قانون رقم 29 لسنة 1990
يربط موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 90 / 1991
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
قدرت استخدامات وإيرادات هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان واثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة وفقا لما يلى :
اولا – الاستخدامات الجارية :
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 2420000 جنية ( فقط وقدره مليونان وأربعمائة وعشرون ألفا من الجنيهات ) تستبعد بالتحصيل من الباب الثالث ( الاستخدامات الاستثمارية ) وموزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة للباب الأول : أجور بمبلغ 1795000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الثانى : النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 625000 جنية .
ثانيا – الاستخدامات الرأسمالية :
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : استخدامات استثمارية بمبلغ 13015000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ 11227000 جنيه .
ثالثا الإيرادات الرأسمالية :
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 90 / 1991 بمبلغ 24242000 جنيه ( فقط وقدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وأثنان وأربعون ألفا من الجنيهات ) موزعة على البابين التاليين :
( أ ) جملة الباب الثالث : إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 11927000 جنيه .
( ب ) جملة الباب الرابع : قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 12315000 جنيه منها مبلغ 11450000 قروض من بنك الاستثمار القومى تمويل الاستثمارات .
( المادة الثانية )
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 90 / 1991 على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المنشئ للهيئة .
( المادة الثالثة )
تلتزم الهيئة بمرعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث – الاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة الرابعة )
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة .
( المادة الخامسة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من بنوك القطاع العام إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1990 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 31 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
البيان 90 / 1991 89 / 1990 البيان 90 / 1991 89 / 1990
باب 1- الأجور … … … … … … … باب 2– النفقات الجارية والتحويلات الجارية … … … … … … … … … جملة الاستخدامات الجارية … … … . تسبعد بالتحصيل من باب 3 … … … . الصافى … … باب 3- استخدامات استثمارية … … .. باب 4- تحويلات رأسمالية … … … .. جملة الاستخدامات الرأسمالية … … .. إجمالى الاستخدامات … … جنيه 1795000 625000 جنيه 1679000 512000 باب 1- إيرادات سيادية … … … . باب 2- إيرادات تحويلات جارية … جملة الإيرادات الجارية … …. … . باب 3- إيرادات رأسمالية متنوعة . باب 4- قروض وتسهيلات ائتمانية جملة الإيرادات الرأسمالية … إجمالى الايرادات … … جنيه جنيه
2420000 2420000 2191000 2191000
11927000 12315000 44779000 7987000
13015000 11227000 10502000 42264000
24242000 52766000 24242000 52766000
24242000 52766000 24242000 52766000