قانون رقم 26 لسنة 1994 بتاريخ 1994-04-14

Facebook
Twitter

قانون رقم 26 لسنة 1994

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978

فى شأن العمد والمشايخ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص البنود 1 و4 و5 من المادة 3، والمواد 4 و6 و7 و8 و13 و14 و19 و22 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 والمادتين 25 و27 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ النصوص الآتية:

مادة 3:

1 – أن يكون مصريا ومقيدا بجداول انتخابات القرية.

4 – أن يجيد القراءة والكتابة.

5 – ألا تقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها وأن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.

وبالنسبة الى من تتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو ايجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.

ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند اذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.

مادة 4:

يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها.

ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب الى مدير الأمن بالنسبة الى وظيفة العمدة والى مأمور المركز بالنسبة الى وظيفة الشيخ. وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب ايصالا بذلك.

مادة 6:

تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:

– نائب مدير الأمن رئيسا

– قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع

فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد

موافقة مجلس القضاء الأعلى   }

}

}

}

}

}        أعضاء

– مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الأمن

– مفتش مباحث أمن الدولة

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلاثة من أعضائها بما فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة الى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار.

ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لأخطار صاحب الشأن، والا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم.

مادة 7:

يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والادراك الأمنى والقدرة على الادارة.

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم ترشيحه.

ويرفع قرار الترشيح الى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم. وتختار أحدهم لشغلها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية.

وللجنة أن تقرر اعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 8:

يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم تعيينه.

ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده، وله اعادة الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا، فاذا تمسكت اللجنة برأيها، أو اذا لم يرد رأى اللجنة خلال شهر من تاريخ اعادة الأوراق اليها، كان للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.

ويسلم مدير الأمن الى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.

مادة 13:

مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.

مادة 14:

تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:

– مدير الأمن.     رئيسا

– رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى.    }

}

}

}

}

}        أعضاء

– مدير ادارة البحث الجنائى بالمديرية.

– مفتش مباحث أمن الدولة

– أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة.

 وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 19:

اذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته. ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.

مادة 22:

اذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية. ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.

مادة 23:

(فقرة ثانية) واذا قصر العمده أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرون جنيها.

(فقرة ثالثة) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ الى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون اذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الاحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة الى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الانذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.

فاذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر الى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.

مادة 25:

لوزير الداخلية – لأسباب تتصل بالمصلحة العامة – أن يصدر قرارا بفصل العمدة أو الشيخ اداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الاقليمى رئيسا وعضوية رئيس ادارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.

ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.

مادة 29:

يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما.

ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.

(المادة الثانية)

تلغى المواد أرقام 5 و9 و10 و11 و12 و16 والفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 32 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار اليه.

(المادة الثالثة)

تسرى أحكام هذا القانون على العمديات والشياخات التى تكون خالية حتى تاريخ العمل به.

ويظل العمد والمشايخ الموجودون فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون شاغلين لوظائفهم حتى انتهاء مدة شغلهم لها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1414 هـ

                الموافق 12 أبريل سنة 1994 م

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978

فى شأن العمد والمشايخ والاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين

من السيدين العضوين دكتور أحمد فيصل الشرقاوى ومحمد حلمى

القرضاوى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار اليه

(القانون رقم 26 لسنة 1994)

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 7 من فبراير سنة 1994، الى اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ والاقتراحين بمشروعى قانونين المقدمين من السيدين العضوين دكتور أحمد فيصل الشرقاوى ومحمد حلمى القرضاوى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار اليه، فنظرتهم اللجنة فى اجتماعيها المعقودين فى 21 من فبراير وأول مارس سنة 1994، حضرهما السيد اللواء دكتور أحمد سعيد صوان، مساعد الوزير، مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، مندوبا عن الحكومة.

واعمالا لحكم المادة 166 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على:

“يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة اذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة اليها اذا كانت متفقة من حيث المبدأ…”.

ولما كان الاقتراحان بمشروعى قانونين المشار اليهما يتفقان مع مشروع القانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، فيكون مشروع القانون المذكور أساسا لدراسة اللجنة وهذان الاقتراحان اقتراحان بالتعديل.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء وما أدلى به مندوب الحكومة، تبين للجنة أن نظام العمدة من أكثر الأنظمة شيوعا فى معظم دول العالم، وقد عرفته مصر منذ عهد بعيد، حيث درج العرف على أن يكون بكل قرية “كبير” يحظى بالثقة والتقدير من جانب الأهالى.

ولما كانت القرية المصرية فى الأعم الأغلب من أسرة واحدة أو أسرة تفرعت من أصل واحد أو أسرة نزحت اليها وربطت بينها أواصر المصاهرة، لذلك فان العمدة أو الشيخ فى هذا المجال هو رب الأسرة الرشيد الذى يرعى مصالحها ويتولى رعاية شئون أمنهم واستقرارهم والتدخل لاجراء الصلح فيما بينهم عند حدوث الخلافات أو المنازعات بين أبناء القرية، والعمل على حفظ السلام والأمن وتنفيذ القوانين واللوائح والتبليغ عن كل ما يمس الأمن العام أو يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى أو سلام الوطن، كما أنه يعتبر همزة الوصل بين الحكومة والأهالى والأداة الفعالة والسليمة لحكم القرية.

وحيث أن العمدة والشيخ موظفان عموميان تابعان للحكومة وتعيينهما يكون بقرار ادارى من السلطة المختصة ولا يعتبر هذا التعيين اخلالا بالتطبيق الديمقراطى لأن مجال هذا التطبيق هو فى ممارسة الحريات العامة وانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، أما اختيار موظفى الحكومة فانه يتوقف على شروط وملاءمات مختلفة تقدرها السلطة المختصة طالما أن من تختاره يستطيع حماية المصالح المختلفة فى حدود اختصاصاته، لأن الحكومة مسئولة عن توفير الأمن والنظام وأن علم الادارة يؤكد أنه لا مسئولية بلا سلطة، وبالتالى يثور سؤال مهم وهو اذا لم يكن للحكومة حق اختيار موظفيها؟ فكيف نعتبرها مسئولة عن أعمالهم؟ لذا كان من الضرورى اعادة النظر فى وسيلة تعيين العمدة أو الشيخ حاليا من الانتخابات الى الاختيار من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين فى هذه الوظيفة التنفيذية التى تتبع السلطة التنفيذية المركزية. ممثلة فى وزارة الداخلية وتخضع لنظمها من حيث الحقوق الواجبات الوظيفية وليست وظيفة نيابية تعبر عن ارادة الناخبين فى أعمالهم وهو ما أكدته جميع أحكام القضاء الادارى ومنها حكم مجلس الدولة الصادر فى 20 من مايو سنة 1952 “س 6 قضائية”، وأيضا القاعدة رقم 17 من أحكام المحكمة الادارية العليا التى تقول ان وظيفة العمدة من الوظائف العامة التى يتم شغلها وفق اجراءات وقواعد تكفل القانون بتحديدها على نحو جامع مانع وواجب الادارة أن تلتزم بما نص عليه القانون، كذلك قضت بعض الأحكام، بأن عمدة القرية والمشايخ مكلفون بالمحافظة على الأمن فى القرية وعليهم اتباع القوانين واللوائح واتباع الأوامر وهم من الموظفين العموميين، كما أن فتاوى مجلس الدولة استقرت على ذلك.

وقد استبان للجنة، أن التطبيق العملى للقانون الحالى، قد أثبت أن أسلوب تعيين العمدة أو الشيخ يتعارض فى كثير من الأحيان مع مقتضيات الأمن والنظام والصالح العام فى القرية بسبب وجود تنافس بين العائلات فى القرية أدى الى تفاقم العصبيات والخصومات واطالة اجراءات التقاضى.

كما أن المرشح للعمدية قد يقع تحت تأثير الظروف الانتخابية ويسعى لارضاء ناخبيه بالدرجة الأولى مما ينعكس على مقتضيات الأمن بالاضافة الى تعرض القرى للاضطرابات والصراعات الثأرية نتيجة للعملية الانتخابية مما يضطر وزارة الداخلية الى تجميد بعض العمديات لسنوات طويلة، وكان من نتيجة ذلك وجود خلوات كثيرة فى وظيفة العمدة أو الشيخ، فمثلا يوجد فى مصر 3525 عمدية بخلاف عمديات مناطق المحافظات الساحلية والصحراوية، المشغول منها 2198 والخالى 1325 عمدية وبالنسبة لوظيفة المشايخ مجموع الشياخات فى مصر 25937 شياخة المشغول منها 14191 شياخة والخالى 11746 شياخة هذا بخلاف المناطق الساحلية والصحراوية.

لكل هذه الأسباب ولعلاج بعض القصور والثغرات التى ظهرت من جراء التطبيق العملى للقانون، وحتى يحقق نظام العمد والمشايخ الغرض منه فى تحقيق الصالح وحتى يكون العمدة أو الشيخ رجلا قويا يهابه الكافة، يجمع بين رعاية المصالح المحلية والمصالح القومية، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض، متضمنا فى مادته الأولى، استبدال نصوص بعض مواد القانون كما يلى:

– اشترط البند (4) من المادة (3) من مشروع القانون إجادة العمدة القراءة والكتابة، وجواز اعفاء المتقدم لوظيفة الشيخ من هذا الشرط اذا لم يتقدم لشغلها غير شخص واحد.

كما اشترط البند (5) من ذات المادة حيازة المتقدم لوظيفة العمدة لخمسة أفدنة ملكا أو ايجارا بزمام القرية أو القرى المجاورة لها. أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائتى جنيه شهريا أما الشيخ فاشترط حيازته لأرض زراعية ملكا أو ايجارا أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة أو دخل ثابت لا يقل عن مائة جنيه شهريا.

وقد رأت اللجنة تعديل البند (5) بحذف عبارة “أو ايجارا” اكتفاء بقصر الحيازة على الملكية فقط بالنسبة للعمدة وزيادة النصاب المالى (الدخل الثابت) الى ثلثمائة جنيه شهريا بشرط ألا يكون الدخل عن الأراضى الزراعية ضمن النصاب المالى، وذلك حتى يتحقق الاتساق بين دخل الأراضى الزراعية الذى ارتفع الى ما يقرب من الدخل الشهرى الثابت البديل عنها.

– بينت المادة (4) من المشروع اجراءات فتح باب التقدم لوظيفة العمدة أو الشيخ وتقديم طلب الالتحاق خلال المدة المحددة وقيد الطلبات فى سجل خاص حسب ترتيب ورودها.

– حددت المادة (6) كيفية تشكيل لجنة فحص طلبات الالتحاق واجراءات الطعن فى رفض الطلب وسلطة وزير الداخلية فى اصدار ما يراه فى هذا الشأن واخطار صاحب الشأن بالنتيجة فى المدة المحددة لذلك.

– تضمنت المادة (7) من المشروع طريقة اختيار العمدة أو الشيخ من بين المقبول طلباتهم وتوافر الشروط التى حددها القانون بعد التأكد من ارتباط العمدة أو الشيخ بمصالح الدائرة المكلفين برعايتها من خلال لجنة ادارية مهمتها اختيار الأصلح لتحمل المسئولية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة ثم يرفع قرارها الى وزير الداخلية لاعتماده بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون أو اعادة الأوراق مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات.

– حددت المادة (13) مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ بخمس سنوات مع جواز تجديدها لمدة أو مدد أخرى بقرار من وزير الداخلية.

– قضت المادة (14) من المشروع اعادة تشكيل لجنة العمد والمشايخ التى تختص باختيار العمد والمشايخ، من أطراف تستطيع تحديد مدى تأثير العمدة أو الشيخ فى قريته ومدى قدرته على حل مشاكلها والتعبير عن المصالح المحلية تعبيرا صادقا بجانب تحقيق المصلحة القومية بشرط توافر مقومات اتزان الشخصية والادراك الأمنى والقدرة على الادارة وقد روعى فى تشكيلها الجانب القضائى والأمنى.

