قرارات 8,785 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 470 لسنة 2020 بتاريخ 10-09-2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٢٠

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يعاد تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة ١٥٩٩٠١.٨ فنان تعادل ٦۷۱۷۲۰۷۹٦ متر مربع ناحية محافظة الفيوم لصالح وزارة الإنتاج الحربي وذلك لاستخدامها في إقامة ميادين الرماية المركزية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ المحرم سنة ١٤٤٢ هـ

الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠٢٠ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي