قانون رقم 50 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقم 50 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس
للسـنة المـالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
تربط جملــة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 143103511748 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون مليارًا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الثـانيـة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 62989962565 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وستون مليارًا وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وتسعمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 8113215004 جنيهات .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 54876747561 جنيهًا .
( المــادة الثالثة )
تربــط الإيـرادات للسـنـة المـالية 2021/2022 بمبلغ 122379044493 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المــادة الرابعة )
يربط صافى ربح العام للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 59389081928 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وخمسون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونًا وواحد وثمانون ألفًا وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 24501751855 جنيهًا فائض حكومة .
( المــادة الخامسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 20724467255 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 16578752217 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4145715038 جنيهًا .
( المــادة السادسة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المــالية 2021/2022 بمبلغ 20724467255 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليارًا وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــادة السابعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سـنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونيو سنة 2023 م) .
عـبد الفتـاح السـيـسى
حســاب ختــامى مـوازنـة
هـيئــة قـنــاة الســويـس
للسـنة المـالية 2021/2022
( المبالغ بالجنيه )

اشترك في القائمة البريدية