قانون رقم 89 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-20

Facebook
Twitter

قانون رقم 89 لسنة 2023
باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام –
مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعى – مصلحة الشهر العقارى)
عن السنة المالية 2021/2022
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2021/2022
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 19 يونيو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسي
بيــان بالاستخدامات المعدلة والمنصرف والنتيجة لموازنة
وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2021/2022

بيـــــــــــان الاعتماد الأصلى الوارد من وزارة المالية التعزيزات الواردة من وزارة المالية الاعتماد المعدل المنصرف النتيجة

وفر عجز

الباب الأول الأجور والتعويضات 2.000.000.000 110.077.584 2.110.077.584 1.841.356.545 268.721.039

الباب الثانى شراء السلع والخدمات 85.000.000 5.542.722 90.542.722 88.077.489 2.465.233

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 225.000.000 780.000.000 1.005.000.000 1.002.251.205 2.748.795

الباب الخامس المصروفات الأخرى 2.500.000 22.924 2.522.924 1.464.684 1.058.240

الباب السادس شراء الأصول غير المالية 550.500.000 90.186.700 640.686.700 640.639.884 46.816

الجملة العمومية 2.863.000.000 985.829.930 3.848.829.930 3.573.789.807 275.040.123

ما تم خصمه بمعرفة وزارة المالية 10.852.625 10.852.625

الاعتماد المعدل والوفر الفعلى بعد الخصم 3.837.977.305 264.187.498

بيــان بالموارد المقدرة المعدلة والمحصل الفعلى منها والنتيجة
لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة)
فى السنة المالية 2021/2022

بيـــــان الربط المعدل المحصل الفعلى النتيجة

وفـر تجــاوز

الباب الأول : الضرائب 2.102.000.000 1.886.542.085 0 215.457.915

الباب الثانى : المنح الخارجية 3.132.000 3.132.000 0 0

الباب الثالث : الإيرادات الأخرى 147.771.612 218.977.837 71.206.225 0

جملة الإيرادات 2.252.903.612 2.108.651.922 0 144.251.690

اشترك في القائمة البريدية