قانون رقم 91 لسنة 2023 بتاريخ 2023-06-30

Facebook
Twitter

قانون رقم 91 لسنة 2023
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2023 / 2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولـى )
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024
بمبلغ 4.349.214.161.000 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه) .
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 2.208.860.252.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونًا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه) .
( المـادة الثانيـة )
وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024
وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :
أولاً – المصروفات :
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2.990.924.456.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان وتسعمائة وتسعون مليارًا وتسعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وأربعمائة وستة وخمسون ألف جنيه) موزعًا
على الأبواب الآتية :
الباب الأول – ( الأجور وتعويضات العاملين ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 470.000.000.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وسبعون مليار جنيه) .
الباب الثانى – ( شراء السلع والخدمات ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 139.380.812.000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وثلاثون مليارًا وثلاثمائة وثمانون مليونًا وثمانمائة واثنا عشر ألف جنيه) .
الباب الثالث – ( الفـوائد ) :
قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1.120.085.863.000 جنيه (فقط وقدره تريليون ومائة وعشرون مليارًا وخمسة وثمانون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وستون ألف جنيه) .
الباب الرابع – ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 529.685.263.000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وعشرون مليارًا وستمائة وخمسة وثمانون مليونًا ومائتان وثلاثة وستون
ألف جنيه) .
الباب الخامس – ( المصروفات الأخرى ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 145.082.969.000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليارًا واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وتسعة وستون ألف جنيه) .
الباب السادس – ( شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 586.689.549.000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة وثمانون مليارًا وستمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وتسعة وأربعون ألف جنيه) .
ثانيًا – حيازة الأصول المالية :
الباب السابع – ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 42.375.568.000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليارًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وستون
ألف جنيه) .
ثالثًا – سداد القروض :
الباب الثامن – ( سداد القروض المحلية والأجنبية ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1.315.914.137.000 جنيه (فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وخمسة عشر مليارًا وتسعمائة وأربعة عشر مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه) .
( المـادة الثالثـة )
وُزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2023/2024 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى :
أولاً – الإيـرادات :
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024
بمبلغ 2.142.110.085.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائة واثنان وأربعون مليارًا ومائة وعشرة ملايين وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية :
الباب الأول – ( الضرائب ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1.529.990.804.000جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة وتسعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وتسعون مليونًا وثمانمائة وأربعة
آلاف جنيه) .
الباب الثانى – ( المنح ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 1.930.907.000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعة آلاف جنيه) .
الباب الثالث – ( الإيرادات الأخرى ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 610.188.374.000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وعشرة مليارات ومائة وثمانية وثمانون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه) .
ثانيًا – متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول :
الباب الرابع – ( المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها
من الأصول ) :
قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 66.750.167.000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليارًا وسبعمائة وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وستون ألف جنيه) .
( المـادة الرابعـة )
قدر إجمالى الباب الخامس “الاقتراض” بمبلغ 2.140.353.909.000 جنيه
(فقط وقدره تريليونان ومائة وأربعون مليارًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة وتسعة آلاف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1)
ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار
الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
( المـادة الخامسـة )
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 2.133.737.765.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائة وثلاثة وثلاثون مليارًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه)
وذلك وفقًا للجدول رقم (2) .
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 2.128.590.393.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائة وثمانية وعشرون مليارًا وخمسمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل .
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2) .
( المـادة السادسـة )
تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد .
ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها .
( المـادة السابعـة )
لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها .
كما يكون له – بعد موافقة الحكومة – عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب .
كما أن لوزير المالية – استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 – وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية .
ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقانون أو أرصدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع (اثنين ونصف فى الألف) .
( المـادة الثامنـة )
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى :
1- تغطية عجز الخزانة العامة .
2- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله .
3- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى .
4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى .
5- سداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم .
( المـادة التاسعـة )
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2023 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، على أن تلتزم الخزانة العامة
بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون
رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
( المـادة العاشـرة )
لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة .
( المـادة الحاديـة عشـرة )
اعتبارًا من 1/7/2023 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15٪) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيًا وترحل فوائضها – استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها – وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى من ذلك ، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية .
ويتم توريد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال
واحد وعشرين يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح
لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة
من حساباتها .
كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها .
( المـادة الثانيـة عشـرة )
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2023 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى :
(5٪) من الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10٪) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز
(15) مليون جنيه .
(15٪) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها .
مشروعات الإسكان الاجتماعى .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه بالمادة رقم (5)
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩
واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة وأرصدة الاستثمارات
فى الأوراق المالية لهذه الهيئات فى 30/6/2023 لمرة واحدة .
ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة كليا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية .
وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن تلتزم بتوريد النسب المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصرى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من بداية السنة المالية 2023/2024 ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .
( المـادة الثالثـة عشـرة )
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ،
ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات .
( المـادة الرابعـة عشـرة )
على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب الأحوال .
وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ، وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين والذى يتقرر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المـادة الخامسـة عشـرة )
يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات ، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة ، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية .
ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة .
( المـادة السادسـة عشـرة )
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى

المــوازنـة العــامـة للــدولــة جدول رقم (1)

الصـــورة الإجـمـــاليـة (بالجنيه)

البيـــــــــان مـوازنة الجهاز الإدارى موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023(*)

# المصروفات : الباب الأول – الأجور وتعويضات العاملين ……. الباب الثانى – شراء السلع والخدمات …………. الباب الثالث – الفوائد …………………………. الباب الرابع – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الباب الخامس – المصروفات الأخرى ………… الباب السادس – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 203.702.187.000 89.307.401.000 1.115.464.206.000 500.506.500.000 136.850.702.000 403.542.765.000 197.655.139.000 21.747.009.000 798.260.000 941.978.000 2.399.384.000 35.641.476.000 68.642.674.000 28.326.402.000 3.823.397.000 28.236.785.000 5.832.883.000 147.505.308.000 470.000.000.000 139.380.812.000 1.120.085.863.000 529.685.263.000 145.082.969.000 586.689.549.000 410.000.000.000 125.600.000.000 775.149.683.000 425.993.475.000 122.700.000.000 376.428.846.000

جملة المصروفات …… 2.449.373.761.000 259.183.246.000 282.367.449.000 2.990.924.456.000 2.235.872.004.000

الباب السابع – حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية الباب الثامن – سداد القروض المحلية والأجنبية .. 40.636.664.000 1.307.496.377.000 0 630.656.000 1.738.904.000 7.787.104.000 42.375.568.000 1.315.914.137.000 29.954.000.000 965.488.186.000

إجمالى الاستخدامات ……. 3.797.506.802.000 259.813.902.000 291.893.457.000 4.349.214.161.000 3.231.314.190.000

# الإيــرادات : الباب الأول – الضرائب ………………………. الباب الثانى – المنح ………………………….. الباب الثالث – الإيرادات الأخرى …………….. 1.525.799.935.000 805.057.000 424.956.201.000 1.099.369.000 0 32.995.860.000 3.091.500.000 1.125.850.000 152.236.313.000 1.529.990.804.000 1.930.907.000 610.188.374.000 1.168.795.268.000 911.940.000 348.146.942.000

جملة الإيرادات …… 1.951.561.193.000 34.095.229.000 156.453.663.000 2.142.110.085.000 1.517.854.150.000

الباب الرابع – المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول … 66.194.667.000 0 555.500.000 66.750.167.000 24.821.490.000

إجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول .. 2.017.755.860.000 34.095.229.000 157.009.163.000 2.208.860.252.000 1.542.675.640.000

الفــــــــرق …… 1.779.750.942.000 225.718.673.000 134.884.294.000 2.140.353.909.000 1.688.638.550.000

الباب الخامس – الاقتراض = الاقتراض وإصــدار الأوراق المــالية المحــلية * إصـــدار الأوراق الماليــة بخلاف الأسهم لتمويل عجــز المــوازنـــات التمويل بأذون وسندات ………………. = الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبيـــة التمويل بسندات ………………………………. الاقتراض ……………………………………. لتمويل الاستثمارات ………………………….. لتمويل التزامات جارية ……………………….. 1.700.495.033.00 74.500.000.000 4.460.319.000 295.590.000 212.993.766.000 10.000.000.000 2.659.907.000 65.000.000 125.101.594.000 5.500.000.000 1.532.400.000 2.750.300.000 2.038.590.393.000 90.000.000.000 8.652.626.000 3.110.890.000 1.675.950.554.000 0 9.577.106.000 3.110.890.000

جملة الاقتراض …… 1.779.750.942.000 225.718.673.000 134.884.294.000 2.140.353.909.000 1.688.638.550.000

(*) موازنة معدلة بالاعتماد الإضافى .
بالعرض

مـوازنـة الخـزانة العـامة جدول رقم (2)

(بالجنيـه)

الاستخدامات مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 المــــــــــــوارد مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# العجز فى الموازنات : للجهاز الإدارى ………………. للإدارة المحلية ………………. 1.774.995.033.000 222.993.766.000 1.368.488.088.000 177.866.724.000 1- فوائض الموازنات : من الهيئات الخدمية ………………. 5.147.372.000 4.719.306.000

للهيئات الخدمية ………………. 135.748.966.000 134.315.048.000 جمـلة … … 5.147.372.000 4.719.306.000

2 – الاقتراض وإصدار الأوراق المالية لتمويل عجز الموازنات بالأذون والسندات 2.128.590.393.000 1.675.950.554.000

الإجمـالـى ……… 2.133.737.765.000 1.680.669.860.000 الإجمـالـى ……… 2.133.737.765.000 1.680.669.860.000

ويوضح الملحق رقم (1) النتائج العامة للموازنة العامة للدولة .
ويوضح الملحق رقم (2) الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة .
ويوضح الملحق رقم (3) استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة .

مـوازنـة الخـزانة العـامة النتــائج العـامـة للمـوازنة العـامة للـدولة ملحق رقم (1) (بالجنيـه)

الاستخـدامات المــــــــــــوارد النتـائـج

البيـــان مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 البيـــان مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 البيـــان مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

إجمالى المصروفات ……….. حيازة الأصول المـالية المحلية والأجنبية (بدون مساهمة الخــــــــزانة فى صنـــــدوق تمويل الهيكلة) …………….. 2.990.924.456.000 42.375.568.000 2.235.872.004.000 29.954.000.000 إجمالى الإيرادات ………….. المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المـالية وغيرها من الأصول (بدون حصيلة الخصخصة) ………. 2.142.110.085.000 66.750.167.000 1.517.854.150.000 24.821.490.000 العجز النقدى … صافى حيازة الأصول المـالية .. 848.814.371.000 -24.374.599.000 718.017.854.000 5.132.510.000

إجمالى المصروفات وحيازة الأصول المـالية ……………. 3.033.300.024.000 2.265.826.004.000 إجمالى الإيرادات ومتحصلات الإقراض ………………….. 2.208.860.252.000 1.542.675.640.000 العجز الكلى … 824.439.772.000 723.150.364.000

الباب الثالث – الفوائد ………. 1.120.085.863.000 775.149.683.000

إجمالى المصروفات وحيازة الأصول بدون الفوائد ………. 1.913.214.161.000 1.490.676.321.000 إجمالى الإيرادات ومتحصلات الإقراض ………………….. 2.208.860.252.000 1.542.675.640.000 العجز (الفائض) الأولى -295.646.091.000 -51.999.319.000

سداد القروض المحلية والأجنبية ………………….. 1.315.914.137.000 965.488.186.000 الاقــــــــتراض وإصــــــدار الأوراق المـالية بخلاف الأسهم 2.140.353.909.000 1.688.638.550.000 صافى الاقتراض ………….. 824.439.772.000 723.150.364.000

الإجـمــالى …… 4.349.214.161.000 3.231.314.190.000 الإجـمــالى ….. 4.349.214.161.000 3.231.314.190.000

