اليوم نصدر تقرير “النقابات المهنية و18عاماً من معارك القانون 100“، الذي يصدر ضمن سلسلة “ثلاثون عام من أرشيف منظومة العدالة”.
التقرير سيكون متاح للتحميل، ويضم ورقتين بحثيتين، الأولى من إعداد هشام فؤاد، وتتناول السياق السياسي والاجتماعي لتدخل السلطة في شئون النقابات المهنية، قبل ومع القانون 100 لسنة 1993، وحتى انتهاء العمل به بعد معركة قضائية انتهت في 2011. كما تركز الورقة الثانية التي أعدتها زينب خير، على المنظور القانوني، كنصوص تشريعية، وكمسار زادت بواسطته تدخلات السلطة في شئون النقابات المهنية، وكذلك تركز الورقة على سبل مقاومة ذلك المسار قانونياً.
ويعد التقرير، هو الثالث في السلسلة، بعد تقريري “محاكمة مسار الخصخصة: قراءة نقدية من وجهتي النظر الاقتصادية والقانونية“، و“محو آثار الإصلاح الزراعي والازدراء الاجتماعي للمستأجرين الزراعيين”. ويأتي في ظل حراك مفاجئ في النقابات المهنية، بدأ في الربع الأول من العام الماضي، وكانت ذروته انتخابات نقابة الصحفيين في مارس 2023، والتي تشهد في الأسابيع المقبلة مؤتمرها العام السادس، كما نشهد هذه الأيام انتخابات داخل نقابة أطباء الأسنان؛ ونأمل أن يقدم التقرير رؤية وقراءة مفيدة، لمعارك سابقة في سبيل استقلال النقابات وديموقراطيتها، على أمل أن يشهد الحراك الحالي محاولات لقراءة نقدية ولتحليل حال النقابات المهنية في العشر سنوات الماضية.