قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٠١ لسنة ٢٠١٣

بتفويض وزير الثقافة في بعض الاختصاصات

 

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٨ يوليو ۲۰۱۳ :

وعلى قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ۲۰۱۳ بتشكيل الوزارة :

وبناء على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يفوض السيد وزير الثقافة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم ١٥٨ لسنة ۱۹۸۱ ، وذلك فيما عدا تعيين رئيس الأكاديمية وإنشاء معاهد أخرى أو فروع للأكاديمية وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ رمضان سنة ١٤٣٤ هـ

( الموافق ٢٢ يوليو سنة ٢٠١٣ م ) .

 

عدلي منصور