قرارات 5,456 مشاهدة

قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2026 بتاريخ 19-05-2026

قـرار مجلس الـوزراء

رقم 31 لسنة 2026

 

مجلس الوزراء

 بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ؛

وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك  الدولة الخاصة ؛

وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰٨ ؛

وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ؛

وعلي قرارات مجلس الوزراء أرقام ۱۷ و ۱۸ و ٤١ و ٥١ لسنة ۲۰۱٨، ۱ و ۱۰ و ۱۳ و ٢٤ و ٢٩ و ٣١ و ٣٥ و ٤٤ لسنة ۲۰۱۹ ، ۱ و ۸ و ۱5 و ۲۰ و ٤۲ لسنة ۲۰۲۰ ، 3 و ۱٦ و ۳۰ و ٤۳ لسنة ۲۰۲۱ ، و ۱۳ و ٣٤ و ٩٦ لسنة ٢٠٢٢، ٩ و 33 لسنة ٢٠٢٣، ١٠ و٦٥ لسنة ۲۰۲٤ و ۸۲ لسنة ٢٠٢٥ بتوفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۹۹ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (۸) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٢٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تشكيل الأمانة الفنية للجنة المشكلة بموجب القرار رقم ١٩٩ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

توفق أوضاع عدد (۷۹) كنيسة ، وعدد (۱۱۲) مبنى، بإجمالي عدد (۱۹۱) كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة والمبينة بالجداول المرفقة أرقام (۱) ، (2) ، (3) ، (4) .

 

( المادة الثانية )

 

تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجدولين المرفقين رقمي (١)، (۲) وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور  هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (۲) شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

 

( المادة الرابعة )

 

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس والمباني المبينة بالجدول المرفق رقم (۳) ، على أن تُصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن .

 

( المادة الخامسة )

 

تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها على الكنائس المبينة بالجدول المرفق رقم (٤) ، على أن تُصدر الجهات القائمة على شئون التنظيم قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع للكنائس الصادر بشأنها ترخيص بالهدم، كما تستخرج الطائفة المختصة كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة بإعادة البناء من هذه الجهات، مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة -إن وجدت- للكنائس المشار إليها شريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة السادسة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ١٣ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كنيسة الأخوة بعزبة رستم - مركز ملوي - محافظة المنيا من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ليصبح بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة السابعة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كنيسة السيدة العذراء بقرية الشنطور - مركز سمسطا - محافظة بني سويف من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ليصبح بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة الثامنة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٣٥ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كنيسة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بعزبة نصير - مركز سمسطا - محافظة بني سويف من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ليصبح بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفـاع لتلك الكنيسة طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة التاسعة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ١٥ لسنة ۲۰۲۰ المشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كنيسة القديس مارجرجس بقرية صالح فريد - مركز الفشن - محافظة بني سويف من استيفـاء اشتراطـات الحمـاية المدنية، ليصبح بالترميم وفقًا لتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، وذلك طبقًا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة العاشرة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ۲۰۲۱ المشار إليه فيما تضمنه من عنوان المبنى الإداري الخدمي التابع لكنيسة القديسة العذراء وماريوحنا المعمدان ليصبح (١٥ شارع عبد المجيد الرمالي "فهمي باشا سابقا" باب اللوق - حي عابدين - محافظة القاهرة) بدلاً من (۱۷ شارع عبد المجيد الرمالي "فهمي باشا سابقًا" باب اللوق - حي عابدين - محافظة القاهرة) مع استيفاء واستئداء حقوق الدولة -إن وجدت- وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها.

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ۱۳ لسنة ۲۰۲۲ المُشار إليه فيما تضمنه من تقنين أوضاع الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمدينة دير مواس - محافظة المنيا من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، ليصبح بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لتلك الكنيسة طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة الثانية عشرة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٤ المُشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كل من كنيسة القديس بولس الرسول بعزبة حنا - مركز دير مواس -محافظة المنيا ، وكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت بقرية شرنوب – مركز دمنهور - محافظة البحيرة من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية ليصبح بالهدم وإعادة البناء مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع للكنيستين المشار إليهما، وذلك طبقاً للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

يُعدل قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه فيما تضمنه من تقنين وضع كنيسة الشهيد العظيم فلوباتير مقرقيوس أبي سيفين بشارع منصور - الحميات - محافظة بني سويف ليصبح مبنى خدمات كنيسة الشهيد العظيم فلوباتير مقرقيوس أبي سيفين بشارع منصور - الحميات - محافظة بني سويف شريطة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستيفاء واستئداء حقوق الدولة -إن وجدت- وشريطة ألا يوجد نزاع بشأن ملكيتها.

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1447ﻫ

                            ( الموافق 19 مايو سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى