قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠١٨

بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥

بإنشاء جامعة خاصة باسم وجامعة سيناء

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة سيناء:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٢ لسنة ۲۰۱۰ باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه :

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يعدل مسمى كليات العلوم الهندسية ، الصيدلة والتصنيع الدوائي ، تكنولوجيا الإعلام) الواردة ضمن البنود أرقام (۱) ، (۳)، (٥) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٣ لسنة ۲۰۰۵ المشار إليه ليصبح مسماها الآتي :

1 - كلية الهندسة

3 - كلية الصيدلة .

5 - كلية الإعلام .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ شوال سنة ١٤٣٩ هـ

( الموافق ٢٨ يونية سنة ٢٠١٨ م )

 

عبد الفتاح السيسي