قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 2018

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل"؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بشأن تحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُستبدل بنص البند 1 من أولاً: الكليات الواردة بالمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه النص الآتى:
1 - كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1439هـ
           
الموافق 5 يوليه سنة 2018م.

 

عبد الفتاح السيسى