قرارات
9,827 مشاهدة
قرار رئيس الجمهورية رقم 257 لسنة 1993 بتاريخ 22-07-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 257 لسنة 1993
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك ميخائيل بدير ناسا مركز ساحل سليم – محافظة اسيوط – وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1414 هـ .
( الموافق 15 يوليه سنة 1993 م ) .
معلومات الوثيقة
رقم القرار
257
حالة القرار
جهة الإصدار
التصنيف وفقًا للحق
تاريخ القرار
1993-07-22