قانون رقم 3 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

Facebook
Twitter

قانون رقم 3 لسنة 1991

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959

فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتى:

مادة 16 – “يكون التعيين فى الوظائف التالية بقرار من رئيس الجمهورية:

(1) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

(2) قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتكون مدة التعيين فى هذه الوظائف أربع سنوات، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مدها سنة أخرى”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رجب سنة 1411 هـ

(الموافق 27 يناير سنة 1991 م).

اشترك في القائمة البريدية