قرارات 7,456 مشاهدة

قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1992 بتاريخ 25-06-1992

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 216 لسنة 1992

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ؛

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس بنزلة أسعد الرمادى التابعة لناحية الكوادى – مركز مطاى – محافظة المنيا ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ذى الحجة سنة 1412 هـ .

( الموافق 4 يونيه سنة 1992 م ) .

حسنى مبارك