قانون رقم 80 لسنة 2023
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى
للسنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 825024 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وعشرون ألفًا وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 825024 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .
( المادة الثانية )
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 277978963 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 106788124 جنيهًا (فقط وقدره مائة وستة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
أجور مبلغ 37172272 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ 69615852 جنيهًا .
( المادة الرابعة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 51582527 جنيهًا
(فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 55205597 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وخمسون مليونًا ومائتان وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 171190839 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية مبلغ 54624344 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية مبلغ 116566495 جنيهًا .
( المادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 171190839 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا ومائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 86200000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 41200000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 45000000 جنيه) .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسي
حسـاب ختامـى مـوازنـة
الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضى
عن السنة المالية 2021/2022
المبالغ بالجنيه
التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022
مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 7.502.377 37.172.272 48.510.126 13.603.349 مج (1) إيرادات النشاط مج (2) منح وإعانات مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 27.745.629 0 23.836.898
جملة التكاليف والمصروفات 106.788.124 جملة الإيرادات 51.582.527
خسائر العام (عجز النشاط) 55.205.597
جملة ختامى الموازنة الجارية 106.788.124 جملة ختامى الموازنة الجارية 106.788.124
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 54.624.344 116.566.495 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 171.190.839
جملة الاستخدامات الرأسمالية 171.190.839 جملة الإيرادات الرأسمالية 171.190.839
الإجمالى 277.978.963 الإجمالى 277.978.963