قـانون رقـم 92 لسـنـة 2023
باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
للعام المالي 2024/2023
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المــادة الأولى )
تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2023 بزيـادة الموارد الكليـــة مقومة بأسعار السوق
الجــارية لتصل إلى 15128.1 مليار جنيه ، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه
، بمعـــدل نمــو حقيقى (مقـــومًا بالأسعار الثابتة) يبلغ (4.1%)، وذلك على النحو الموضح بالقــائمتين (1) و(2) .
( المــادة الثــانية )
يُعــتمد برنامج شراء الأصول غير المـالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2024/2023 بمجموع 1650 مليار جنيه ، منه 600
مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى ، و1050 مليار جنيه للاستثمارات العامة ، منها 586.7 مليار جنيه استثمارات الحكومة
(ويمـول عجز الموازنة منها 280 مليار جنيه) ، 384.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ، نحو 79.2 مليار جنيه للشركات العامة ،
وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3) .
( المــادة الثــالثة )
تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى ، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم
للهيئات الاقتصادية ، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ،
ووفقًا لمـا هو موضح بالقائمة (4) ، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2024/2023
وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية
المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 2023/6/30
وضمانًا لحقوق بنك الاستثمار القومى فإن أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة
لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها ، ولا يجــوز لتـلك الجهــات التصرف فيهـا بأى صورة من الصور إلا بموافقـة وزارة المـالية وبنك
الاستثمار القومى .
( المــادة الرابعــة )
يجوز لبنك الاستثمار القومى – وبعـد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية – إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن
الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات
الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك
الاستثمار القومـى لعام 2024/2023
( المــادة الخــامسة )
يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصـــة عن مستحقاتهـــا من المــــوارد التى تـــودع أو تضمن حساب بنـــك الاستثمـــار القـــومى وفقــًا للمادة
(5) من القـــانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات
الاستثمارية العامة .
( المــادة الســادسة )
تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2024/2023 ضمن قائمة المشروعات الواردة
بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
( المــادة الســابعة )
تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة ، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد
إلى أخرى استصدار قانون ، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من
جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير . وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير
التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وتُعتبر التأشيرات العامة المـلحقة بهذا القانون جزءًا لايتجزأ منه ، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام
المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تسرى التأشيرات العامة المـلحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على
الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما يتعلق
بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة .
( المــادة الثــامنة )
يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروع آخر وإضافة مشروعات يوفر لها تمويل ذاتى أو
تمويل من الصناديق المنشأة لأغـراض الاسـتـثـمار أو مـــن الحســــابات ذات الأغـــراض الخاصة أو من الخـــزانة العـــامة أو قروض أو تسهيلات
أو منح محليـــة وخارجيــة إضافية بخلاف الموارد الإضـافـيـة التى تتوافر لدى بنــــك الاستثمار القـــومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية
ومشروعات الوحدات الاقتصــــادية للقـطــــاع العــــام الخــاضعة للقـــــانون رقم 97 لسنة 1983 وبموافـقـة مجـــلس الــوزراء بنـــاءً على عرض وزيــر
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصـــادية وإخطار وزارة المـالية وبنك الاستثمار القومى بذلك .
( المــادة التــاسعة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2023 .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ .
( الموافق 30 يونية سنة 2023 م ) .
عبد الفتـاح السـيـسى