قانون رقم 64 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقـم 64 لسنة 2023
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسـنة المـالية 2021/2022
بـاسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقـد أصـدرناه :
( المـــادة الأولى )
تعدل اعتمادات موازنة الهيئــة العامــة للاستثمار والمناطـــق الحـــرة للسنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 586949402 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة وثمانون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا وأربعمائة جنيه واثنان لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 586949402 جنيه مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .
( المــــادة الثانية )
تربط جملة حسـاب ختامــى مـوازنة الهيئــة العامــة للاستثمار والمناطـــق الحـــرة للسنــة المـالية 2021/2022 بمبلغ 5193805166 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف ومائة وستة وستون جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 2626324157 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وستمائة وستة وعشرون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعـة كـالآتى :
أجور مبلغ 1560949402 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 1065374755 جنيهًا .
( المــــادة الرابعة )
تربـــط الإيــــرادات للســـنــة المـــــالية 2021/2022 بمبلغ 3325414519 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) .
( المــــادة الخامسة )
يربط صـــافى ربــح العام للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 699090362 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا لا غـير) كله فائض مرحل .
( المــــادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1868390647 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
اسـتخدامات استثمـارية مبلغ 128401041 جنيهًا .
تحــــويـلات رأســـمـاليـة مبلغ 1739989606 جنيهات .
( المــــادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المـالية 2021/2022 بمبلغ 1868390647 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المــــادة الثامنة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 هـ
(الموافق 19 يونية سنة 2023 م) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية