قانون رقم 47 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقم 47 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسـنة المـالية 2022/2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملة حساب ختــامى مــــوازنة هيئـــة النقل العام بالقاهرة للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 4735631789 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثـانيـة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2817017320 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 1643232731 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1173784589 جنيهًا .
( المــادة الثـالثـة )
تربــــط الإيـــرادات للســنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2327682934 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليونًا وستمائة واثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 1400000000 جنيه إعانة من الخزانة العامة .
( المــادة الـرابعـة )
تـربـــــط خســـــائر العـــــام (عجــــز النشـــــاط) للســنـــة المـــــالية 2021/2022 بمبلغ 489334386 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الخـامسـة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنـة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1918614469 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية عشر مليونا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 104081137 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 1814533332 جنيهًا .
( المــادة السـادسـة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1918614469 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية عشر مليونًا وستمائة وأربعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعة وستون جنيهًا لا غير) مـوزعة كـالآتى :
إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 1918614469 جنيهًا ، منها مبلغ 288980000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل (الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 96460000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 192520000 جنيه) .
( المــادة السـابعـة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى
حســاب ختــامى مـوازنـة
هيئـة النقـل العــام بالقــاهـرة
للسـنة المـالية 2021/2022
( المبالغ بالجنيه )

اشترك في القائمة البريدية