغ عشرين مليون (20,000,000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية من المصروفات الخاصة بالمنطقة التي تم إنفاقها واعتمدتها الهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية ولم يتم استردادها قبل 1/7/2021 (العجز المرحل).
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (1) من (ب) اقتسام الإنتاج من المادة السابعة “استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج” من الاتفاقية:-
اقتسام الإنتاج اعتبارًا من 1/7/2021 وطبقًا للتعديل الأول هذا:
الستون في المائة (60%) المتبقية من البترول تقسم بين الهيئة والمقاول طبقًا لسعر خام برنت ووفقًا للأنصبة التالية:
تؤخذ تلك الأنصبة ويتم التصرف فيها طبقًا للمادة السابعة الفقرة (هـ).
(1) الزيت الخام ( متوسط ربع سنوي):
سعر خام برنت دولارأمريكي/برميل الزيـت الخـام المنتـج والمحتفظ به بمقتضي هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم فـي العمليـات البتروليـة، برميـل زيـت لكـل يـوم (ب/ي) (متوسـط ربـع سنـوي)
يقل عن 3.000 ب/ي من 3.000 ب/ي ويقل عن 5.000 ب/ي من 5.000 ب/ي ويقل عن 10.000 ب/ي 10.000 ب/ي فأكثر
نصيب الهيئة –% نصيب المقاول –% نصيب الهيئة –% نصيب المقاول –% نصيب الهيئة –% نصيب المقاول –% نصيب الهيئة –% نصيب المقاول –%
أقل من أو يساوي 40 دولار أمريكي 73 27 74 26 75 25 76 24
أكثر من 40 دولار أمريكي و أقل من أو يساوي 60 دولار أمريكي 74 26 75 25 76 24 77 23
أكثر من 60 دولار أمريكي و أقل من أو يساوي 80 دولار أمريكي 75 25 76 24 77 23 78 22
أكثر من 80 دولار أمريكي 76 24 77 23 78 22 79 21
(2) الغاز وغاز البترول المسال “LPG” (متوسط ربع سنوي):
الغاز وغاز البترول المسال المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية والغير
مستخدم فى العمليات البترولية ( قدم مكعب قياسي من الغاز / يوم (SCFD))(متوسط ربع سنوي) يقسم بين الهيئة والمقاول.
نصيب الهيئة –% نصيب المقاول –%
أقل من 15 مليون قدم مكعب قياسي/يوم 73 27
يساوي 15 مليون قدم مكعب قياسي/يوم وأقل من 50 مليون قدم مكعب قياسي/يوم 74 26
يساوي 50 مليون قدم مكعب قياسي/يوم فأكثر 75 25
وفي خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توقيع التعديل الأول هذا من جانب السيد/ وزير البترول، بعد صدور القانون المعني، يلتزم المقاول بأن يقدم للهيئة بيان تسوية لكشوف استرداد التكاليف التي تم إصدارها عن الفترات التي تبدأ من 1/7/2021، متضمنة التعديلات الخاصة بكلِ من البترول المخصص لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج على النحو المذكور أعلاه، ويتم تنفيذ التسوية المناسبة للفروق بين الأطراف.
المــــادة السابعـــــة
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (أ) من المادة الثامنة “ملكية الأصول” من الاتفاقية:-
3 – تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند إنتهاء هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل.
4 – يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل (سواء تم تحميلها على التكاليف المستردة أم لا)، شاملة على سبيل المثال لا الحصر البيانات الجيولوجية، الجيوفيزيقية، الجيوكيميائية، البتروفيزيقية، العينات الأسطوانية وعينات حفر الآبار والبيانات الهندسية وسجل الآبار وتقارير حالة إكمال الآبار وغير ذلك من البيانات التي يمكن للمقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات أو أي مقاول من الباطن نيابة عن المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات إعدادها أو الحصول عليها في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل (شاملة على سبيل المثال لا الحصر التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
المــــادة الثامنــــة
يضاف ما يلي في نهاية المادة التاسعة “المنح” من الاتفاقية:-
(ك) يدفع المقاول /عضو المقاول للهيئة مبلغ مائتي ألف (200.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة تنازل المقاول أو عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته إلى شركة تابعة لذات المقاول/ عضو المقاول في تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل.
(ل) يدفع المقاول /عضو المقاول إلى الهيئة منحة تنازل عند تاريخ اعتماد الحكومة لكـل تنازل يطلبه أي عضو من أعضاء المقاول إلى أي متنازل إليه وفقًا للمادة الحادية والعشرين من الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة العاشرة من التعديل الأول كما يلي:-
في حالة تنازل المقاول/عضو المقاول عن كل أو جزء من حقوقه وامتيازاتـه وواجباته والتزاماته إلى أي متنازل إليه (بخلاف الشركة التابعة لذات المقاول / عضو المقاول)، يدفع المقاول/عضوالمقاول للهيئة مبلغًا مقدرًا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يعادل نسبة عشرة فى المائة (10%) من قيمة صفقة التنازل والتي يمكن أن تكون على النحو التالي:-
– القيمة المالية المدفوعة من المتنازل إليه إلى المتنازل أو
– الالتزامات المالية لبرامج العمل الفنية/خطة التنمية أو
– القيمة المالية للاحتياطيات المتبادلة بيـن المتنازل والمتنازل إليه مـن مناطق عقد (عقود) التنمية أو
– القيمة المالية للأسهم و/أو الأنصبة المتبادلة بين المتنازل والمتنازل إليه أو
– أي نوع آخر من الصفقات يتم الإفصاح عنه.
(م) جميع المنح السابق الإشارة إليها لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.
المـــادة التاسعـــــة
تلغى بالكامل المادة الرابعة عشر “السجلات والتقارير والتفتيش” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
المادة الرابعة عشر
السجلات والتقارير والتفتيش
(أ) يعد ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما في جميع الأوقات طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل بسجلات دقيقة تقيد فيها العمليات الجارية في المنطقة، ويرسل المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما سنويًا، إلى الحكومة أو ممثلها وفقًا للوائح السارية وفقًا للأصول السليمة والمرعية في صناعة البترول، تقريرًا مفصلًا بكافة البيانات والمعلومات الفنية والتفسيرات التي تم تجميعها خلال السنة والخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل. وتقوم الشركة القائمة بالعمليات بأداء المهام المشار إليها فى هذه المادة الرابعة عشر وفقًا لدورها كما هو محدد في المادة السادسة من الاتفاقية.
(ب) يحتجز ويحتفظ المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك للتصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إلى أيهما بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحصل عليها المقاول والشركة القائمة بالعمليات أو أيهما لأغراضهما الخاصة بهما تعتبر جاهزة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثليها.
(ج) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج ج.م.ع. فإنه يتعين قبل هذا التصدير تسليم مثيل لها حجمًا ونوعًا إلى الهيئة بوصفها ممثلًا للحكومة، (وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك).
(د) لايجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية/المعالجة إلى ج.م.ع. فورًا عقب هذه المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة.
(هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات في أثنائها بعمليات البحث و/أو التنمية، يكون لممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة مع تخويلهم الحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات، على أن يراعي ممثل الهيئة أثناء ممارسته لتلك الحقوق بمقتضى الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم الإضرار بعمليات المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات.
ويقدم المقاول و/أو الشركة القائمة بالعمليات إلى الهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، نسخًا من جميع البيانات أيًا كانت (شاملة على سبيل المثال لا الحصر تقارير البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية والتسجيلات واختبارات الآبار) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
للحـكومة والهيئة أو أي منهما، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، بغرض الحصول على عروض جديدة أو إجراء دراسات إقليمية، خلال فترة البحث و/أو التنمية، إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الجيوفزيقية والجيولوجية والمعلومات وغيرها من البيانات الفنية أو تقارير وتفسيرات المقاول/ الشركة القائمة بالعمليات، الخاصة بالجزء أو الأجزاء المتاخمة للمنطقة المقترحة في العروض الجديدة، وذلك بعد إخطار المقاول وبشرط مرور ثلاث (3) سنوات على تحصيل تلك البيانات ما لم يوافق المقاول على فترة أقل.
