قانون رقم 43 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقم 43 لسنة 2023
بربـط حساب ختامي مـوازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2022/2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القـانون الآتى نصـه ، وقد أصدرناه :
( المـــادة الأولى )
تربط جمــلة حساب ختامى مـوازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنـــة المـالية 2022/2021 بمـبلغ 117212008 جنيهات (فقط وقدره مائة وسبعة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وثمانية جنيهات لا غير) .
( المــــادة الثانية )
تربط التكاليف والمصروفات للسـنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 56676089 جنيهًا (فقط وقدره ستة وخمسون مليونًا وستمائة وستة وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 50840004 جنيهات .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 5836085 جنيهًا .
( المــــادة الثالثة )
تربط الإيــــرادات للســـنــة المــــالية 2022/2021 بمبلغ 1677327 جنيهًا (فقط وقدره مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الرابعة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 54998762 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وخمسون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 60535919 جنيهًا (فقط وقدره ستـــون مليونًا وخمسمائة وخمســة وثلاثون ألفًا وتسعمـــائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 378729 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 60157190 جنيهًا .
( المــــادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 60535919 جنيهًا (فقط وقدره ستون مليونًا وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 55587049 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
( المــــادة السابعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عبد الفتـاح السـيـسى

اشترك في القائمة البريدية