قرارات
7,149 مشاهدة
قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1993 بتاريخ 01-04-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 100 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباطالأرثوذكس بكنيسة مار جرجس بناحية زاوية الناعورة مركز الشهداء – محافظة المنوفية ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1413 هـ .
( الموافق 18 مارس سنة 1993 م ) .
حسنى مبارك
معلومات الوثيقة
رقم القرار
100
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1993-04-01