قانون رقم 40 لسنة 2023
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
للسنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 53811837 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 41061713 جنيهًا (فقط وقدره واحد وأربعون مليونًا وواحد وستون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 5088237 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 35973476 جنيهًا .
( المادة الثالثة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 53811837 جنيهًا
(فقط وقدره ثلاثة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 12750124 جنيهًا (فقط وقدره اثنا عشر مليونًا وسبعمائة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا
لا غير) منه مبلغ 9562593 جنيهًا فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسي
حسـاب ختامـى مـوازنـة
جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز
عن السنة المالية 2021/2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 462.760 5.088.237 31.673.225 3.837.491 مج (1) إيرادات النشاط مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 53.605.091 206.746
جملة التكاليف والمصروفات 41.061.713 جملة الإيرادات 53.811.837
صافى ربح العام فائض مرحل فائض حكومة 3.187.531 9.562.593
جملة ختامى الموازنة الجارية 53.811.837 جملة ختامى الموازنة الجارية 53.811.837
الاستخدامات الاستثمارية . الإيرادات الرأسمالية المتنوعة .
جملة الاستخدامات الرأسمالية 0 جملة الإيرادات الرأسمالية 0
الإجمالى 53.811.837 الإجمالى 53.811.837