مـوازنـة الخـزانة العـامة استخدامات وموارد الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 ملحق رقم (3) ( بالجنيـه )

الاستخدامات مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 المــــــــــــوارد مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# المصروفات : – الأجور وتعويضات العاملين ………….. – شراء السلع والخدمات ………………… – الفوائد ………………………………… – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ……… – المصروفات الأخرى …………………. – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) .. 470.000.000.000 139.380.812.000 1.120.085.863.000 529.685.263.000 145.082.969.000 586.689.549.000 410.000.000.000 125.600.000.000 775.149.683.000 425.993.475.000 122.700.000.000 376.428.846.000 # الإيـــرادات : – الضرائب …………………………… – المنح ……………………………….. – الإيرادات الأخرى …………………… 1.529.990.804.000 1.930.907.000 610.188.374.000 1.168.795.268.000 911.940.000 348.146.942.000

جملة المصروفات … … 2.990.924.456.000 2.235.872.004.000 جملة الإيرادات … … 2.142.110.085.000 1.517.854.150.000

* حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية …. 42.375.568.000 29.954.000.000 – المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول …….. 66.750.167.000 24.821.490.000

* سداد القروض المحلية والأجنبية ………… 1.315.914.137.000 965.488.186.000 # مصادر التمويل : الاقتراض وإصدار الأوراق المـالية المحليـة = الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات ………………….. لتمويل التزامات جارية ………………. 8.652.626.000 3.110.890.000 9.577.106.000 3.110.890.000

إجمالى الموارد ( بدون عجز يمول من الخزانة العامة ) 2.220.623.768.000 1.555.363.636.000

عجز يمول من الخزانة العامة 2.128.590.393.000 1.675.950.554.000

إجمالى الاستخدامات …… 4.349.214.161.000 3.231.314.190.000 إجمالى الموارد ….. 4.349.214.161.000 3.231.314.190.000

مـوازنـة الخـزانة العـامة استخدامات وموارد موازنة الجهاز الإدارى للسنة المالية 2023/2024 ملحق رقم (3/1) ( بالجنيـه )

الاستخدامات مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 المــــــــــــوارد مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# المصروفات : – الأجور وتعويضات العاملين ………….. – شراء السلع والخدمات ………………… – الفوائد ………………………………… – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ……… – المصروفات الأخرى …………………. – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) .. 203.702.187.000 89.307.401.000 1.115.464.206.000 500.506.500.000 136.850.702.000 403.542.765.000 200.406.966.000 81.404.558.000 772.219.931.000 411.795.007.000 115.872.112.000 231.483.769.000 # الإيـــرادات : – الضرائب …………………………… – المنح ……………………………….. – الإيرادات الأخرى …………………… 1.525.799.935.000 805.057.000 424.956.201.000 1.165.285.214.000 358.680.000 235.028.464.000

جملة المصروفات … … 2.449.373.761.000 1.813.182.343.000 جملة الإيرادات … … 1.951.561.193.000 1.400.672.358.000

* حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية …. 40.636.664.000 28.435.096.000 – متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول …….. 66.194.667.000 24.080.990.000

* سداد القروض المحلية والأجنبية ………… 1.307.496.377.000 958.056.846.000 # مصادر التمويل : الاقتراض وإصدار الأوراق المـالية المحليـة = الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات ………………….. لتمويل التزامات جارية ………………… 4.460.319.000 295.590.000 6.137.259.000 295.590.000

إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 3.797.506.802.000 2.799.674.285.000 إجمالى الموارد ( بدون عجز يمول من الخزانة العامة ) 2.022.511.769.000 1.431.186.197.000

* فائض يؤول إلى الخزانة العامة …………. 0 0 عجز يمول من الخزانة العامة 1.774.995.033.000 1.368.488.088.000

إجمالى الاستخدامات …… 3.797.506.802.000 2.799.674.285.000 إجمالى الموارد ….. 3.797.506.802.000 2.799.674.285.000

مـوازنـة الخـزانة العـامة استخدامات وموارد موازنة الإدارة المحلية للسنة المالية 2023/2024 ملحق رقم (3/2) ( بالجنيـه )

الاستخدامات مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 المــــــــــــوارد مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# المصروفات : – الأجور وتعويضات العاملين ………….. – شراء السلع والخدمات ………………… – الفوائد ………………………………… – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ……… – المصروفات الأخرى …………………. – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) .. 197.655.139.000 21.747.009.000 798.260.000 941.978.000 2.399.384.000 35.641.476.000 154.943.741.000 20.368.322.000 216.476.000 671.066.000 2.217.179.000 22.973.743.000 # الإيـــرادات : – الضرائب …………………………… – المنح ……………………………….. – الإيرادات الأخرى …………………… 1.099.369.000 0 32.995.860.000 1.205.254.000 0 20.908.062.000

جملة المصروفات … … 259.183.246.000 201.390.527.000 جملة الإيرادات … … 34.095.229.000 22.113.316.000

* حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية …. 0 0 – متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول …….. 0 0

* سداد القروض المحلية والأجنبية ………… 630.656.000 416.360.000 # مصادر التمويل : الاقتراض وإصدار الأوراق المـالية المحليـة = الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات ………………….. لتمويل التزامات جارية ……………….. 2.659.907.000 65.000.000 1.761.847.000 65.000.000

إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 259.813.902.000 201.806.887.000 إجمالى الموارد ( بدون عجز يمول من الخزانة العامة ) 36.820.136.000 23.940.163.000

* فائض يؤول إلى الخزانة العامة …………. 0 0 عجز يمول من الخزانة العامة 222.993.766.000 177.866.724.000

إجمالى الاستخدامات …… 259.813.902.000 201.806.887.000 إجمالى الموارد ….. 259.813.902.000 201.806.887.000

مـوازنـة الخـزانة العـامة استخدامات وموارد موازنة الهيئات الخدمية للسنة المالية 2023/2024 ملحق رقم (3/3) ( بالجنيـه )

الاستخدامات مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023 المــــــــــــوارد مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# المصروفات : – الأجور وتعويضات العاملين ………….. – شراء السلع والخدمات ………………… – الفوائد ………………………………… – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ……… – المصروفات الأخرى …………………. – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) .. 68.642.674.000 28.326.402.000 3.823.397.000 28.236.785.000 5.832.883.000 147.505.308.000 54.649.293.000 23.827.120.000 2.713.276.000 13.527.402.000 4.610.709.000 121.971.334.000 # الإيـــرادات : – الضرائب …………………………… – المنح ……………………………….. – الإيرادات الأخرى …………………… 3.091.500.000 1.125.850.000 152.236.313.000 2.304.800.00 553.260.000 92.210.416.000

جملة المصروفات … … 282.367.449.000 221.299.134.000 جملة الإيرادات … … 156.453.663.000 95.068.476.000

* حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية …. 1.738.904.000 1.518.904.000 – متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول …….. 555.500.000 740.500.000

* سداد القروض المحلية والأجنبية ………… 7.787.104.000 7.014.980.000 # مصادر التمويل : الاقتراض وإصدار الأوراق المـالية المحليـة = الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية لتمويل الاستثمارات ………………….. لتمويل التزامات جارية ……………….. 1.532.400.000 2.750.300.000 1.678.000.000 2.750.300.000

إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول إلى الخزانة العامة) 291.893.457.000 229.833.018.000 إجمالى الموارد ( بدون عجز يمول من الخزانة العامة ) 161.291.863.000 100.237.276.000

* فائض يؤول إلى الخزانة العامة …………. 5.147.372.000 4.719.306.000 عجز يمول من الخزانة العامة 135.748.966.000 134.315.048.000

إجمالى الاستخدامات …… 297.040.829.000 234.552.324.000 إجمالى الموارد ….. 297.040.829.000 234.552.324.000

مـوازنـة الخـزانـة العـامـة ملحق رقم (2)

الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة 2023/2024 (بالجنيه)

