قانون رقم 97 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
للسنة المالية2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 2582913000 جنيه (فقط وقدره ملياران وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 596975000 جنيه ( فقط وقدره خمسمائة وستة وتسعون مليونًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه )
موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 260000000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 336975000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1100000000 جنيه
( فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه ) .
( المادة الرابعة )
قدر صافى ربح العام للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 503025000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسة وعشرون ألف جنيه) كله فائض مرحل .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1482913000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 682500000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 800413000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية2023/2024 بمبلغ 1482913000
جنيه ( فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي