قانون رقم 5 لسنة 1994 بتاريخ 1994-02-17

Facebook
Twitter

قانون رقم 5 لسنة 1994

بشأن إلغاء موافقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية تأسيس

مجلس التعاون العربى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1989 بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربى بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية العراقية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية اليمنية الموقعة فى بغداد بتاريخ 16/ 2/ 1989

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1414 هـ (الموافق 9 فبراير سنة 1994)

اشترك في القائمة البريدية