قانون رقم 6 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970
بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المادتين (13) و(24) والفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية، النصوص الآتية:
مادة 13 – “يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوى العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة وألا يقل مجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى عن 60% من مجموع درجات هذا الامتحان”.
مادة 24 – “الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. ويحدد وزير الدفاع المصروفات التى يؤديها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات.
وتكون الدراسة داخلية ويجوز أن تكون خارجية وذلك للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة.
كما يجوز فتح فصول لغات بالمدرسة، تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية.
ويجوز تحصيل مبلغ لا يجاوز ثلاثين جنيها كل عام دراسى يؤديه الطالب مقابل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، كما يجوز تحصيل مبلغ قدره خمسة عشر جنيها يؤديها الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التى يستخدمها فى المدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لرد هذا التأمين أو استكماله فى حالة خصم أى مبلغ منه”.
الفقرة الثانية من المادة 30 – “ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رمضان سنة 1410 هـ (14 أبريل سنة 1990).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الدفاع والأمن القومى والتنمية القومية ومكتب لجنة التعليم
والبحث العلمى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11
لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية
(القانون رقم 6 لسنة 1990)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 31 من أكتوبر سنة 1987، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية، الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى 20 من فبراير سنة 1989، وأعدت تقريرا عنه لم يتسن عرضه على المجلس لفض دور الانعقاد العادى الثانى.
وفى دور الانعقاد العادى الثالث، عقدت اللجنة اجتماعا لاعادة نظر مشروع القانون فى 3 من ديسمبر سنة 1989، حضره السيدان اللواء هشام سعيد عبده مدير المدرسة الثانوية الجوية واللواء محمد عبد الله مدير ادارة القضاء العسكرى بوزارة الدفاع، مندوبين عن الحكومة.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القانون رقم 11 لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فتبين لها أن المادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، قد تضمنت شروط القبول بالصف الأول للتعليم الثانوى، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على 17 سنة وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان، وقد استثنت هذه المادة بعض الفئات فجعلت الحد الأدنى للقبول بالنسبة لأبناء هذه الفئات 60% من المجموع الكلى على الأقل.
واتساقا مع مبدأ الغاء الاستثناءات بجميع مراحل التعليم العام والجامعى وتأكيدا لتكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب وتحقيقا لمبدأ المساواة، وتمشيا مع ما أخذت به معظم المحافظات من تخفيض النسبة المئوية للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة عن 65% من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية، وضمانا لتقدم عدد مناسب من الطلبة الى المدرسة الثانوية الجوية لتوسيع قاعدة الاختيار واتاحة فرصة أكبر فى الحصول على العدد الكافى من الطلبة للالتحاق بهذه المدرسة بعد اجتياز اختبار القدرات والاختبارات الطبية المقررة، لذلك فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض والذى تضمن تعديلا للمادة 13 من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية 60% بدلا من 65% من مجموع درجات الشهادة الاعدادية والغاء الاستثناءات التى كانت مقررة لبعض الفئات المنصوص عليها فى النص الحالى.
أما بالنسبة للمادة (24) من مشروع القانون، فقد رئى اضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الأولى التى تقرر أن الدراسة بالمدرسة داخلية وبالمجان، وتجيز هذه الفقرة أن تكون الدراسة خارجية وبالمجان بالنسبة لطلبة القاهرة الكبرى مع جواز انشاء فصول لغات تابعة للمدرسة تكون اللغة الأولى فيها هى الانجليزية.
وقد رأت اللجنة اعادة صياغة هذه الفقرة، بتقسيمها الى فقرتين:
الأولى تجيز أن تكون الدراسة بالمدرسة أيضا خارجية وبالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فقط والمقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة، وذلك لتوسيع قاعدة القبول بالمدرسة بالنظام الخارجى حتى يتسنى للفئات الممتازة من الطلبة المستوفين لشروط القبول التقدم للالتحاق بالمدرسة خاصة أن الكثير من أولياء الأمور يحجمون عن الحاق أبنائهم بمدارس عسكرية داخلية لحداثة سنهم فى هذه المرحلة، وقد أصبح نص الفقرة الثانية من هذه المادة كالتالى:
“ويجوز أن تكون الدراسة خارجية وبالمجان بالنسبة الى الطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة”.
