قانون رقم 98 لسنة 2023
بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول
للسنة المالية 2023/2024
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
( المادة الأولى )
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1498570184000 جنيه (فقط وقدره تريليون وأربعمائة وثمانية وتسعون مليارًا وخمسمائة وسبعون مليونًا ومائة وأربعة وثمانون ألف جنيه) .
( المادة الثانية )
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1326872300000 جنيه ( فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وستة وعشرون مليارًا وثمانمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
أجور بمبلغ 1335937000 جنيه .
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1325536363000 جنيه .
( المادة الثالثة )
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1327885300000 جنيه
( فقط وقدره تريليون وثلاثمائة وسبعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وخمسة وثمانون مليونًا وثلاثمائة ألف جنيه) منها مبلغ 119419237000 جنيه إعانات .
( المادة الرابعة )
قدرت أرباح العام للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 1013000000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثة عشر مليون جنيه) منه مبلغ 911700000 جنيه
فائض حكومة .
( المادة الخامسة )
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 170684884000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعون مليارًا وستمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه ) موزعة كالآتى :
استخدامات استثمارية بمبلغ 3150000000 جنيه .
تحويلات رأسمالية بمبلغ 167534884000 جنيه .
( المادة السادسة )
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 170684884000
جنيه ( فقط وقدره مائة وسبعون مليارًا وستمائة وأربعة وثمانون مليونًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه ) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .
( المادة السابعة )
تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها .
( المادة الثامنة )
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى .
( المادة التاسعة )
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية .
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول يوليو 2023
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمـهوريـة فى 12 ذى الحجة سنة 1444 هـ
( الموافـق 30 يونية سنة 2023 م ).
عبد الفتاح السيسي