وبالمثل، يحق للمقاول إطلاع أي طرف ثالث على البيانات الخاصة بالمنطقة في حالة رغبة المقاول أن يتنازل، وفقًا للمادة الحادية والعشرين بما أدخل عليها من تعديل، ويكون التنازل رهنًا بموافقة الهيئة.
المـادة العاشـــرة
تلغى بالكامل المادة الحادية والعشرون “التنازل” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
المادة الحادية والعشرون
التنازل
(أ) لا يجوز لأي من الهيئة أو المقاول أن يتنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة عن كل أو بعض حقوقه أو إمتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (ويقصد بالتنازل غير مباشر على سبيل المثال لا الحصر أي عمليات بيع، شراء، تحويل للأسهم أو رأس المال أو الأصول أو أي تصرف أخر من شأنه تغيير سيطرة المقاول / عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة) دون موافقة كتابية من الحكومة، وفي جميع الأحوال تعطى الأولوية للهيئة في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها إذا ما رغبت الهيئة في ذلك (عدا التنازل لشركة تابعة لذات عضو المقاول).
(ب) دون الإخلال بأحكام المادة الحادية والعشرين (أ)، يجوز للمقاول التنازل عن كل أو أي من حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل إلى شركة تابعة لذات المقاول/عضو المقاول، بشرط قيام المقاول بإخطار الهيئة والحكومة كتابة والحصول على موافقة الحكومة كتابة على التنازل.
في حالة التنازل عن كل أو بعض الحقوق إلى شركة تابعة، يظل كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولين مجتمعين أو منفردين عن كل التزامات وواجبات المقاول الناشئة عن هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل، بشرط أن تظل الشركة التابعة متمتعة بنفس الصفة كشركة تابعة.
(ج) حتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة الحكومة المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) أعلاه يجب استيفاء الشروط الآتية:
(1) يجب أن يكون قد تم الوفاء بالتزامات المتنازل الناشئة عن هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل على النحو الصحيح في تاريخ تقديم هذا الطلب.
(2) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوى عليها هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى تاريخه. ويقدم مشـروع وثيقة التنازل هــذه إلى الهيئة لفحصهـا واعتمـادها قبل إبرامها رسميًا.
(3) يتعين على المتنازل (المتنازلين) أن يقدم للهيئة المستندات اللازمة التي تثبت الكفاءة المالية والفنية للمتنازل إليه وأيضًا المستندات التي تثبت تبعية الشركة التابعة للمقاول/عضو المقاول.
(د) أي تنازل أو بيع أو حوالة أو أي وسيلة أخرى لمثل هذه الحوالة أجرى وفقًا لنصوص هذه المادة الحادية والعشرين يعفى من أية ضرائب على الحوالة أو على أرباح رأس المال أو ما يتعلق به من ضرائب أو أعباء أو رسوم بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر كافة الضرائب على الدخل وضريبة المبيعات وضريبة القيم المضافة ورسوم الدمغة أو الضرائب الأخرى أو أي مدفوعات مشابهة.
(هـ) عند اتفاق المتنازل والطرف الثالث المتنازل إليه المقترح بخلاف الشركة التابعة على الشروط النهائية للتنازل متضمنة قيمة صفقة كل تنازل مقدره بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتحتم على المتنازل الإفصاح تفصيلا عن هذه الشروط النهائية لهذا التنازل كتابة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول. يحق للهيئة المصرية العامة للبترول الحصول على الحصة المراد التنازل عنها بشرط أن تسلم المتنازل إخطارًا كتابيًا خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ إخطار المتنازل الكتابي لها وتخطره قبولها نفس الشروط المتفق عليها مع الطرف الثالث المقترح المتنازل إليه. في حالة عدم تسليم الهيئة لهذا الإخطار خلال مدة تسعين (90) يومًا هذه يحق للمتنازل التنازل عن الحصة المراد التنازل عنها إلى الطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقا للفقرة “أ” من هذه المادة.
في حالة ممارسة الهيئة حقهــا فــي اختيـــار الحصـــول علـى الحصــة المـراد التنــازل عنهــا وفـي حالــة عــــدم وجــود ” اتفاقيــة تشغيـــــل مشتــرك” بيــن أعضـــاء المقــاول بمــا فيهــــم المتنــازل تتـفــاوض الهيئــة والمقاول بحســــن نيــة للــــدخـــول في “اتفاقيـــة تشغيـــل مشتـرك”، طبقًا للـنـموذج المنشـــــور بـــواسطــــة”Association for International Petroleum Negotiators”
وذلك لإتمام هذا الاتفاق خلال مائة وعشرين (120) يومًا مـن تاريخ إخطار الهيئة للمقاول برغبتها في الحصول على الحصة المراد التنازل عنها. إذا لم تتفق الهيئة والمقاول على اتفاقية تشغيل مشترك خلال مدة المائة والعشرين يومًا (120) هذه، فإنه يحق للمتنازل أن يتنازل للطرف الثالث المتنازل إليه المقترح، بشرط موافقة الحكومة وفقًا للفقرة “أ” من هذه المادة.
(و) يجب أن يكون المتنازل والمتنازل إليه معًا ضامنين متضامنين فى الوفاء بكل واجبات والتزامات المقاول بموجب هذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل، طالما أن المتنازل يحتفظ بأية حصة وفقا لهذه الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل.
المـادة الحادية عشر
تلغى بالكامل الفقرة (ب) من المادة الخامسة والعشرين “الوضع القانوني للأطراف” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(ب) يخضع المقاول لقوانين الجهة التي تأسس بها وذلك فيما يتعلق بكيانه القانوني
أو تأسيسه أو تنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته.
ولا يجوز تداول أسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج داخل ج.م.ع. كما لايجوز طرحها للاكتتاب العام ولاتخضع لضريبة الدمغة على أسهم رأس المال أو أية ضريبة أخرى أو رسوم في ج.م.ع.، وأي تصرف يقوم به المقاول /عضو المقاول في ج.م.ع. أو خارج ج.م.ع. من شأنه تغيير سيطرة المقاول / عضو المقاول على حصته من رأس مال الشركة يكون خاضعًا لذات الإجراءات والأحكام الواردة في نص المادة التاسعة “المنح” والمادة الحادية والعشرين “التنازل” بما أدخل عليهما من تعديل. ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
المـادة الثانية عشـر
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (ب) “بيانات النشاط” من المادة الأولى “أحكام عامة” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من الاتفاقية:-
طبقًا للمادة السابعة كما تم تعديلها بالتعديل الأول سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة). وأي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس اَثارها بواسطة المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات (حسب الحالة) في قائمة ربع السنة التقويمية التالية.
تلغى بالكامل الفقرة (1) من (ب) “العمالة والتكاليف المتعلقة بها” من المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(1) المرتبات والأجور المعتمدة من الهيئة لمستخدمي المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات، حسب الأحوال، الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب الاتفاقية بما أدخل عليها من تعديل بموجب التعديل الأول بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتًا بهذه الأنشطة ويعملون فيها.
وتجرى التعديلات المناسبة على تلك المرتبات والأجور مع الأخذ في الاعتبار تعديلات القوانين المطبقة على الأجور. ولغرض هذه الفقرة (ب) من المادة الثانية والفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا الملحق، فإن المرتبات والأجور تشمل المرتبات أثناء الإجازات والإجازات المرضية، ولكن باستثناء كل المبالغ الخاصة بالبنود الأخرى التي تغطيها النسبة المدرجة تحت (2) أدناه.
