الطعن رقم 1 لسنة 60 بتاريخ 09-05-1991

Facebook
Twitter

جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد محمد حسام الدين الغريانى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

110

الطعن رقم 1 لسنة 60 القضائية

( 1 ) تهريب جمركى ” الضربية على الاستهلاك ” . قانون ” تفسيره ” .

السلع التى تفرض عليها الضريبة على الاستهلاك ؟ المادة 2 من القانون 133 لسنة 1981 .

سريان أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة . أساس ذلك ؟

متى تستحق الضريبة على السلعة ؟ المادة 4 من القانون سالف الذكر .

( 2 ) تهريب جمركى . ضرائب ” الضريبة على الاستهلاك ” . جريمة ” أركانها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ” ” أسباب الطعن . ما يقبل منها ” ” نظر الطعن والحكم فيه ” .

صحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رهن بورود السلعة بالجدول المرافق للقانون 133 لسنة 1981 . أساس ذلك ؟

بيع الطاعن موتورات كهربائية لم ترد بالجدول المذكور غير مؤثم .

إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك رغم ذلك . خطأ فى القانون .

عدم خضوع واقعة الدعوى لأى نص عقابى . أثره : القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • لما كان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول … وينص فى المادة الثالثة منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة ” . وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة بإستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاصة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية ” .

 

  • الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصرا فى الجدول المرافقة للقانون وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 – والذى تكفل ببيان السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك – أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة – فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك – لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف فى بعض الموتورات الكهربائية التى قام بشرائها من الشركة العامة للأعمال الهندسية بالبيع دون استخدامها فى أغراض التصنيع وكان هذا التصرف ينحضر عنه تطبيق المادتين 53 ، 54 / 8 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية – محل الاتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصرا فى الجدول المرافق للقانون – فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانوناً يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته ممولاً ملزماً بالضريبة خاضعاً لأحكام الضريبة على الاستهلاك تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة قانوناً بان تصرف فى سلع معفاة دون سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 53 ، 54 / 8 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 ولائحته التنفيذية . ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 8550 جنيه عن السلع المهربة وإلزامه بتعويض يوازى ثلاثة أمثال الضريبة قدرها 25650 جنيه وإلزامه بأداء قيمة السلع المهربة وقدره 90000 جنيه . استأنف ، ومحكمة الجيزة الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / …………….. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ……. إلخ .

 

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الموتورات الكهربائية المستوردة – محل الجريمة التى دين الطاعن بها – ليست من السلع الخاضعة أصلا للضريبة ولم ترد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 – 1981 فى شأن الضريبة على الاستهلاك والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 المبين للسلع الخاضة للضريبة قانونا . وبذلك يكون الحكم قد عاقب الطاعن على التصرف ببيع سلعة غير خاضعة أصلا للضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه ” بصفته ممولا ملزما بالضريبة خاضعا لأحكام الضريبة على الاستهلاك تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة قانونا بأن تصرف فى سلع معفاة دون سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 53 ، 54 / 8 من القانون 133 سنة 1981 المعدل بالقانون 102 سنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك ولائحته التنفيذية – فقضت محكمة أول درجة – بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وكفالة 500 جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة وقدرها 8550  ثمانية آلاف وخمسائة وخمسين جنيها عن السلع المهربة وبتعويض يوازى ثلاثة أمثال الضريبة وقدرها 2565 وأداء قيمة السلع المهربة وقدره 90000 جنيه والمصروفات الجنائية – فأستأنف – ومحكمة ثانى درجة – حكمت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الحبس والكتفاء بتغريمه ألف جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك – لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن يبين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن خلص إلى قوله ” إن المتهم – الطاعن – وبموجب أذن الصرف الرقمى 252 المؤرخ فى 30 – 3 – 1982 قد قام بشراء 2200 موتور صينى قوة 3/1 حصان لأغراض صناعة الغسالات ماركة ……… فول اوتوماتيك بمصنعه – وكان الثابت أيضا أنه يستحق عليها ضريبة على الاستهلاك بدخولها تحققت واقعة إنشاء الضريبة طبقا للقانون وإنه قد استخدم فى تصنيع تلك الغسالات حسب الثابت بالأوراق عند 807 موتور صينى قوة 3/1 حصان من إجمالى الكمية المذكورة . وإذ ثبت بمحضر إثبات الحالة إنه قام بإخراج عدد 500 موتور من ذات الماركة من مخازنة دون أن يثبت بتلك الأوراق أن هذه الكمية قد استخدمت فعلا فى أغراض التصنيع وكان الثابت بيقين المحكمة أن المتهم قد استخدم من الطرق الأقرب إلى الاحتيال بإخفاء تصرفه فى هذه الكمية بمقولة إنه قام ببيعها لشركة ثبت فيما بعد أنها شركة وهمية لا وجود لها إلا فى مخيلة المتهم . وكان دفاعه المتعلق باستبدال تلك الكمية بموتورات جنرال الكتريك دفاع لا يمكن لارتكاب إليه لنفى الاتهام إذ أنه وعلى فرض حدوث الاستبدال فإن الثابت بيقين المحكمة تمامه بطريقة تعرض حق الدولة فى الضريبة للضياع بالمخالفة لما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 133 سنة 1981 المعدل – الأمر الذى يحمل على الاقتناع بكذب الباعث الذى أورده المتهم بدفاعه من أن هذه الموتورات كانت غير صالحة للاستعمال فى التصنيع لدوراتها عكس عقارب الساعة وبيعت على صدق وسلامة ما جاء بمحضر الضبط من أن المتهم قد تصرف فيها لأغراض أخرى غير تلك التى أعفيت من أجلها ………. ” وإذ كانت الواقعة ثابته فى حق المتهم ثبوتاً لا يتطرق إليه أدنى شك ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك ادانته عملا بنص المادة 304 / 2 أ ج ” – لما كان ذلك ، وكان قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 ينص فى المادة الثانية منه على أن ” تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول …. وينص فى المادة الثالثة منه على أن ” تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة ” . تنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن ” تستحق الضريبة بمجرد بيع السلعة ويعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية ، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ، أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية ” لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك بصريح نص المادة الثانية من القانون سالف الذكر أن تكون السلعة من عداد السلع المبينة حصرا فى الجدول المرافق للقانون وكان البين من هذا الجدول المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 260 سنة 1982 – والذى تكفل ببيان السلع الخاضة للضريبة على الاستهلاك – أنه لا يتضمن الموتورات الكهربائية المستوردة – فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك – لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بالتصرف فى بعض الموتورات الكهربائية التى قام بشرائها من الشركة العامة للإعمال الهندسية بالبيع دون استخدامها فى أغراض التصنيع وكان هذا التصرف ينحصر عنه تطبيق المادتين 53 ، 54 / 8 من القانون رقم 133 سنة 1981 إذ أن الموتورات الكهربائية – محل الاتهام لم تكن من عداد السلع المبينة حصرا فى الجدول المرافق للقانون – فهى غير خاضعة بذاتها للضريبة على الاستهلاك فإن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة التهرب من سداد الضريبة على الاستهلاك المستحقة قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، وكانت واقعة الدعوى حسبما جاءت بمدونات الحكم لا تقع تحت نص عقابى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه .

اشترك في القائمة البريدية