الطعن رقم 116 لسنة 60 بتاريخ 05-05-1991

Facebook
Twitter

جلسة 5 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وسمير انيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

105

الطعن رقم 116 لسنة 60 القضائية

( 1 ) مواد مخدرة . وصف التهمة . قصد جنائى . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى تسبقه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .

اقتصار التعديل على إستبعاد قصد التعاطى وإعتباره محرزا للمخدر مجردا من القصود لا يقتضى تنبيه الدفاع . أساس ذلك ؟

( 2 ) نيابة عامة . اختصاص ” الاختصاص المكانى ” . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” .

قيام وكيل النيابة بإجراء تحقيق فى جريمة رفعت فى دائرة اختصاصه المكانى يجيز له تعقب المتهم ومتابعة التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأ منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكانى . مادامت ظروف التحقيق ومقتضياته استوجبت متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة . ويكون إذن التفتيش الصادر منه فى هذه الحالة صحيحا ومنتجاً لآثارة .

( 3 ) نيابة عامة . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . مأمورو الضبط القضائى ” اختصاصهم ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

لعضو النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه تكليف أى من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه . المادة 200 إجراءات .

سريان النص على كافة إجراءات التحقيق . شرط ذلك ؟

( 4 ) مواد مخدرة . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائى . اثبات ” بوجه عام ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

كفاية انبساط سلطان الشخص على المادة المخدرة كيما يكون حائزا لها ولو أحرزها ماديا شخصا غيره .

( 5 ) مواد مخدرة . قصد جنائى . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر . متى يتحقق ؟

تحدث الحكم استقلالا عن العلم بالجوهر المخدر غير لازم . كفاية إيراد الوقائع والظروف الدالة عليه .

( 6 ) اثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

إحالة الحكم فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه مادامت أقوالهم متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها .

( 7 ) دفوع ” الدفع بشيوع الاتهام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” .

نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الدفع بشيوع الاتهام . موضوعى . الرد عليه صراحة غير لازم . استفادة الرد ضمنا من القضاء بالإدانة .

( 8 ) دفوع ” الدفع ينفى التهمة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .

نفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

( 9 ) إجراءات ” إجراءات التحقيق ” ” إجراءات المحاكمة ” . إحالة . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم قبول النعى ببطلان قرار الإحالة لأول مرة أمام النقض . مادام لم يدفع أمام محكمة الموضوع .

( 10 ) استدلالات . تلبس . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

عدم قبول نعى الطاعن بأسباب الطعن بشأن عدم جدية التحريات والخوض فى أمر التلبس بالجريمة .

لعدم اتصاله بقضاء الحكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • لما كان الاصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة احراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجرداً من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .

 

  • من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى الخارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التى بداتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وان يتابع التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكانى ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما اثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذا بما جاء بالمفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن وكيل نيابة ………… تولى إجراءات التحقيق فى جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فأصدر اذنا بتفتيش مسكن الطاعن . المتهم فى الجناية سالفة الذكر – الكائن بدائرة مركز ديروط ، فإن هذا الأذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج اثره القانونى .

 

  • لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه ، وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق ويتيح أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير استجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة .

 

  • لما كان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره .

 

  • القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة . وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع والظروف كافيا فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى .

 

  • من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت اقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

 

  • الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا – تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم .

 

  • نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط – معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .

 

  • لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن اثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .

 

  • لما كان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض فى أمر التلبس بالجريمة ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يضحى غير مقبول .

 

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه – حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا ” حشيش ” بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا . واحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 38 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الأحراز مجردا من القصود.

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ……….. إلخ .

 

 

المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد انطوى على اخلال بحق الدفاع وشابه الخطأ فى تطبيق القانون واعتراه قصور فى التسبيب وران عليه البطلان ، ذلك بأنه نفى عن الطاعن قصد التعاطى دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل فى وصف التهمة ، كما أن محامى الطاعن دفع ببطلان اذن تفتيش مسكن الطاعن الصادر من وكيل نيابة ……………….. لتجاوزه حدود اختصاصه المحلى لأن مسكنه إذ يقع بناحية مركز ديروط محافظة أسيوط فإنه يخرج عن نطاق اختصاصه مكانيا وكذلك أن من اسند إليه تنفيذ هذا الاذن لا يختص – بإجرائه محليا بيد أن الحكم تناول هذا الدفع وأطرحه بتبريرغير سائغ هذا إلى أن الحكم اكتفى فى بيان مؤدى اقوال الشاهد الثانى بالإحالة إلى شهادة الشاهد الأول ، كما أنه التفت عن دفاعه بشيوع التهمة ودفاعه بنفى التهمة بالإضافة إلى ذلك فقد شابه البطلان ، ذلك بأن قرار المستشار المحامى العام لنيابة أسيوط بإحالته إلى محكمة الجنايات تم بناء على تحقيقات نيابة …………… التابعة لمحافظة المنيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة احراز جوهر مخدر مجردا من القصور التى دان الطاعن بها ، واقام عليها فى حقه أدلة سائغة تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى سبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة احراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه اساسا للوصف الجديد التى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هوعدم قيام الدليل على توافر قصد التعاطى لدى الطاعن ومن ثم استبعاده دون أن يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت احراز الطاعن للمخدر مجردا من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لا يقتضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان التفتنيش واطرحه تأسيسا على أن وكيل نيابة دير مواس بدأ التحقيق فى جناية وقعت فى دائرة اختصاصه وقد اقتضت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج النطاق المحلى لنيابة دير مواس وإن له أن يتعقب المتهم فى ذلك المكان الذى يتجاوز اختصاصه لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة فإن هذه الإجراءات التى بدأتها سلطة مختصة بمكان وقوع الجريمة تجيز للمحقق أن يتعقب المتهم وأن يتابع التحقيق فى مكان آخر غير الذى بدأه منه ولو تجاوز دائرة الاختصاص المكانى ومن ثم تكون هذه الإجراءات كلها صحيحة ولما كان ما أثبته الحكم وتقره عليه المحكمة أخذا بما جاء بالمفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن ان وكيل نيابة ديرمواس تولى إجراءات التحقيق فى جناية قتل اقترفت بدائرة اختصاصه المحلى ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات امتدادها إلى خارج تلك الدائرة ، فأصدر اذنا بتفتيش مسكن الطاعن المتهم فى الجناية سالفة الذكر – الكائن بدائرة مركز ديروط ، فإن هذا الأذن يكون قد صدر ممن يملكه وينتج أثره القانونى أما ما ينعاه الطاعن من بطلان إجراءات التفتيش التى تمت نفاذا لأذن التفتيش سالف الذكر بمقولة أن من نيط به تنفيذه من رجال الضبط القضائى غير مختص مكانيا بإجرائه فمردوده بدوره بأنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن رئيس مباحث …………… قد قام بالتفتيش بناء على ندبه لذلك من نيابة …………… التى انعقد لها الاختصاص به على النحو السالف ، وكان للنيابة أن تباشر بنفسها أعمال التحقيق التى اختصها بها القانون أو عن طريق ندب من تراه من مأمورى الضبط القضائى لتنفيذه عملا بنص المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى مأمور من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه ، وهو نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانونى بشرط أن يصدر صريحا ممن يملكه وأن ينصب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق – غير استجواب المتهم – دون أن يمتد إلى تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكانى طالما كان هذا الإجراء فى صدد دعوى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادية . الأمر الذى رعاه الحكم المطعون فيه ويرد ترتيبا عليه رفض الدفع ببطلان اذن التفتيش وإجراءات التفتيش وما ترتبت عليهما ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المخدرة بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره . وكان القصد الجنائى فى جريمة احراز أو حيازة جوهر مخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز أو الناقل بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت محكمة الموضوع غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها من الوقائع والظروف كافيا فى الدلالة على توافره بما لا يخرج عن موجب الاقتضاء العقلى والمنطقى . كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم استظهار الحكم على الطاعن بكنه المخدر المضبوط يكون على غير أساس لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال المقدم ……….. متفقة مع أقوال الرائد ……………. التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله لما كان ذلك ، وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى يوردها الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن من قاله القصور يكون فى غير محله لما كان ذلك ، وكان التفات المحكمة عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنها أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من قول بأن المحكمة لم تعرض لما ساقه من قرائن على عدم اقترافه الجريمة وأن الاتهام ملفق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن بطلان قرار الإحالة ، وكان هذا القرار إجراء سابق على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن اثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يضحى هذا النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بشأن عدم جدية التحريات وخوض فى أمر التلبس بالجريمة ، أمر لم يتصل بقضاء الحكم ومن ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يضحى غير مقبول . ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض .

اشترك في القائمة البريدية