قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٣
بتفويض وزير الثقافة في بعض الاختصاصات
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٨ يوليو ۲۰۱۳ :
وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ۲۰۱۳ بتشكيل الوزارة :
وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء :
قرر
( المادة الأولى )
يفوض السيد وزير الثقافة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۱ ، وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد أخرى أو فروع للأكاديمية وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ رمضان سنة ١٤٣٤ هـ
( الموافق ٢٢ يوليو سنة ٢٠١٣ م ) .
عدلي منصور