قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٦٥١ لسنة ٢٠١٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ في شأن إعادة تنظيم أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۹۳ لسنة ۲۰۱٨ يتبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية للوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية :
وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه كليتي الحاسبات والمعلومات - اللغات والترجمة) .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٤١ هـ
( والموافق ١١ ديسمبر سنة ٢٠١٩ م ) .
عبد الفتاح السيسي