تلغى بالكامل الفقرة (2) من (و) “الخدمات” من المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(2) تكلفة الخدمات التي قامت بها الهيئة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل أو خارج ج.م.ع. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية والتحاليل الأخرى أو أيهما وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية الخاصة بمنطقة الإلتزام والتي يقوم المقاول بشرائها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. وتقوم الهيئة والمقاول أو أيهما أو الشركات التابعة لهما بالمشروعات الكبرى التي تتطلب خدمات هندسية وتصميمية بسعر تعاقدي يتفق عليه.
تلغى بالكامل الفقرة (ك) “المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية” من المادة الثانية “التكاليف والمصروفات والنفقات” من الملحق “هـ” “النظام المحاسبي” من الاتفاقية وتستبدل بما يلي:-
(ك) المصروفات الإدارية الإضافية والعمومية :
(1) التكاليف اللازمة لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في ج.م.ع. بالموظفين ولإدارته، بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الثانية (ط) من هذا الملحق، وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتًا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق.
(2) أثناء مباشرة الشركة القائمة بالعمليات للعمليات، تحمل على العمليات تكاليف موظفيها الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمشرفين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة بالمكتب الرئيسي دون الحقل، وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين والإداريين الذين لاتحمل نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات، وتوزع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية وفقًا للأساليب المحاسبية السليمة والعملية.
يضاف ما يلي في نهاية الفقرة (أ) “كشوف استرداد التكاليف وكشوف البترول المخصص لاسترداد التكاليف” من المادة الرابعة “استرداد التكاليف” من الملحق “هـ” النظام المحاسبي من الاتفاقية:-
طبقًا للمادة السابعة كما تم تعديلها بالتعديل الأول سوف تقوم الهيئة بمراجعة واعتماد كل قائمة لأنشطة التنمية والبحث مقدمة من المقاول وكذلك كميات الإنتاج والأسعار المتعلقة بربع السنة التقويمي. أي ملاحظات للهيئة سوف ينعكس اَثارها بواسطة المقاول على قائمة ربع السنة التقويمية التالي.
المـادة الثالثة عشـر
باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب التعديل الأول هذا، فإن الاتفاقية تستمر بكامل القوة والأثر وفقًا لما ورد بها من أحكام. ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام التعديل الأول هذا، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود.
المـادة الرابعة عشـر
حرر التعديل الأول هذا من أربعة (4) أصول مماثلة تحتفظ الحكومة والهيئة بثلاثة (3) أصول ويحتفظ المقاول بأصل واحد (1) من التعديل الأول هذا وذلك للعمل بموجبه عند اللزوم.
المـادة الخامسة عشـر
أقر الطرفان بأن العنوان قرين كل منهما بصدر اتفاق التعديل الأول هذا المحل المختار لهما وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي ترسل تعلن لكل منهما علي هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين علية إخطار الطرف الآخر بعنوانه بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول وإلا اعتبرت مراسلات هذا العنوان صحيحة ومنتجة لجميع أثارها القانونية.
المـادة السادسة عشـر
لا يكون التعديل الأول هذا ملزمًا لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع. يخول لوزير البترول التوقيع على التعديل الأول هذا ويضفي على التعديل الأول هذا كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع التعديل الأول هذا من الحكومة والهيئة والمقاول.
الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”
عنها
السيد: رومان تشوماك
بصفته: عضو المجلس التنفيذي
التوقيع: ……………………………………………
الهيئة المصرية العامة للبترول
عنها
السيــد الجيولوجي:علاء البطل
بصفته: الرئيس التنفيذي
التوقيع: ……………………………………………
جمهورية مصر العربية
عنها
السيــد المهندس: طارق الملا
بصفته : وزير البترول والثروة المعدنية
التوقيع: ……………………………………………
التـــاريخ : ………………………………………..
الملحق “أ-1”
اتفاق التعديل الأول
لاتفـاقية الالتـزام للبحث عن البترول واستغلاله
الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنـة 2006
بين
جمهــورية مصــر العربــية
و
الهيئة المصــرية العامـة للبتـــرول
و
الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين”
في
منطقة علم الشاويش شرق
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
وصف حدود منطقة الالتزام
ملحق (ب-1) خريطة توضيحية ومبدئية بمقياس رسم تقريبي 1: 000 150٫ تبين المنطقة التي يغطيها ويحكمها اتفاق التعديل الأول هذا.
