قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1993 بتاريخ 29-07-1993
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦١ لسنة ١٩٩٣
بإنشاء مركز الأزهر الشريف للسنة والسيرة النبوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ في شأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛
وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ۱۹۷۳ فى شأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر :
( مادة 1 )
ينشأ مركز يسمى " مركز الأزهر الشريف للسنة والسيرة النبوية " ويتبع شيخ الأزهر .
( مادة 2 )
يهدف المركز إلى النهوض بالبحوث فى مجال السنة والسيرة النبوية الشريفة والعمل على تجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص .
والمركز في سبيل تحقيق أهدافه :
1 ــ إعداد موسوعة للحديث النبوى تضم صحاح الأحاديث محققة ، مبوبة ، مفهرسة مخرجة تخريجا علميا ، معلقا عليها بما يوضح المفاهيم ويدحض الشبهات والمفتريات.
2 ــ الإسهام فى تحقيق المصادر المهمة للسنة والسيرة ونشرها بما يلائم العصر ويقربها لمن يريد أن يستفيد منها .
3 ــ إصدار دراسات عصرية من السنة والسيرة تجلى مقاصدها وتسهم في تكوين الوعى الإسلامي الصحيح.
4 ــ متابعة ما ينشر عن السنة والسيرة بأقلام المستشرقين وغيرهم للتنويه بالجيد منها والرد على ما فيه تحامل أو افتراء.
5 ــ وضع مصنف لرجال السنة والسيرة .
6 ــ دراسة الأحكام الشرعية المستمدة من السنة بشكل متكامل للاستفادة منها عند وضع القوانين والتشريعات.
7 ــ إصدار مجلة علمية متخصصة تتابع حركة التأليف والنشر في حقل الفكر الإسلامي المتعلق بالسنة والسيرة .
8 ــ إنشاء مكتبة إسلامية لبحوث السنتر السيرة ومؤلفاتها و مراجعها ومخطوطاتها .
9 ــ التنسيق والتعاون والتكامل مع نظراء المركز فى العالم الإسلامي والمشاركة في عضوية المراكز والاتحادات التى تفيد في خدمة أنشطة المركز .
( مادة 3 )
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من : ـــ
مدير المركز.
رؤساء الشعب.
ثلاثة على الأكثر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يعينون بقرار من شيخ الأزهر لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثلاثة على الأكثر من خريجي الأزهر يصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض من مدير المركز ذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثلاثة على الأكثر من الشخصيات العامة المهتمة بمجال عمل المركز سواء من المصريين أو غيرهم يصدر بتعيينهم قرار من شيخ الأزهر لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويتولى أمين عام المركز أمانة المجلس ويشترك فى مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود عند أخذ الرأى.
ويعامل أعضاء مجلس الإدارة وأمين عام المركز من حيث بدلات الحضور معاملة أعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
ويكون مجلس إدارة المركز هو السلطة المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التى يسير عليها وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي قام المركز من أجلها.
( مادة 4 )
يكون للمركز حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى أو بأحد بنوك القطاع العام وتتكون موارده من :
(أ) المبالغ التي تخصص لهذا الحساب من الاعتمادات المدرجة بموازنة الأزهر .
(ب) الإيرادات التي تغلها أنشطة المركز .
(جـ) الهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة.
ويكون الصرف من هذا الحساب بقرارات من مجلس إدارة المركز وفقا للائحة الداخلية للمركز وبما لا يخالف القوانين المالية المعمول بها.
( مادة 5 )
تخضع حسابات المركز لأحكام الرقابة المالية لوزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
( مادة 6 )
يصدر شيخ الأزهر اللائحة الداخلية للمركز بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر .
( مادة 7 )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ المحرم سنة ١٤١٤هـ .
( الموافق ١٩ يوليه سنة ١٩٩٣م ) .
حسنى مبارك