وقد رأت اللجنة تعديل هذه المادة باستبعاد عضوية “رئيس المركز المختص”، حتى تكون قراراتها محايدة، واضافة فقرة جديدة تتضمن: ويضم الى عضوية اللجنة أقدم عمدتين من المركز الذى تتبعه القرية المعروض على اللجنة مسائلها، وذلك حتى تمثل اللجنة بعضوين من أصحاب الشأن للدفاع عن مصالح العمد والمشايخ. عند الاختيار أو عرض أى موضوع آخر.

– تضمنت المادة (19) من مشروع القانون أن يتولى مدير الأمن ندب أحد مشايخ القرية ليقوم بأعمال العمدة أو الشيخ اذا منع أحدهما مانع من القيام بوظيفتهما، كما قضت المادة (22) باستبدال عبارة “اذا تم تعيين” بعبارة “اذا تم انتخاب أو تعيين” وذلك اتساقا مع مبدأ الاختيار والتعيين فى وظيفة العمدة أو الشيخ.

– بينت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (23) سلطة مدير الأمن فى توقيع الجزاءات على العمدة أو الشيخ وكذلك بيان الجزاءات التى يجوز للجنة العمد والمشايخ توقيعها.

وقد رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية بحذف كلمة “جاز” على أن لمدير الأمن توقيع الجزاء كما رأت تعديل الفقرة الثانية بتخفيض قيمة الخصم من المكافأة بما لا يجاوز خمسين جنيها بدلا من مائة جنيه.

– تضمنت المادة 29 من المشروع زيادة مكافأة العمدة أو الشيخ الى 1200 جنيه سنويا بالنسبة للعمدة و600 جنيه للشيخ، الا أن اللجنة رأت زيادة المكافأة التى تمنح للعمدة الى 150 جنيها شهريا و75 جنيها شهريا بالنسبة للشيخ، وذلك مراعاة لتغيير الظروف الاقتصادية والاجتماعية ولكى تكون حافزا لمواجهة أعباء الوظيفة مع وجود الجمع بين هذه المكافأة وما يكون مستحقا لهما من معاش أو مرتب أو أجر طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.

وبالنسبة للمادة الثانية من مشروع القانون، فقد تضمنت الغاء المواد 5، 8، 9، 10، 11، 16 والفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 32 من القانون رقم 58 لسنة 1978 المشار اليه وهى الخاصة بتنظيم عملية الانتخاب وفرز الأصوات… الخ.

وقد رأت اللجنة الغاء الفقرة الثانية من المادة (1) من قانون العمد والمشايخ والتى تنص على: “وتلغى وظيفة العمد من أية قرية بها نقطة شرطة” بحيث تشمل وظيفة العمدة جميع القرى التى بها نقطة شرطة وغيرها لأهمية هذه الوظيفة ويكون العمدة هو الأقدر على رعاية مصالح المواطنين وحل مشاكلهم باعتباره قاعدة السلم الادارى بالنسبة للحكومة المركزية.

كذلك تضمنت المادة الثالثة من هذا المشرع حكما تنظيميا انتقاليا بالنسبة للعمديات التى تكون خالية حتى تاريخ العمل بهذا القانون واخضاعها لأحكامه مع عدم المساس بالعمد والمشايخ الموجودين فى الخدمة من ذلك التاريخ بحيث يظل شاغلين لوظائفهم حتى انتهاء مدة شغلهم لها.

وقد اعترض على مشروع القانون من حيث المبدأ كتابيا كل من السيدين العضوين محمد يسرى اسماعيل ومحمد حلمى القرضاوى، طبقا لحكم المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس.

هذا وقد وافقت الحكومة على ما انتهى اليه رأى اللجنة من تعديلات لبعض مواد هذا المشروع بقانون.

واللجنة اذ توافق على مشروع القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة

كمال هنرى بادر

اشترك في القائمة البريدية