قانون رقم 89 لسنة 2023
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام –
مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)
عن السنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2021/2022
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسي
بيــان بالاستخدامات المعدلة والمنصرف والنتيجة لموازنة
وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2021/2022
بيـــــــــــان الاعتماد الأصلى الوارد من وزارة المالية التعزيزات الواردة من وزارة المالية الاعتماد المعدل المنصرف النتيجة
وفر عجز
الباب الأول الأجور والتعويضات 2.000.000.000 110.077.584 2.110.077.584 1.841.356.545 268.721.039
الباب الثانى شراء السلع والخدمات 85.000.000 5.542.722 90.542.722 88.077.489 2.465.233
الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 225.000.000 780.000.000 1.005.000.000 1.002.251.205 2.748.795
الباب الخامس المصروفات الأخرى 2.500.000 22.924 2.522.924 1.464.684 1.058.240
الباب السادس شراء الأصول غير المالية 550.500.000 90.186.700 640.686.700 640.639.884 46.816
الجملة العمومية 2.863.000.000 985.829.930 3.848.829.930 3.573.789.807 275.040.123
ما تم خصمه بمعرفة وزارة المالية 10.852.625 10.852.625
الاعتماد المعدل والوفر الفعلى بعد الخصم 3.837.977.305 264.187.498
بيــان بالموارد المقدرة المعدلة والمحصل الفعلى منها والنتيجة
لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2021/2022
بيـــــان الربط المعدل المحصل الفعلى النتيجة
وفـر تجــاوز
الباب الأول : الضرائب 2.102.000.000 1.886.542.085 0 215.457.915
الباب الثانى : المنح الخارجية 3.132.000 3.132.000 0 0
الباب الثالث : الإيرادات الأخرى 147.771.612 218.977.837 71.206.225 0
جملة الإيرادات 2.252.903.612 2.108.651.922 0 144.251.690