قرار مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2017 بتاريخ 16-03-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧١ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الغربية :
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة ١٣٥٠م، تقع بالقطعة رقم ۱۱۸ من ١٠٠ أصلية بحوض العجمي ۱۳ زمام قرية محلة حسن بمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لصالح وزارة الإسكان بالمجان، لإقامة إسكان اجتماعي عليها وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهنس / شريف إسماعيل
