قرار مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2016 بتاريخ 26-01-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٥ بتخصيص مساحة خمسة أفدنة ملك الدولة لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بإيجار اسمى لإنشاء عدد أربعة معاهد فنية فوق المتوسطة بمعرفة مؤسسة مصر الخير :
وعلى طلب محافظ بورسعيد :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٥ المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٦ ربيع الآخر سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٤ يناير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل