بيان صحفي
أصدرت “الذاكرة والمعرفة للدراسات” اليوم، تقرير “١٠٠ عام من التفاوض حول “الأحوال الشخصية”، في محاولة منا، للمشاركة في الجدل الدائر حول قوانين الأحوال الشخصية.
يأتي التقرير في الوقت الذي شهدنا فيه مؤخراً انتشار الأخبار حول قرب صدور “قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين”، وهو القانون الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، بعد سنوات من الجدل حول قانون خاص موحد يشمل جميع الطوائف المسيحية. لكن المسيحيين مثل غيرهم -وحتى إصدار ذلك القانون- لا زالوا خاضعين لقانون الأحوال الشخصية الصادر منذ 100 عام، والذي يشتد الجدل حول ضرورة تغييره بين الفينة والأخرى، خاصة أن تعديلاته طول القرن الماضي والقوانين المرافقة له، لم تنجح في صناعة بيئة تشريعية قادرة على مجاراة التغيرات الاجتماعية والتعامل معها؛ وسط أصوات تطالب بقانون مدني موحد يشمل جميع المواطنين، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
وللوهلة الأولى يبدو من الغريب أن يستدعي الأمر قرنا من الزمان– دون حسم – لمناقشة كيفية تنظيم حياة شخصين بالغين قررا الارتباط وتكوين أسرة، سواء نجح مشروع هذا الارتباط أم انتهى بالانفصال. فالمنطقي هو ان يتفق الطرفان على المتوقع والمطلوب من كل طرف سواء في حالة الصفاء او الخلاف، مثلما هو الحال في كافة العقود. لكن الأمر يختلف تماماً حين يتعلق الأمر بقانون الأحوال الشخصية.
وفي رأينا أن محاولة التوافق حول قانون للأحوال الشخصية، يكفل المساواة والكرامة وحرية اتخاذ القرار للطرفين، سوف تستدعي آجلا أو عاجلا، أن يكون قانون الأحوال الشخصية المدني، مطلب قادر على طرح نفسه بقوة وبدون ابتزاز سياسي أو ديني أو ذكوري، في مواجهة الإصرار السياسي والديني، على أن تبقى هرمية المجتمع كما هي.
التقرير يضم قسمين، الأول من إعداد سارة قدري، ويعرض السياق السياسي والاجتماعي، المرافق لمسار تطور قوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها منذ عشرينيات القرن الماضي في مصر وإلقاء النظر على مواقف أصحاب المصلحة الرئيسيين. من جهود الموجه الأولى من الحركة النسوية قبل صدور قانون الأسرة العثماني عام 1917، وحتى الآن. ويقدم القسم الثاني، من إعداد أسماء نعيم، شرحاً مبسطاً لمفهوم قوانين “الأحوال الشخصية” وتفاصيل تلك القوانين وتعديلاتها طوال قرن من الزمان من منظور قانوني، ليضع أمام القارئ رحلة تلك القوانين بداية من القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون 25 لسنة 1929، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، بالإضافة للقوانين المرافقة مثل القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته والمعروف بقانون الخلع، إضافة إلى قوانين الأسرة. وأخيراً يلقي النظر على علاقة كل تلك القوانين بالعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
ويعد التقرير، هو الرابع في سلسلة ” ثلاثون عام من أرشيف منظومة العدالة”، بعد تقارير “محاكمة مسار الخصخصة: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية“، و“محو آثار الإصلاح الزراعي والازدراء الاجتماعي للمستأجرين الزراعيين”، وتقرير “النقابات المهنية و18عاماً من معارك القانون 100″ الصادر في أبريل الماضي.
التقرير متاح للتحميل من موقع “الذاكرة والمعرفة للدراسات” : للإطلاع على التقرير إضغط هنا