قانون رقم 88 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقم 88 لسنة 2023
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
للسنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2021/2022 بمبلغ 351221899 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وخمسون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام بمبلغ 351221899 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .
( المادة الثانية )
تربط جملة حساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 2476683006 جنيهات (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وستة جنيهات لا غير) .
( المادة الثالثة )
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 190770619 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعون ألفًا وستمائة وتسعة عشر جنيهًا
لا غير) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 65567923 جنيهًا .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 125202696 جنيهًا .
( المادة الرابعة )
تربط الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 926992518 جنيهًا
(فقط وقدره تسعمائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير) .
( المادة الخامسة )
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 736221899 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيهًا لا غير) .
( المادة السادسة )
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1549690488 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وتسعة وأربعون مليونًا وستمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 13392097 جنيهًا .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1536298391 جنيهًا .
( المادة السابعة )
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 1549690488 جنيهًا (فقط وقدره مليار وخمسمائة وتسعة وأربعون مليونًا وستمائة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسي
حسـاب ختامـى
الهيئة القومية للإنتاج الحربى
عن السنة المالية 2021/2022
المبالغ بالجنيه

التكاليف والمصروفات ختامى 2021/2022 الإيرادات ختامى 2021/2022

مج (1) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (2) الأجور مج (3) المصروفات مج (5) أعباء وخسائر 2.677.708 65.567.923 28.762.287 93.762.701 مج (1) إيرادات النشاط مج (3) إيرادات استثمارات وفوائد مج (4) إيرادات وأرباح أخرى 486.619.580 346.137.153 94.235.785

جملة التكاليف والمصروفات 190.770.619 جملة الإيرادات 926.992.518

صافى ربح العام 736.221.899

جملة ختامى الموازنة الجارية 926.992.518 جملة ختامى الموازنة الجارية 926.992.518

الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية 13.392.097 1.536.298.391 الإيرادات الرأسمالية المتنوعة 1.549.690.488

جملة الاستخدامات الرأسمالية 1.549.690.488 جملة الإيرادات الرأسمالية 1.549.690.488

الإجمالى 2.476.683.006 الإجمالى 2.476.683.006

اشترك في القائمة البريدية