قانون رقم 44 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسـنة المـالية 2022/2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملـة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13704559435 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وسبعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثـانيـة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 340566724 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعون مليونًا وخمسمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
أجور بمبلغ 206444371 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 134122353 جنيهًا .
( المــادة الثـالثـة )
تربط الإيرادات للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 17393615 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) .
( المــادة الـرابعـة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 323173109 جنيهات (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة جنيهات لا غير) .
( المــادة الخـامسـة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13363992711 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 12400403218 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 963589493 جنيهًا .
( المــادة السـادسـة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2022/2021 بمبلغ 13363992711 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4074426597 جنيهًا منها مبلغ 3190824000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 2940240000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 250584000 جنيه) .
قروض وتسهيـلات ائتمانية بمبلــغ 9289566114 جنيهًا .
( المــادة السـابعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى
حســاب ختــامى مـوازنـة
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسـنة المـالية 2022/2021
( المبالغ بالجنيه )