قرارات 7,149 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 01-04-1993

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 100 لسنة 1993

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباطالأرثوذكس بكنيسة مار جرجس بناحية زاوية الناعورة مركز الشهداء – محافظة المنوفية ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1413 هـ .

( الموافق 18 مارس سنة 1993 م ) .

 

حسنى مبارك