– تبلغ مساحة المنطقة حوالي مائة وأربعة عشر كيلو متر مربع (114 كم2) تقريبًا. وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات تنمية أو القطاعات الكاملة معرفة على شبكة دقيقة واحدة (1) x دقيقة واحدة (1) من خطوط العرض والطول.
– ومن الملاحظ أن الخطوط التي تحدد المنطقة في الملحق (ب-1) ليست سوى خطوط توضيحية ومبدئية فقط وقد لاتبين على وجه الدقة الموقع الحقيقي لتلك القطاعات بالنسبة للأثار والمعالم الجغرافية الموجودة.
ونورد فيما يلي جدولا لإحداثيات النقاط الركنية للمنطقة والذي يعتبر جزءًا من
الملحق “أ-1”:-
إحداثيــات حـــــــدود
منطقة علم الشاويش شرق
بالصحراء الغربية
ج.م.ع.
الملحق “ج -1”
خطاب الضمان
خطاب الضمان رقم ——— (القاهرة فى ——20)
الهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة وبعد
الموقع أدناه البنك الأهلي المصري (أو أحد البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولها تصنيف ائتماني لا يقل عن التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية) بصفته ضامنًا يضمن بمقتضى هـذا للهيئة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بـ “الهيئة”) في حدود مبلغ أربعة وعشرين مليون (24.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية أن تقـوم الشركة المساهمة الوطنية “نافتوجاز أوف أوكريين” (ويشار إليها فيما يلي بـ “المقاول”) بتنفيذ التزاماتها التي تقتضيها العمليات قبل 31 من ديسمبر 2022 بمقتضى المادة الرابعة (الفقرة 1- ب) من اتفاق التعديل الصادر بموجب القانون رقم —– لسنة –20 (ويشار إليه فيما يلي بـ “التعديل الأول”) الذي يغطى منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية الموصــــوفة فى الملحقين “أ-1″
و”ب-1″ من التعديل الأول المبرم بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي ” ج.م.ع.”) والهيئة والمقاول في ……………… .
ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض طبقًا للمادة الرابعة من التعديل الأول. ويتم هذا التخفيض بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول.
وفي حالة ما إذا رأت الهيئة أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته أو تخلى عن الاتفاقية قبل الوفاء بهذه الالتزامات طبقًا للمادة الرابعة (الفقرة 1- ب) من التعديل الأول، فإنه لاتكون هناك أي مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للهيئة ما لم وإلى أن تثبت هذه المسئولية بإقرار كتابي من الهيئة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى التعديل الأول.
ويشترط فى خطاب الضمان هذا أيضًا: –
1 – ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذًا المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارًا كتابيًا من المقاول والهيئة بأن التعديل الأول بين المقاول و ج.م.ع. والهيئة أصبح ساريًا طبقًا للنصوص الواردة به وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداءً من تاريخ توقيع التعديل الأول من جانب السيد/ وزير البترول بعد صدور القانون المعني.
2 – وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيًا:
(أ) بعد ستة (6) أشهر من تاريخ 31 ديسمبر 2022، أو
(ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الكتابية المشتركة التي تعدها الهيئة والمقاول التي تلقاها الضامن من تاريخ 1/7/2021 مساويًا أو يزيد عن مبلغ أربعة وعشرين مليون (24.000.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، أو
(ج) بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب الهيئة والمقاول، أيهم أسبق.
3 – وبالتالي فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخ انتهاء خطاب الضمان على الأكثر مصحوبة بإقرار كتابي من الهيـئة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه :
( أ ) أن المقاول لم يقم بالتزاماته المشار إليها في هذه الضمانة، و
(ب) أن المقاول لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى الهيئة.
والرجاء إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريًا أو عند انتهائه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
عن
المحاسب المدير