قرارات 5,825 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1993 بتاريخ 10-06-1993

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٩٦ لسنة ١٩٩٣

بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤١٣ هجرية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر ؛

وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم السجون ؛

وعلى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦١ في شأن مكافحة الدعارة ،

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الأحكام العسكرية ؛

وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ بشأن الأحداث ؛

وعلى القانون رقم ١٤٦ لسنة ۱۹۸۸ فى شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ؛

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :

أولا - المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر ۱۹۹۳ خمس عشرة سنة ميلادية .

ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة ٧٥ من قانون العقوبات.

ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل حلول عيد الأضحى المبارك لعام ١٤١٣ هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط الاتقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر .

ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط الاتزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

 

( المادة الثانية )

 

لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:

أولا : الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وفى المواد 44 مكررا ، 177 ، 77 ج ، 80 ، 102 (أ) ، 102 ( ب ) ، 102 (ج ) ، 102 (د) ، 102 ( و ) 112 ، 113 ، 113 مکررا ، 202 ، 203 ، 234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة 267 ،268  ،269 ، 282 ، 288 ، 289 ، 290 ،313 ،314  ، 315 ، 316 ، 316 مكررا ، 316 مكررا ثانيا ،316 مكررا ثالثا ، 317، 318 ، 321 ، 323 مكررا أولا ، 324 ، 325 ، 326 ، 327 ، 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وكذا الجرائم المنطبقة عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 .

ثانيا : الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

ثالثا : الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 ، 136 ، 138 بند (1) ، 141 بند (2 ) ، 143 ، 144 ، 145 ، 151 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، والجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 ، 3 ، 5 ، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة ، وفى المادة 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث.

 

( المادة الثالثة )

 

يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ١٤١٣ هـ .

( الموافق ٢٧ مايو سنة ١٩٩٣ م ) .

 

حسنى مبارك