البيـــــــــان مـوازنة الجهاز الإدارى موازنة الإدارة المحلية موازنة الهيئات الخدمية مشروع موازنة 2023/2024 الموازنة المعدلة للعام المالى 2022/2023

# الإيـرادات : – الضرائب …………………………………………………. – المنح ………………………………………………………… – الإيرادات الأخرى ………………………………………….. 1.525.799.935.000 805.057.000 424.956.201.000 1.099.369.000 0 32.995.860.000 3.091.500.000 1.125.850.000 152.236.313.000 1.529.990.804.000 1.930.907.000 610.188.374.000 1.168.795.268.000 911.940.000 348.146.942.000

جملة الإيرادات …… 1.951.561.193.000 34.095.229.000 156.453.663.000 2.142.110.085.000 1.517.854.150.000

# المصروفات – الأجور وتعويضات العاملين ………………… – شراء السلع والخدمات ……………………… – الفوائد ……………………………………… – الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية …………… – المصروفات الأخرى ……………………….. – شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) …… 203.702.187.000 89.307.401.000 1.115.464.206.000 500.506.500.000 136.850.702.000 403.542.765.000 197.655.139.000 21.747.009.000 798.260.000 941.978.000 2.399.384.000 35.641.476.000 68.642.674.000 28.326.402.000 3.823.397.000 28.236.785.000 5.832.883.000 147.505.308.000 470.000.000.000 139.380.812.000 1.120.085.863.000 529.685.263.000 145.082.969.000 586.689.549.000 410.000.000.000 125.600.000.000 775.149.683.000 425.993.475.000 122.700.000.000 376.428.846.000

جملة المصروفات …… 2.449.373.761.000 259.183.246.000 282.367.449.000 2.990.924.456.000 2.235.872.004.000

العجز (الفائض) النقدى 497.812.568.000 225.088.017.000 125.913.786.000 848.814.371.000 718.017.854.000

# صافى حيازة الأصول المالية – المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول (بدون الخصخصة) …………. – حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية (بدون مساهمة الخزانة فى صندوق تمويل الهيكلة) …….. 66.194.667.000 40.636.664.000 0 0 555.500.000 1.738.904.000 66.750.167.000 42.375.568.000 24.821.490.000 29.954.000.000

صافى حيازة الأصول المالية …. – 25.558.003.000 0 1.183.404.000 – 24.374.599.000 5.132.510.000

العجز (الفائض) الكلى 472.254.565.000 225.088.017.000 127.097.190.000 824.439.772.000 723.150.364.000

# مصادر التمويل للعجز الكلى = الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية * إصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم لتمويل عجز الموازنات التمويل بأذون وسندات …………………………… 1.700.495.033.000 212.993.766.000 125.101.594.000 2.038.590.393.000 1.675.950.554.000

جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية المحلية 1.700.495.033.000 212.993.766.000 125.101.594.000 2.038.590.393.000 1.675.950.554.000

= الاقتراض وإصدار الأوراق المالية الأجنبية التمويل بسندات ………………………………….. الاقتراض لتمويل الاستثمارات ……………………………… لتمويل التزامات جارية ………………………….. 74.500.000.000 4.460.319.000 295.590.000 10.000.000.000 2.659.907.000 65.000.000 5.500.000.000 1.532.400.000 2.750.300.000 90.000.000.000 8.652.626.000 3.110.890.000 0 9.577.106.000 3.110.890.000

جملة الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية الأجنبية 79.255.909.000 12.724.907.000 9.782.700.000 101.763.516.000 12.687.996.000

إجمالى الاقتراض وإصدار الأوراق المــالية بخلاف الأسهم 1.779.750.942.000 225.718.673.000 134.884.294.000 2.140.353.909.000 1.688.638.550.000

– يستبعد سداد القروض المحلية والأجنبية …………… 1.307.496.377.000 630.656.000 7.787.104.000 1.315.914.137.000 965.488.186.000

صافى الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 472.254.565.000 225.088.017.000 127.097.190.000 824.439.772.000 723.150.364.000

اشترك في القائمة البريدية