الطعن رقم 465 لسنة 60 بتاريخ 09-05-1991

Facebook
Twitter

جلسة 9 من مايو سنة1991

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن . ومحمد طلعت الرفاعى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111

الطعن رقم 465 لسنة 60 القضائية

( 1 ) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة ” اركانها ” . قصد جنائى . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

مناط المسئولية فى جريمة إحراز وحيازة جواهر مخدرة . ثبوت . إتصال الجانى بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة .

القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر . قوامه العلم بكنة المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم متى كان ما أورده كافياً فى الدلالة عليه .

( 2 ) إثبات ” شهود ” . حكم ” ما لا يعيبه ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

احالة الحكم فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .

( 3 ) اثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .

حق محكمة الموضوع فى الأعراض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق فى أقوالهم .. عدم التزامها بالإشارة إلى هذه الأقوال طالما لم تسند إليها .

( 4 ) تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره ” محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواد مخدرة .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعى .

( 5 ) تفتيش ” إذن التفتيش . إصداره . بياناته . تنفيذه . مأمور الضبط القضائى . قبض . مواد مخدرة . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

لا يعيب إذن التفتيش عدم تعيينه مكاناً يجرى التفتيش فى نطاقه .

صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص . لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده . شرط ذلك ؟

( 6 ) تفتينش ” إذن التفتيش ” . دفوع ” الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . مواد مخدرة . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط . دفاع موضوعى . كفاية إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه .

( 7 ) مواد مخدرة . إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير الدليل ” . إثبات ” خبرة ” .

تشكيك الطاعن بأن المخدر المضبوط غير ما تم تحليله . جدل فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الدليل . غير جائز .

( 8 ) إجراءات ” إجراءات التحقيق ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . مواد مخدرة .

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للنعى على الحكم .

النعى على المحكمة قصودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .

( 9 ) دفوع ” الدفع بتلفيق التهمة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .

الدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة . موضوعى . لا يستأهل رداً خاصاً .

( 10 ) حكم ” بياناته ” ” بيانات التسبيب ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . مواد مخدرة .

إشارة الحكم إلى أن القانون الذى دان الطاعن بمقتضاه قد عدل دون ذكر رقم القانون الأخير . لا يعيبه . أساس ذلك ؟

مثال .

( 11 ) مواد مخدرة . مصادرة . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى القانون ” . ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” . نظر الطعن والحكم فيه ” .

نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 عقوبات .

إغفال القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت إستخدام المطعون ضده لها فى إرتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط خطأ فى القانون . يوجب النقض والتصحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • إن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدرات إتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه فى المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالا عن هذا الركن إذا كان ما أورده فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة .
  • من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحول فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده عن أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
  • من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها . وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
  • من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيهما إرتابه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .
  • لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكانا يجرى التفتنيش فى نطاقه لما هو مقرر من أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائى المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة إختصاص من أصدر الامر بمن نفذه – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .
  • من المقرر أن الدفع بصدور الأذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعيا يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التى أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا فى إطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
  • لما كان مما أثاره الطاعن من دفاع إستناداً إلى الفرق فى وزن المخدر إنما قصد به تشكيك المحكمة فى أن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . وكانت المحكمة بما أوردته ردا على هذا الدفاع قد أفصحت عن إطمئنانها إلى أن ما تم ضبطه هو ما جرى تحليله ومن ثم فإن ما يثير الطاعن فى هذا الخصوص إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التى إطمأنت غليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .
  • لما كان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن عاب على التحقيقات قصورها إلا أنه لم يطلب من المحكمة إستكمالها ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض .
  • إن الدفع بعدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا إكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها ، بما يفيد إطرحها فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم فى هذا الصدد – يكون غير مقبول .
  • لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إدانة الطاعن طبقا للمواد 1 ، 2 ، 27 ، 38 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها والبند رقم 103 من الجدول رقم 1 الملحق به وعنى بالإشارة إلى أنه قد عدل ومن ثم فليس بلازم أن يشير إلى القانون رقم 45 لسنة 1984 الذى أجرى هذا التعديل لأن ما إستحدثه من أحكام قد أندمج فى القانون الأساسى وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه وبالتالى يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
  • إن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه ” يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ” وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية ، لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أثبتت إستخدام المطعون ضده للسيارة المضوبطة فى إرتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط ولم ينازع الطاعن فيما أورده الحكم من أنه مالك للسيارة المضبوطة – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة 42 سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة ……… بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ” هيروين ” وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضة حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 27 ، 38 ، 42 / 1  من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والبند رقم 103 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمة ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .

فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ………. الخ .

 

المحكمة

أولا : – عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر وبغير قصد الاتجار ، أو التعاطى ، أو الاستعمال الشخصى ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والبطلان ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافياً واستدل على توافر ركنيها المادى والمعنوى بما لا ينتجها ولم يورد مؤدى أقوال الرائد …………… واكتفى فى بيانها بالإحالة إلى أقوال العقيد ………… ولم يعرض لأقوال شهود النفى سواء من سمع منهم بجلسة المحاكمة أو من سئل بالتحقيقات رغم وضوح دلالتها فى نفى التهمة عنه ، وأطرح ما دفع به من بطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تحديده مكانا لإجرائه وبطلان التفتيش لعدم جدية التحريات وعدم تحديده مكانا لإجرائه وبطلان التفتيش ذاته لأنه تم قبل صدور الإذن به بما لا يصلح ردا ، كما أطرح ما قام عليه دفاعه من وجود فرق ملحوظ بين وزن المخدر بمحضر الضبط ووزنه بتقرير المعمل الكيماوى وافترض أن الضابط قد وزن المخدر ملفوفا على خلاف ما يستفاد من محضر الضبط من أن الضابط قد وزن المخدر صافيا ولم يعرض لدلالة الفرق بين وزن المخدر ملفوفا فى الحالتين ، والتفت عما آثاره من قصور فى التحقيقات واغفل الرد على ما دفع به من عدم صحة الواقعة وتلفيق التهمة وأخيرا فإن الحكم لم يشر إلى أن القانون رقم 182 لسنة 1960 الذى دان الطاعن به قد عدل بالقانون رقم 45 لسنة 1984 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها ” تتحصل فى أن التحريات السرية التى قام العقيد ………. مفتش النشاط الخارجى بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد دلته على أن ………… من أهالى ناحية ………….. محافظة أسيوط – يحرز ويحوز المواد المخدرة بمدينة القاهرة مستخدما فى ذلك سيارته رقم ………………. وقد أذنت له النيابة العامة لمخدرات القاهرة فى …………….. الساعة الواحدة ظهرا بسرى النيابة له أو من ينتدبه أو من يعاونه من مأمورى الضبط القضائى المختصين بضبط وتفتيش …………… وسيارته الملاكى المار ذكرها لضبط ما يحوزه أو يحرزه منمواد مخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا لمرة واحدة خلال ثلاثة أيام من ساعة وتاريخ إصدار الإذن – وأنه قام بتنفيذ الإذن فأعد عدة أكمنه متصلة لا سلكيا برجاله وبالسيارات بأحد الشوارع المجاورة بشارع ………………. وأثناء سيره مع الرائد ………………… المفتش بالإدارة بإحدى سيارات الإدارة بشارع العزيز المصرى بالقرب من مستشفى منشية البكرى شاهد المأذون بتفتيشه ………………. قادما وهو يقود سيارته المأذون بتفتيشها من ناحية شارع جسر السويس فتتبعه وتوقفت السيارة على أحد جانبى الشارع وإذ هم بالنزول منها أسرع إليه ومع الرائد ………….. وقام بالقبض عليه وهو يقف بجوار باب سيارته الأيسر الأمامى وفتشه فعثر معه على مبلغ 600 جنيه بجيب جلبابه الأيمن ثم فتش السيارة فحشر أسفل الكرسى الأمامى الأيسر وهو مقعد القيادة على لفافة من ورق الجرائد وعثر بداخلها على كيس من النايلون الشفاف بداخله كيسين من النايلون الشفاف كل كيس يحتوى على كمية من مسحوق مخدر الهيروين وقد اعترف الجانى بملكيته للنقود المضبوطة معه وأنكر صلته بالمخدر وقام بضبط الواقعة وكانت ساعة الضبط والتفتيش الساعة 2.45 مساء يوم 30/9/1987 وقد تبين من تقرير معامل الطب الشرعى أن المخدر المضبوط لجوهر الهيروين وأن زنته بدون لفاففة الجرائد 422.30 جم ” أربعمائة واثنين وعشرين جراما وثلاثون سنتجرام ” . وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابطى إدارة مكافحة المخدرات ومن تقرير معامل الطب الشرعى وهى أدلة سائغة تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك . وكان مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجانى بالمخدر اتصالاً مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأى صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافيا فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة . وإذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى على السيارة المتقدم كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الاستدلال يكون غير سديد . لما كان ذلك . وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالها متفقة مع ما إستند غليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل فى أن اقوال الرائد ……………. متفقة مع أقوال العقيد …………… التى أحال عليها الحكم فإن منعى الطاعن فى هذه الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك . وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قاله شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله ” أما ما دفع به محامى المتهم من بطلان إذن النيابة بمقولة عدم جدية التحريات فمردود بأن التحريات التى قام بها العقيد …………. والتى أثبتها فى محضره المؤرخ 30/9/1987 الساعة 11 صباحا قد تناولت إسم المتهم …………………. وبلدته ورقم سيارته ……………. ماركة بيجو وقد إطمأنت إليها النيابة العامة وأن هذه التحريات تطمئن إليها المحكمة وتسوغ للنيابة لعامة إصدار الأذن بالضبط والتفتيش ولا ينال من هذه التحريات أنها لم تذكر سكن المأذون له لأنها لم تتضمن أن المأذون له يخفى المخدرات فى مسكنه وإنما ركزت هذه التحريات على شخص المأذون له وسيارته وقد تضمنتها التحريات بكل دقة إذ ذكرت رقم السيارة ذكرا نافيا للجهالة وذكرة ماركة السيارة بأنها بيجو ومن ثم فإن هذه التحريات لا ينالها أى عوار ومن أجل ذلك يكون الدفع غير سديد . وكان من المقرر أن تقدير جديد التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها غلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلات التى بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم لدفاعه فى شأن عدم إتقان عبارات التزوير بالأوراق المزورة ، ودلالتها على نفى صدور التزوير فيه أو إسهامه فيه ، لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا ، لا يستلزم من المحكمة ردا خاصا ، إكتفاء بما أوردته من أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها ,اخذت بها ، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير وقسم الأدلة الجنائية ، يعد كافيا فى تحديد الأوراق المزورة بما يكشف عن ما هيتها ، وكاشفا عما لحق بكل ورقة من تلك الأوراق من تزوير ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك . وكان من المقرر أنه لا ينال عن سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، وإن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهممن إعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير ، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه ، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها فى تقدير الدليل ، ولا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى شأن الصورة الضوئية لأصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم ……………. مخدرات المطرية ، يعد كافيا فى بيان وجه إستدلال الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط الطاعن ومسئوليته عن ذلك التعديل ، وأطرحت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشارى المقدم منه ، فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك أمام محكمة النقض ، وهى غير ملزمة من بعد أن ترد إستقلالا على تقرير الخبير محامى المتهم بشأن وزن المخدر المضبوط والفرق بين وزن الضابط ووزن معامل الطب الشرعى فإن الثابت من محضر ضبط الواقعة أنه قد وزن المخدر المضبوط على ميزان غير حساس فجاء وزنها خمسمائة جرام ومفاد محضره أنه قد تم الوزن بورق الجرائد والأكياس إذ لم يذكر الضابط أنه قد وزن المادة صافية بينما جاء بنتيجة معامل الطب الشرعى أن وزن المادة بالأكياس ولفافة الجرائد 445 جرام ووزنها بالأكياس وبدون لفافة الجرائد 422.30 جم أربعمائة اثنين وعشرين جراما وثلاثون سنتجرام وهذا الفرق الذى ينادى به محامى المتهم لا يشكك فى الواقعة وصحتها وثبوتها فى حق المتهم ” لما كان ذلك . وكان ما أثاره الطاعن من دفاع إستناداً إلى الفرق فى وزن المخدر أنما قصد به تشكيك المحكمة فى أن ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . وكانت المحكمة بما أوردته رداً على هذه الدفاع قد أفصحت عن إطمئنانها إلى أن ما تم ضبطه هو ما جرى تحليله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص إن هو الأجل فى تقدير الدليل المستمد من عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن ، لما كان ذلك وكان تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلبه منها وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن عاب على التحقيقات قصورها إلا أنه لم يطلب من المحكمة إستكمالها ومن ثم فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكان الدفع بعدم صحة الواقعة الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله من تلك الأقوال وإستند إليه فى قضائه له معينه الصحيح فى الأوراق كما لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود فإن منعاه على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل لما كان ذلك وكان خطأ الحكم فى تحصيل اقوال الشاهدة …………. فى شأن مبلغ النقود الذى إقتضاه الطاعن فى زوج شقيقتها بأتعاب بفرض وجوده – لا تآثير له على عقيدة المحكمة فيما إطمأنت إليه من اقوال تلك الشاهدة وأخذت به فى مقام الدليل على ثبوت الواقعة فى حق الطاعن ومن ثم فإن النعى على الحكم بقالة الخطأ فى التحصيل والفساد فى التدليل يكون غير سديد . لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن فى شأن قصور الحكم فى إستظهار أركان جرائم التزوير والإختلاس والإستيلاء بغير حق على مال للدولة وإغفاله دفاع المتهم الأول بشأن طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم أبحاث التزييف والتزوير لإعادة إجراء المضاهاة وإلتفاته عن المستندات المقدمة منه وإغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق المزورة قد سبق الرد عليه لدى بحث أوجه الطعنين المقدمين من الطاعنين الأول والثانى على النحو المتقدم – فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد بالقصور فى التسبيب والبطلان فى الإجراءات والإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل لما كان ذلك وكان المقرر أن الاشتراك بطريق الاتفاق ، إنما يكون بإتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تقوم لديه . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت وحيث إن المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها قد نصت على أنه ” يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها فى الجدول رقم 5 وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد إستخدمت فى إرتكاب الجريمة ” وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية . لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أثبتت إستخدام المطعون ضده للسيارة المضبوطة فى إرتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط ولم ينازع الطاعن فيما أورده الحكم من أنه مالك للسيارة المضبوطة – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه أذ أغفل القضاء بمصادرتها على خلاف ما توجبه المادة 42 سالفة البيان يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السيارة المضبوطة بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .

اشترك في القائمة البريدية