قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٥١ لسنة ٢٠١٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۹۳ لسنة ۲۰۱٨ يتبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :

وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

ينشأ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه كليتي الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة) .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٤١ هـ

( والموافق ١١ ديسمبر سنة ٢٠١٩ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي