قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 59 لسنة 1993

باصدار النظام الاساسي للبنك المركزي المصري

 

قرر :

المادة الأولى - يعمل باحكام النظام الاساسي المرفق للبنك المركزي المصري. 

 

المادة الثانية - يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 المشار اليه كما يلغى كل حكم يخالف احكام النظام الاساسي المرفق.

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 شعبان سنة 1413 هـ .

الموافق 6 فبراير سنة 1993 م .

 

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

 

 

 

النظام الاساسي للبنك المركزى المصرى

الباب الاول

الشكل القانوني للبنك ومقره ورأس المال والاحتياطي

مادة 1 - البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة  يقوم بمباشرة السلطات والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ووفقا لاحكام القانون رقم 120 لسنة 1975 المشار اليهما . 

 

مادة 2 ـ يكون المركز الرئيسي للبنك ومحله القانوني مدينة القاهرة. 

وللبنك ان ينشئ له فروعا في جمهورية مصر العربية أو في الخارج. 

يجوز أن يكون له فيها أو في الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما تستدعيه حالة العمل. 

 

مادة 3 ــ حدد رأس مال البنك بمبلغ مائة مليون جنيه مصرى .

 

مادة 4 ــ يتم تكوين احتياطى قانونى للبنك بواقع 100% (مائة في المائة) من رأس مال البنك. 

ويجوز لمجلس ادارة البنك تجنيب نسبة من الارباح السنوية الصافية لتكوين احتياطيات اخرى. 

               

الباب الثاني

أغراض البنك ووظائفه

مادة 5 ــ يقوم البنك بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد على تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصرى ، وكذلك الاشراف على البنوك المسجلة لديه .

وللبنك ان يتخذ في سبيل ذلك ما يرى اتباعه من وسائل وله على الأخص  :

(أ) التأثير في توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية لمختلف نواحي النشاط الاقتصادي .

 (ب) اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية او المالية العامة والمحلية. 

(جـ) الاشتراك مع الاجهزة المعنية في اعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها في اطار السياسة العامة التي تضعها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتخطيط والتموين. 

 (د) معاونة الاجهزة الحكومية المعنية في رسم الخطط المالية والاقتصادية للدولة. 

(هـ) المساهمة في تدبير الائتمان الخارجي للوفاء بمتطلبات التمويل الخارجي للخطط الاقتصادية ومقابلة احتياجات الدولة من النقد الاجنبي. 

(و) تحديد اسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة اليها وفقا لسياسة النقد والائتمان وبما يحقق الاستقرار النقدى ، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في اي تشريع ولمجلس إدارة البنك تحويل البنوك حرية تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التي تقوم بها . 

(ز) ادارة احتياطيات الدولة من الذهب. والنقد الاجنبي ، وتنظيم حركة النقد الاجنبي مع البنوك الأخرى.

(ح) مراقبة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بما يكفل سلامة مراكزها المالية والتزامها بالسياسة النقدية والائتمانية للدولة.

(ط) مراقبة مكاتب تمثيل البنوك الاجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصرى. 

 

مادة 6 - يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة ولا يتقاضى اى اجر عن الخدمات التي يؤديها لها . 

ويتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية للاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى بالشروط التي يضعها مجلس ادارته طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه. 

 

مادة 7 -  ينوب البنك عن الحكومة في ادارة الدين العام واصداره والقيام بخدمته واستهلاكه ، ولا يترتب على هذه الانابة ، أن يتحمل البنك باى التزامات او تؤول اليه اية حقوق. 

 

( المجلد السادس ).

ويقدم البنك المشورة للحكومة قبل عقد القروض والتسهيلات المحلية والخارجية. 

 

مادة  8 ـ للبنك ان يقدم قروضا للحكوة لتغطية ما قد يكون في الموازنة العامة من عجز موسمى بشرط الا تزيد قيمة هذه القروض على 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة في خلال السنوات الثلاثة السابقة ، وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لثلاثة اشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال اثنى عشر شهرا على الأكثر من تاريخ تقديمها . 

وتحدد الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين وزارة المالية والبنك ، وذلك وفقا لحالة النقد والائتمان السائدة وقت تقديمها . 

 

مادة 9 - يكون للبنك وحده امتياز اصدار اوراق النقد ، ويحدد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية - بعد اخذ رأى البنك - فئات اوراق النقد التي يجوز اصدارها واتساعها ورسمها وغير ذلك من المواصفات ويجب ان تحمل هذه الاوراق توقيع محافظ البنك. 

 

مادة 10 - يجب ان يقابل اوراق النقد المتداول بصفة دائمة ، وبقدر قيمتها رصيد مكون من ذهب ونقد احنبي وصكوك اجنبية وسندات الحكومة المصرية واذونها وسندات مصرية تضمنها الحكومة واوراق تجارية قابلة للخصم. 

ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الاصدار بقرار من رئيس الجمهورية وتحدد انواع ونسب الاصول الاخرى بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد اخذ رأي البنك. 

 

مادة 11 - يحدد مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القواعد التي تتبع في تقويم جميع الاصول التي تقابل أوراق النقد المتداول. 

 

مادة 12 - يودع الذهب والنقد الاجنبى والاصول الاخرى المكونة لغطاء الاصدار في البنك بالقاهرة او في احد بنوك القطاع العام بالجمهورية أو في أي بنك مركزي في الخارج يوافق عليه مجلس ادارة البنك المركزي المصري ، وفي جميع الحالات يكون الايداع باسم ولحساب البنك المركزى المصرى. 

ويعتبر الذهب المرسل في الطريق الى اراضي جمهورية مصر العربية كجزء من غطاء الاصدار الموجود بالقاهرة بشرط ان يكون الارسال باسم البنك ولحسابه وان يكون مؤمنا عليه باسم البنك وبشرط أن يسبق ذلك موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

 

مادة 13 - يقوم البنك - طبقا للشروط والاوضاع التي يحددها مجلس الإدارة  ــ بعقد عمليات ائتمان داخلي مع البنوك وغيرها من الاجهزة. 

 

مادة 14 - للبنك في حالة نشوء اضطراب مالي او طارئ آخر يؤثر في ثبات حالة الائتمان او يدعو الى مواجهة احتياجات ضرورية في السوق المالية ان يقدم للبنوك قروضا استثنائية بضمان اى اصل من أصولها يعينه مجلس ادارة البنك المركزي المصري على ان تخضع هذه القروض من حيث معدل العائد وآجال استحقاقه والشروط الأخرى للقواعد التي يقرها المجلس .

 

مادة 15 - للبنك ان يتعامل بالشراء والبيع في السوق المفتوحة في الأوراق الحكومية المصرية والاوراق المضمونة من الحكومة والسندات التي يعينها مجلس ادارته والكمبيالات والسندات الاذنية وغيرها من الأوراق التجارية ، وتعقد هذه العمليات بقصد زيادة او انقاص الاموال التى تتداولها البنوك أو غيرها وفقا لسياسة النقد والائتمان. 

 

مادة 16 - للبنك أن يقوم بعقد عمليات ائتمان مع البنوك والمنشآت والهيئات الاجنبية او الدولية. 

 

مادة 17- للبنك ضمان القروض والتسهيلات والاستثمارات التي تحصل عليها الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى من البنوك والمنشآت والهيئات الاجنبية أو الدولية ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يتفق عليها مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

 

مادة 18 - يعلن البنك عن اسعار الخصم ومعدلات العائد على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها بالطريقة التي يحددها مجلس ادارة البنك. 

 

مادة 19 - يعد البنك بيانا اسبوعيا عن مركزه المالي مقارنا بمركزه في نهاية الاسبوع السابق، وذلك طبقا للنموذج الذي يضعه مجلس ادارته بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وترسل نسخة منه موقعا عليها من المحافظ إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

 

مادة 20 - للبنك الحق في الاطلاع فى اى وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات التي يرى انها تحقق اغراضه ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك لهذا الغرض من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

ويبلغ البنك نتائج التفتيش الذى يجريه على البنوك وتوصياته في شأنها الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

 

الباب الثالث

ادارة البنك

مادة 21 - يتولى ادارة البنك مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من :

 

1 ــ نائبي المحافظ. 

2 ــ رئيس الهيئة العامة لسوق المال .

3 ــ اثنين من رؤساء مجالس ادارة البنوك .

4 ــ ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والتخطيط ، يختارهم الوزراء المختصون. 

5 ــ أربعة من كبار المتخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية .

6 ــ اثنين من رجال قطاع الاعمال. 

وفي حالة غياب المحافظ تكون الرئاسة لاقدم نائبي المحافظ. 

مادة 22 - يشترط فى رئيس وأعضاء مجلس الادارة ما يأتي: 

(أ) ان يكونوا متمتعين اصلا بالجنسية المصرية. 

(ب) الا يكون لهم مصالح شخصية في أي بنك من البنوك الخاضعة لاحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار اليه. 

(ج) أن يكونوا متمتعين بكافة حقوقهم المدنية والسياسية. 

 

مادة 23 - يصدر بتعيين المحافظ ونائبى المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيينهم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. 

ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الاصلية أو المجددة. 

مادة 24 - بعين الاعضاء المشار اليهم في البنود 3 ، 5 ، 6 من المادة 21 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري . وتحدد مكافات الاعضاء المشار اليهم في البندين 5 ، 6 من المادة 21 ، وبدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد اخذ رأى كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزي المصري. 

 

مادة 25 - مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات والنظم التي يراها كفيلة بتحقيق الاهداف والاغراض التي يقوم البنك على تنفيذها وذلك كله وفقا لاحكام القانونين 163 لسنة 1957 ورقم 120 لسنة 1975 المشار اليهما . 

ويختص المجلس في مجال نشاطه بما یأتی : 

(أ) الموافقة على حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير الذي يعده البنك عن مركزه المالي واعماله المنصوص عليها في المادة 39 من هذا النظام واعتمادها. 

(ب) اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ .

 (ج) اصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بعملياته وبشئونه المالية والادارية. 

(د) اصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.

(هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية للبنك ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .

مادة 26 - يتولى مجلس ادارة البنك المركزى اختصاصات الجمعية العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام ، وبصفة خاصة: 

 

(أ) اقرار الميزانية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح.

(ب) الترخيص للبنك باستخدام المخصصات في غير الاغراض المخصصة لها في الميزانية. 

(ج) تعديل النظام الاساسي بما في ذلك اطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع وتخفيضه. 

(د) تقرير ادماج البنك او تقسيمه ولا يكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن نافذا الا بعد موافقة مجلس الوزراء. 

(هـ) اعتماد الموازنة التخطيطية. 

ويحضر الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود. 

وفي حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية . وفي حالة عدم حضوره يرأس الجمعية العامة محافظ البنك المركزي المصري. 

 

مادة 27 - يجتمع مجلس ادارة البنك بناء على دعوة المحافظ أو بناء على طلب نصف عدد الاعضاء أو بناء على طلب ممثلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. 

ويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الاقل كل شهر ويكون ذلك في مركز البنك بالقاهرة ويجوز ان يجتمع المجلس خارج مركز البنك بشرط ان يكون هذا الاجتماع داخل الجمهورية. 

 

مادة 28 - لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا اذا حضره نصف عدد أعضائه على الاقل بخلاف الرئيس، وعلى أن يكون من بينهم أحد ممثلي وزارة المالية او وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 

 

مادة 29 - تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

 

مادة 30 - يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الادارة ويحل نائبا المحافظ كل في حدود اختصاصه محل المحافظ عند الاقتضاء. 

 

مادة 31 - يمثل المحافظ البنك أمام القضاء. 

 

مادة 32 - يعاو المحافظ في ادارة شئون البنك نائبا المحافظ ووكلاء المحافظ ويحدد المحافظ اختصاصات كل منهم ، ويعين وكلاء المحافظ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المحافظ. 

 

مادة 33 - يتبع البنك أساليب الادارة وفقا لما يجرى عليه العرف المصرفي دون التقيد بالنظم والقواعد الادارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام. 

مادة 34 - يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد كل من المحافظ ونائبيه.

وللمحافظ الحق في أن يعين وكلاء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن البنك. 

مادة 35 - لمجلس الادارة أن يقرر تشكيل لجان من بين اعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها اليها أو لتقدم له الدراسات والبحوث التي يطلبها ، ولهذه اللجان أن تستعين فى مباشرة مهمتها بالاجهزة المختصة في البنك. 

 

الباب الرابع

الفصل الأول

مراقبا الحسابات

مادة 36 - يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا الى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد اتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز. 

وعلى البنك ان يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات ما يريانه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من الاوراق والدفاتر والبيانات .

الفصل الثاني

مالية البنك

مادة 37 - تعتبر أموال البنك أموالا خاصة. 

 

مادة 38 - تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. 

 

مادة 39 - يعد البنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتى :

(أ) حساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في المنشآت المصرفية. 

(ب) ميزانية البنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية في المنشآت المصرفية موقعا عليها من محافظ البنك ومراقبي الحسابات. 

(ج) تقريرا عن مركز البنك المالي واعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الاحوال الاقتصادية والاوضاع النقدية والمصرفية في جمهورية مصر العربية. 

ويقدم حساب الارباح والخسائر والميزانية والتقرير المشار اليه إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال اسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك. 

 

مادة 40 - تؤول صافي أرباح البنك الى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرر مجلس الادارة تكوينه من احتياطيات وتوزيعه كمكافات ارباح على العاملين وفقاً للقواعد التي يقررها في هذا الشأن. 

 

الفصل الثالث

التقرير السنوي عن الأوضاع النقدية والائتمانية

مادة 41 - يعد البنك تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الشعب ، يتضمن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.