ان صياغة هذه الفقرة تتفق تمام الاتفاق مع ما ورد بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون وما أوضحه السيد مندوب الحكومة. ومن المفهوم والمتفق عليه أن شرط الاقامة فى نطاق محافظة القاهرة ومدينتى الجيزة وشبرا الخيمة، يسرى على أى طالب يقيم فعلا أثناء فترة الدراسة بالمدرسة فى النطاق المذكور، وقد تم الأخذ بهذا الشرط ليتفق ذلك مع امكانات المدرسة لتنفيذ التزامها باحضار وعودة هؤلاء الطلبة بسيارات خاصة تابعة للمدرسة.
أما الفقرة الثانية فهى خاصة بجواز فتح فصول لغات بالمدرسة تكون اللغة الأولى فيها الانجليزية، حيث ان الدراسة بهذه الفصول ستكون لكل من طلبة النظام الداخلى والخارجى بالمدرسة، ويسرى على الطلبة الدارسين بهذه الفصول القواعد العامة المذكورة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وقد رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأخيرة من تلك المادة، اتساقا مع ما سبق اقراره من قوانين الكليات والمعاهد العسكرية وأكاديمية الشرطة من تحديد المبالغ التى يؤديها الطلبة فى كل عام دراسى مقابل أنشطة معينة هى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وعدم الاحالة الى اللائحة التنفيذية فى تحديد تلك المبالغ، كما أن اللجنة قد راعت فى تحديدها لتلك المبالغ والمبلغ الذى يؤديه الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التى يستخدمها فى المدرسة، أن تكون طبقا لما يؤديه الطالب حاليا، ووفقا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واتفاقا مع التعديل الوارد بالمادة 13 من مشروع القانون الخاص بتخفيض النسبة المئوية لمجموع درجات امتحان الطالب فى شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى الى 60% كشرط للقبول بالصف الأول بالمدرسة، رأت اللجنة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 المشار اليه، بحيث يصبح نصها كالآتى:
“ويشترط فى جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التربية والتعليم للقبول بالصف الدراسى المتقدم اليه وأن يكون قد حصل على ستين فى المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسى”.
وقد وافقت الحكومة على التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون حسب ما هو مبين بالجدول المرفق.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
كمال هنرى بادير
مذكرة ايضاحية
لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1970 بانشاء المدرسة
الثانوية الجوية
أولا: صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (11) لسنة 1970 بانشاء المدرسة الثانوية الجوية متضمنا فى مادته رقم (13) النص الآتى:
يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة نفس شروط القبول بالصف الأول للتعليم الثانوى العام بالاضافة الى الشروط الخاصة التى ترد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على (17 سنة) وألا يقل مجموع درجات الطالب فى امتحان شهادة اتمام الدراسة الاعدادية العامة عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان.
ثانيا: تم اضافة فقرة جديدة لهذه المادة من القرار الجمهورى بالقانون المشار اليه بعاليه بالقرار الجمهورى بالقانون رقم (56) لسنة 1971 متضمنة النص الآتى:
ومع ذلك يكون الحد الأدنى للمجموع 60% على الأقل للآتين بعد:
– أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والشرفيين والفنيين والمتقاعدين والمستشهدين والمتوفيين وكذلك أبناء المفقودين منهم فى العمليات الحربية.
– أبناء ضباط الاحتياطى والمكلفين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى خدمة القوات المسلحة.
– أبناء ضباط الصف والجنود الموجودين بالخدمة والمستشهدين منهم والمفقودين فى العمليات الحربية.
– أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد عملوا بها عاما دراسيا على الأقل.
ثالثا: ونظرا لالغاء الاستثناءات بجميع مراحل التعليم، وأن الاستثناءات الممنوحة للمدرسة الثانوية الجوية لم يتم الغاؤها، وأن معظم المحافظات قد خفضت النسبة المئوية المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية عن نسبة 65% من مجموع درجات امتحان الاعدادية مما قلل فرصة المدرسة الثانوية الجوية فى الحصول على العدد الكافى من الطلبة للالتحاق بها نظرا لشروط اللياقة الطبية المحددة للالتحاق بالمدرسة.
وتوسيعا لقاعدة القبول بالمدرسة الجوية ولضمان تقدم عدد مناسب من الطلبة للمدرسة للاختيار بينهم بعد اجتياز الاختبارات الطبية المقررة.
لذلك فقد رئى – للاعتبارات المتقدمة – تعديل نص المادة (13) المشار اليها نزولا بالحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية الى 60% بدلا من 65% من مجموع درجات امتحان الشهادة الاعدادية.
كذلك فقد رئى – لتوسيع قاعدة القبول بالمدرسة ونظرا لقلة عدد المقبولين بها فى العام الدراسى 86/ 1987 – رئى جواز أن تكون الدراسة بالمدرسة خارجية وبالمجان بالنسبة لطلبة القاهرة الكبرى مع جواز فتح فصول لغات خارجية تابعة للمدرسة وذلك بالنسبة للطلبة الراغبين فى التعليم الثانوى العام والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وذلك للأسباب الآتية:
1 – توسيع قاعدة القبول بالمدرسة بالنظام الخارجى حتى يتسنى للفئات الممتازة من الطلبة التقدم للمدرسة والحصول على نوعيات أفضل من الطلبة المستوفين لشروط القبول بالمدرسة لأحجام معظم العائلات عن ارسال أبنائهم الى مدارس عسكرية وداخلية وخاصة لحداثة السن فى هذه المرحلة.
2 – وجود الطلبة بالمدرسة الثانوية الجوية خلال مرحلة التعليم الثانوى ونشر الوعى الجوى والثقافة الجوية لهم بعمل المعسكرات الصيفية وطيران الطلبة فى فترة تواجدهم بالمعسكرات الصيفية مما يجعل الطلبة أشد رغبة وتمسكا بدخولهم واقبالهم على الكلية الجوية. وذلك بعد حصولهم على الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية.
3 – فتح نظام خارجى بالمدرسة (عادى، ولغات) يعطى فرصة أكثر للطلبة ذات المجاميع العالية للالتحاق بالكلية الجوية فى حين أن معظم هؤلاء الطلبة لو حصلوا على الثانوية العامة من المدارس الأخرى كان يمكن أن يتجهوا الى كليات مدنية أخرى وبهذا تخسرهم الكلية الجوية لولا ارتباطهم بالطيران خلال المعسكرات الصيفية والدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية.
4 – العمل بالمدرسة الثانوية الجوية الخارجية بنظام اليوم الكامل حيث يتم انصراف الطلبة فى الساعة الخامسة مساء وسيتم احضار وانصراف الطلبة بصالونات خاصة بالمدرسة عليها شعار واسم المدرسة وبها الطلبة بالزى الرسمى الخاص بها مما يعطى اعلاما جيدا وممتازا عن المدرسة الثانوية الجوية.
5 – بقاء النظام الداخلى للمدرسة كما هو للطلبة الراغبين فى ذلك علاوة على طلبة المحافظات الأخرى.
لذلك فقد رئى أيضا أن يستبدل بنص المادة (24) من القانون المشار اليه النص الوارد بالمشروع.
ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربى بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/ 12/ 1986
رجاء التفضل – لدى الموافقة – باصداره.
مشير/ محمد عبد الحليم أبو غزالة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
والانتاج الحربى
التاريخ 25/ 12/ 1986